حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430415689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470405087/1444
رقم الحكم:4430415689
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470405087 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430415689 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470405087 لعام 1444هـ المدعي: محمد عوضه عبدالله الشهراني المدعى عليه: شركة ازدي للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إنه بتاريخ 9/3/1444ه قام المدعى عليه بدخول مقاول جديد مخالف للعقد، وقد تضررت مخالفة للعقد وازدواجية في العمل لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13/5/1444ه في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وأضاف (لقد أبرم موكلي مع المدعى عليه شركة ازدي للمقاولات عقد مبرم برقم (AQ-RY-SUB-26) بتاريخ 20/12/2021م على تنفيذ أعمال التشطيبات الخاصة بموقع هيئة الأوقاف بمدينة الرياض بالطريق الدائري الشمالي الجهة الجنوبية، والواقع ما بين مخرج 5 ومخرج 4. وقد قام موكلي بتنفيذ نسبة كبيرة من الأعمال المطلوبة ورفع مستخلصات وفواتير للمقاول الرئيسي معتمدة بين الطرفين تجاوزت مبلغ مليونين ريال سعودي ولم يتم صرفها من قبل المقاول الرئيسي حتى الآن، وحيث أنه صدر ضد المقاول الرئيسي حكم قضائي بمستخلصات مالية وتم تنفيذ الحكم وإصدار قرار 46 400464401984081 في نظام التنفيذ. وحيث أن العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه (المقاول الرئيسي) يوجد التزام على المدعى عليه في الصفحة الأولى من العقد ما نصه: يلتزم الطرف الأول بصرف المستخلصات في وقتها المذكور وفي حال تعثر بالصرف يحق للطرف الثاني بوقف الأعمال ولا يسمح بدخول أي مقاول آخر إلا بعد تصفية حقوق الطرف الثاني وحيث أن موكلي أوقف الأعمال لحين صرف المبالغ المالية المستحقة حسب العقد، وقد لوحظ وجود مقاول آخر وبعد السؤال تبين بأنه يعمل من تاريخ 9/3/1444هـ في نفس المشروع وينفذ نفس الأعمال المطلوبة من موكلي (أعمال التشطيبات الخاصة بموقع هيئة الأوقاف بمدينة الرياض بالطريق الدائري الشمالي الجهة الجنوبية، والواقع ما بين مخرج 5 ومخرج 4) وهذا مخالف صريح للعقد. عليه أطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه (المقاول الرئيسي) بوقف الأعمال الجديدة من المقاول الآخر، وعدم دخول أي مقاول لمبنى المشروع، حيث لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنه في حال وجود مقاول آخر يعمل في نفس المشروع يعتبر مخالف صريح للعقد المبرم بين موكلي (مقاول بالباطن) والمدعى عليه (المقاول الرئيسي) وأيضاً يسبب ازدواجية في العمل، حيث لم يتم حتى الآن تصفية المشروع أو عمل حصر ختامي للأعمال المنفذة من قبل موكلي (وذلك بسبب تهرب المدعى عليه وعدم تجاوبه مع موكلي سواءً بالقبول أو الرفض). كما أتوضيح لفضيلتكم بأنه يوجد معدات وأدوات خاصة لموكلي تتعلق بتنفيذ المشروع (وسبب وجودها عدم فسخ العقد بين الطرفين ولا يزال العقد ساري وموكلي على أتم الاستعداد باستكمال الأعمال المطلوبة في حال صرف المستحقات المالية) ولوحظ في الموقع فقدان أدوات تخص موكلي، وتم تسجيل بلاغ سرقة في مركز شرطة السليمانية برقم 4407601655 بتاريخ 15/3/1444هـ وتمت إحالة القضية الجنائية للنيابة العامة في وسط الرياض، وحيث أنه في وقت بلاغ السرقة تم القبض على العمالة الموجودة في الموقع وأخذ بياناتهم وبعد بدء إجراءات التحقيق تبين وجود مقاول يعمل في نفس المشروع قدم نسخة من عقده لمركز الشرطة لاستخراج عمالته المقبوض عليهم (والعقد مبرم شركة ازدي للمقاولات)، ولا تزال التحقيقات في القضية الجنائية سارية لدى النيابة العامة والجهات الأمنية لمعرفة من السارق والمتورطين في القضية الجنائية. علماً بأن المسروقات التي تم تسجيل البلاغ عليها تجاوزت قيمتها 300 ألف ريال) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى وقف الأعمال الجديدة بدعوى إدخال مقاول آخر من المدعى عليه للموقع بدون فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه وبلا حصر لأعمال المدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي وقف الأعمال الجديدة: غير مستعجل بل هو موضوعي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية؛ لأن هدفه إثبات استمرارية العقد واستحقاق المدعي استكمال الأعمال، وليس هو طلب مستعجل يهدف إلى حفظ المعالم والأعمال المنجزة من التغير ومن ثم ضياع الاستحقاق، يؤكد ذلك أن الاستحقاق في مقابل أُنجز من الأعمال ثابت، ومحكوم به، وعليه فليس ثم ضرر موشك محدق يستوجب وقف الأعمال الجديدة، ونظر استحقاق المدعي استكمال أعمال المشروع بنفسه تقرره الدائرة ناظرة موضوع النزاع، والتدارك ممكن، لهذا ولما سبق فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبه تحكم. وتفهم الدائرة المدعي وكالة أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث