حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589065

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177856/1443
رقم الحكم:4430589065
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177856 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589065 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439177856 لعام 1443هـ المدعي: شركة الحياة الصحية الطبي (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الابتكار الآمن الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي البالغ قدره (501.750.30) خمسمائة وألف وسبعمائة وخمسون ريالا وثلاثون هللة. تمثل تنفيذ المدعى عليها أعمال مقاولة إنشاء دور علوي وإعادة ترميم وتأهيل لصالح المدعية، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، وتكاليف المكتب الهندسي بمبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت المصالحة لدى منصة تراضي، ثم اعترضت المدعية على الحكم، وبنظر الاعتراض لدى دائرة الاستئناف الأولى أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/03/13هـ ذي الرقم (4430101178) والقاضي منطوقه بــ: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/08/26هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439177856) وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها . وبإعادة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة 1444/03/23هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (43338898) كما حضر من يمثل المدعى عليها: فيصل عوجان مدعج العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422789905)، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة- المشار إليه أعلاه-، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها؟ أرفقت مانصه: أولاً: بتاريخ 1440/09/23هـ الموافق 2019/05/28م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب لإنشاء دور علوي وإعادة ترميم وتأهيل الأقسام بمبنى مستشفى الصفوة المملوك لموكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (6.250.000) ستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن يتم تنفيذ العقد خلال مدة (180) يوماً، وبناءً عليه قامت موكلتي بسداد مبلغ (1.250.000) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال للمدعى عليها وهو يمثل الدفعة الأولى البالغة نسبة (20%) من إجمالي مبلغ العقد. ثالثاً: لم تلتزم المدعى عليها بالعقد، ونتيجة لذلك تم الاتفاق على فسخ العقد وانسحاب المدعى عليها من المشروع وتقييم الأعمال التي قامت بتنفيذها المدعى عليها من قبل مكتب هندسي، حيث قيمت الأعمال بمبلغ (748.249.70) ريال من قبل مكتب حاتم التميمي للاستشارات الهندسية باتفاق الطرفين على اختيار الخبير (مكتب التميمي)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (501.750.30) ريال من المبلغ الذي قامت باستلامه من موكلتي والموضح في الفقرة أولاً أعلاه، لم تقم المدعى عليها بسداده لموكلتي حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة. رابعاً: قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها وذلك إيفاءً بمتطلبات المادة (19) من نظام المحاكم التجارية. الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ (501.750.30) خمسمائة وألف وسبعمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة.2-إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ (100.000) مائة ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف المكتب الهندسي مبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد وسند السداد -شيك أو تحويل بنكي- وصورة من تقرير المكتب الهندسي والإخطار القانوني. وفي جلسة 1444/04/16هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر –المشار إليهما أعلاه-، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؟ أرفق ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي في الدعوى، حيث أن الأصل أنه تم التعاقد بين شركة الابتكار الآمن ذات سجل تجاري رقم (...) و شركة مستشفى الصفوة الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) والصحيح أن المدعية ليست طرف بالعقد لذا بناء على المادة السادسة والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة رقم (1) ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) لذا أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى للانعدام الصفة . ثم أرفقت المدعية مذكرة رد عبر النظام بتاريخ 1444/04/21هـ ونصها أولاً: تملك الشركة الطبية الأولى ذات السجل التجاري رقم (...) شركة مستشفى الصفوة ذات السجل التجاري رقم (...) كفرع لها، وهي مالكة لمستشفى الصفوة -محل الدعوى- ثانيًا: في تاريخ: 1440/06/25هـ تعاقدت الشركة الطبية الأولى كونها مالكة لمستشفى الصفوة مع موكلتي بموجب عقد إيجار وتشغيل وإدارة المستشفى لمدة 10سنوات، حيث هذا العقد يمكن موكلتي من ترميم المستشفى وإعادة تأهيله بموجب البند السادس من العقد ويمثلها بالتوقيع الدكتور خالد الزهراني بصفته المدير. ثالثًا: أثناء فترة التعاقد قدمت موكلتي بطلب الحصول على -شهادة تأهيل مشغلي المؤسسات الصحية الخاصة- التي يتضح من تاريخ إصدارها لاحق لتاريخ التعاقد مع مالكة المستشفى وأيضا تعاقد الأخيرة مع المدعية عليها وهي متطلب نظاميًا لإدارة المستشفى وتشغيله، ولحفظًا للوقت وسريان عقد الإيجار أعلاه ولحاجة المستشفى لإعادة الترميم والتأهيل، طلبت موكلتي من مالكة المستشفى -الشركة الطبية الأولى- التعاقد مع المدعى عليها لمباشرة أعمال الترميم، فتعاقدت شركة الصفوة الفرع للشركة الطبية الأولى مع المدعى عليها بموجب عقد تنفيذ أعمال في تاريخ:1440/09/23هـ، ويمثلها الدكتور: خالد الزهراني المدير التنفيذي لها ومالك موكلتي رابعًا: صحيح التعاقد كان مع فرع الشركة المالكة للمستشفى لكن بموجب العقد المنعقد مع موكلتي كونها شركة مشغلة للمستشفى خلال تلك الفترة كان التواصل ودفع المقابل المالي وحضور الاجتماعات مع موكلتي فقط ولم يتم التواصل مع شركة الصفوة،والمدعى عليها على علم بذلك. خامسًا: لم تلتزم المدعى عليها بالعقد حيث كان من المفترض ان تسلم المشروع خلال 180 يوم وعليه دفعت موكلتي مبلغ وقدرة (1250000) ريال، ونتيجة لذلك تم الاتفاق على فسخ العقد وانسحاب المدعى عليها من المشروع وتقيم الأعمال التي قامت بتنفيذها المدعى عليها من قبل مكتب هندسي حاتم التميمي للاستشارات الهندسية وباتفاق الطرفين والتي بلغت قيمة الأعمال (748249.70) ريال فبالتالي تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره(501750.30) ريال ولم تقم المدعى عليها بسداده لموكلتي حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة . وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثلا الطرفين –المشار إليهما أعلاه-، ثم اطلعت الدائرة مذكرة المدعية المقدمة بالأمس والمؤرخة بتاريخ 1444/05/13هـ المتضمن ما نصها: أولاً: تم الشرح بشكل مفصل لصفة موكلتي بهذه الدعوى في المذكرة السابقة وسبب توقيع العقد مع المدعى عليها بالسجل التجاري للمستشفى وليس موكلتي مع إرفاق ما يثبت صفة ومصلحة موكلتي في هذه الدعوى. ثانيًا: تدعي المدعى عليها عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى بناء على اختلاف السجلات التجارية والذمم المالية غير متحدة، ومتجاهلة بأن الشركة مالكة المستشفى قامت بتأجير المستشفى لموكلتي بصفتها شركة مشغلة للمستشفى لمدة 10 سنوات بموجب عقد تشغيل مكن موكلتي من ترميم المستشفى وضمن عدم رجوع موكلتي عليه في أي تكاليف ماليه ناتجة عن إعادة الترميم والتأهيل على الشركة مالكة المستشفى مما يؤكد عدم مصلحة المستشفى من إقامة هذه الدعوى، وذلك بمعنى من تاريخ تأجير الشركة المالكة للمستشفى لموكلتي لتشغيله إلى تاريخ تقديم هذه المذكرة موكلتي هي من تضع يدها على هذا المستشفى والقائمة على شؤنه وذلك وفق العقد المبرم بينها وبين الشركة مالكة المستشفى الذي مكنها من الاتفاق مع المدعى عليها، سبق أن تم إرفاق هذا العقد في المذكرة السابقة، وما يؤكد ويثبت صفة موكلتي في هذه الدعوى تمهيد العقد المبرم بينها وبين الشركة مالكة المستشفى والبند الرابع فيه بالإضافة للبند السادس الفقرة رقم (1) التي نصت على: يحق لموكلتي أن تضيف مباني في المستشفى من حسابها الخاص،وما يؤكد صحة ذلك أيضا بأن قيمة العقد المبرم بين موكلتي المدعى عليها تم السداد لها بموجب شيك من الحساب الشخصي لمالك موكلتي فبالتالي يتضح لفضيلتكم صفة موكلتي ومصلحتها من هذه الدعوى. ثالثًا:بادعاء المدعى عليها بعدم صفة ومصلحة موكلتي بهذه الدعوى، كأنها تنكر علاقتها مع موكلتي بشكل تام حيث أثناء سريان العقد محل الدعوى كان التعامل مباشر بين موكلتي المشغلة لمستشفى الصفوة والتي هي على علم مسبق بذلك ورأت صفتنا وتم توقيع العقد بوجود صاحب موكلتي بصفته مدير للمستشفى وتوقيع على محضر الاجتماع بحضور موكلتي بصفتها مشغله وبتوقيع على محضر تسليم الأعمال لمقاول آخر نتيجة عدم التزام المدعى عليها بالعقد وذلك كان بموجود موكلتي وعلم المدعى عليها بصفتنا وقبولها بذلك، بالإضافة أيضاً هناك خطاب مرسل من قبل المدعى عليها على البريد الإلكتروني الرسمي للمستشفى والتي تقوم موكلتي بإدارته لتطلب من موكلتي إرسال نسخة من تقرير المكتب الهندسي مستند مطالبتنا المالية الذي تم اختياره والموافقة عليه في الاجتماع لتتم مراجعة التقرير وحل الموضوع ودي، وفي حال ادعت المدعى عليها بأن تواصلها مع مستشفى الصفوة كان تواصل مع كيان منفصل ومستقل عن موكلتي وأن لا علاقه لموكلتي في المستشفى، أو عدم وجود خطابات ومراسلات فيما يتعلق بالعقد المبرم بينها وبين المستشفى فعليها أن تقدم بينه تثبت عكس ذلك. رابعًا:تأسيساً على ما سبق يتضح بأن من كان يضع يده على المستشفى موكلتي وذلك بصفة نظامية ولها كامل الصلاحية بالإدارة والتشغيل والصيانة وإبرام العقود والترميم والبناء بشرط أن يكون على حسابها الشخصي فبتالي ثبات صفتها، بالإضافة أن المبلغ محل الدعوى خرج من الذمة المالية لموكلتي والمتضررة فبالتالي ثبات مصلحتها، وأن السبب الرئيسي لكون العقد لم يبرم من موكلتي سبب إجرائي لأن في هذه الفترة تعثر استخراج الترخيص النظامي والذي يعد شرطا لتشغيل المستشفى فكان من باب التعاون من قبل الشركة مالكة المستشفى أن تأذن لموكلتي بإبرام العقد بسجل التجاري الفرعي لها مستشفى الصفوة لذا في حال رأت الدائرة عدم ثبوت صفة ومصلحة موكلتي في هذه الدعوى نطلب إدخال الشركة الطبية الأولى في الدعوى وهي مالكه لمستشفى الصفوة . وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، ذكر بأن جوابه على هذه المذكرة هو ما تم تقديمه سابقاً من أن العقد محل الدعوى بين شركة مستشفى الصفوة وبين شركة الابتكار الآمن الطبية وأن المدعية في هذه الدعوى شركة الحياة الصحية الطبي ليس لها صفة في هذه الدعوى وتطالب خلاف الأصل، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى، فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ في مادته (76) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للدائرة من خلال تفحصها لمرفقات الدعوى بأن المدعية لا صفة لها في هذه الدعوى، وأن منشأ إقامتها الصحيح بالنظر إلى العقد المبرم بين الطرفين هو من شركة مستشفى الصفوة بصفتها –المدعية- بسجلها التجاري رقم(...) وبين شركة الابتكار الآمن الطبية-المدعى عليها- بسجلها التجاري رقم(...)، وبما أن المدعى عليها تمسكت بهذا الدفع وبالعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان العقد يمثل الرابطة التعاقدية بين الطرفين وهو منشؤها ومنه تلتزم إرادة الطرفين بذلك، ومن أركان ذلك تحقيق الصفة في طرفيها، والتزام كل طرف تجاه الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (439177856) لإقامتها من غير ذي صفة، و لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589065 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439177856 لعام 1443هـ المدعي: شركة الحياة الصحية الطبي (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الابتكار الآمن الطبية شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة كانت المدعى عليها ستنفذها للمدعية ثم انسحبت منها باتفاق الطرفين وتطالب المدعية بما ترتب على ذلك بمبلغ قدره (501.750.30) خمسمائة وألف وسبعمائة وخمسون ريالا وثلاثون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، وتكاليف المكتب الهندسي بمبلغ (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت المصالحة لدى منصة تراضي، ثم اعترضت المدعية على الحكم، وبنظر الاعتراض لدى هذه الدائرة ألغت الحكم وأعادت القضية إلى الدائرة التي أصدرته لنظرها، وبعد إحالة القضية إليها نظرتها وحكمت بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة ؛ فتقدمت وكيلة المدعية بطلب استئناف حاصله أن موكلته مشغلة لمستشفى الصفوة الذي جرى فيه الترميم وهي التي تعاملت مع المدعى عليها في هذا العمل ودفعت المبالغ لها ؛ طالبت إلغاء الحكم وقبول الدعوى والحكم لموكلتها بما تطالب به، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثارته المستأنفة. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ1444/5/26هـ القاضي بـ: (عدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (439177856) لإقامتها من غير ذي صفة) محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث