حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523219/1443
رقم الحكم:4430419686
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523219 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419686 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439523219 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل 06/ 08/ 1438هـ الموافق 02/ 05/ 2017م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 08/ 10/ 1438هـ الموافق 02/ 07/ 2017م بمبلغ قدره (١٠٨,٨٢٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مصادقة الرصيد، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد مما أدى إلى تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة. الطلبات: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٨,٨٢٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٥.٠٤) خمسة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وأربع هللات. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٨,٨٢٦) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً. ثانيًا: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (10.882) عشرة آلاف وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها في 27/ 01/ 1444هـ باعتراض على حكم الدائرة جاء فيه: أولًا: سداد كامل مستحقات المدعية: استندت الدائرة في حكمها على بيّنة منفردة ووحيدة مقدمة من المدعية وهي مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، ولم تطلب من المدعية تقديم البيّنة على تنفيذ الأعمال، ورغم ذلك فإن التاريخ المثبت بالمصادقة حتى 31/ 12/ 2017م، وحيث قامت المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المصادقة عن طريق تحويلات بنكية إلى المدعية بتواريخ لاحقة على تاريخ المصادقة ومنها: حوالة بمبلغ (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ 05/ 02/ 2018م، وحوالة بمبلغ (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 26/ 04/ 2018م، وحوالة بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال بتاريخ 30/ 05/ 2018م (مرفق صور التحويلات)، وعليه فإن المدعى عليها قامت بسداد مبالغ إلى المدعية بتاريخ لاحق على تاريخ المصادقة وقدرها (110.000) مائة وعشرة آلاف بكامل قيمة المصادقة، مما يؤكد كيدية الدعوى وعدم صحتها. ثانيًا: عدم صحة الحكم بأتعاب المحاماة: بما أن الأتعاب إنما تستحق إذا حصلت المماطلة من المدعى عليه للمدعي ظلما وجورًا وألجأه إلى التقاضي كما جاءت نصوص الفقهاء وأما عند عدم المماطلة والظلم فتنتفي المماطلة وينتفي معها المطالبة بأي أتعاب. وفي جلسة هذا اليوم 26/ 05/ 1444هـ ذكر الطرفان بأنه لا يوجد لديهم أي طلبات متعلقة بهذه الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيًا على ما سبق، وحيث ذكر وكيلا الطرفين هيثم منصور عبد الله الماضي، هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية، وفيصل خالد حمد الدحيلان، هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها، أنه لا يوجد لديهما أي طلبات متعلقة بهذه الدعوى؛ عليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه غير ذات موضوع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات انتهاء الخصومة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.