حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412304
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232152/1444
رقم الحكم:4430412304
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232152 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412304 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢١٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات تربة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد رقم (١) في ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال موقعة ومختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بكامل مبلغ المطالبة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٢٩٢) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.