حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470300372/1444
رقم الحكم:4430352944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300372 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352944 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٠٣٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في رد راس المال مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (سند لأمر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستحق الأداء). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وقدمت العقد المبرم بين الطرفين، ثم حصرت دعواها في طلب رد قيمة رأس المال المسلم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكرة الجواب، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إعادة رأس المال، وحيث قدمت بينتها على دعواها، المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الصادر على مطبوعات المدعى عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعى عليها رأس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، عليه وحيث ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها للمبلغ المدعى به، وحيث نكلت عن الجواب، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (......) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (.....) ي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)