حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430380350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391177/1443
رقم الحكم:4430380350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391177 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430380350 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439391177 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (434164797)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (164747) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بنقل كيابل كهرب وهي عبارة عن (كيابل) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/05/1438هـ الموافق 05/02/2017م. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 13/11/1443 ه حضر اطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن هناك تعديل على مبلغ المطالبة وذكر بأن المبلغ المتبقي هو (157.032.46)ريال، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم إجابته خلال 20 يوم من تاريخ 13/11/1443هـ وعلى المدعي وكالة بتقديم اجابته خلال 20 يوم من تاريخ 3/12/1443هـ فاستعدا بذلك. وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: 1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد المبرم في 08/05/1438هـ الموافق 05/02/2017م والذي يتضمن أن يقوم الطرف الثاني "المدعية" بنقل بضائع الطرف الأول "المدعى عليها" داخل المملكة وخارجها، وأهم مايجب إيراده من العقد المشار إليه ما ذكر في البند رقم (7) منه ونصه: (في حالة فقدان او ضياع او وجود عجز او تلفيات في البضاعة المحملة والمنقولة على شاحنات الطرف الثاني من أي موقع من مواقع الطرف الأول فإن الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن ذلك طبقاً لتعهد الطرف الثاني المرفق والذي يعتبر جزءاً لايتجزأ من هذا العقد ويتم خصم قيمة النقص او التلف من حساب الدفعات المستحقة له)، (مرفق رقم 1 و 2). 2- قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية بموجب خطابها المؤرخ في 22/10/2018م المتضمن عدم استلامها للبضاعة المحملة من مستودعها (...) والتي تم تحميلها بتاريخ 20/10/2018م والمرسلة إلى مشروع المدعى عليها في مدينة (...)وحددت أصناف البضاعة المحددة في الخطاب وعددها وقيمتها الاجمالية وقدرها (141347.36) مائة وواحد واربعون الفاً وثلاثمائة وسبعة واربعون ريالاً وست وثلاثون هللة، (مرفق رقم 3). 3- قامت المدعية بالرد على خطاب المدعى عليها بخطاب تضمن تأكيد عدم وصول البضاعة في الميعاد المحدد، وفقدان التواصل مع سائق الشاحنة وأن المدعية تقدمت ببلاغ لشرطة العزيزية والجهات المختصة الأخرى، وتم تزويد المدعى عليها بصورة من محضر البلاغ الصادر من شرطة العزيزية بالرياض رقم (979) المؤرخ في 16/02/1440هـ والمتضمن بلاغاً بفقدان بضاعة المدعى عليها المقدرة قيمتها (141347.36) مائة وواحد واربعون الفاً وثلاثمائة وسبعة واربعون ريالاً وست وثلاثون هللة (مرفق رقم 4 و5). 4- قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها مرة أخرى وأشارت إلى الضرر المترتب عليها من سرقة بضاعة المدعى عليها وطلبت تخفيض المبلغ وتقسيط المتبقي، مما يدل على أن هذه البضاعة فقدت بضمان المدعية ودون وفاء بالتزاماتها الشرعية والعقدية(مرفق رقم 6). 5- قامت المدعى عليها بخصم قيمة البضاعة المفقودة من تحت يد المدعية والمقدرة قيمتها (141347.36) مائة وواحد واربعون الفاً وثلاثمائة وسبعة واربعون ريالاً وست وثلاثون هللة، وحولت المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (26670) ست وعشرون الفاً وستمائة وسبعون ريالاً حسب الحوالة البنكية المرفقة (مرفق رقم 7). وتأسيساُ على ما سبق ولكون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب أخرى نطلب الاتي: رد دعوى المدعية, و إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر الف ريال لإلجائها المدعى عليها بتوكيل محامي للدفاع عنها في مطالبة ليس لها أساس شرعي او نظامي مع علمها بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/03/1444 ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...)،وبسؤال الحاضر عن المدعية هل وكيل شرعي أو محامي مرخص ؟ أجاب قائلا بانني وكيل شرعي عن المدعية وهي والدتي كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل هو محامي مرخص او وكيل ؟ أجاب قائلا بأنني محامي مرخص و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة و إفهام الحاضر عن المدعية بان على المدعية انابة المحامي بالترافع عنها او حضورها و ذلك استناداً للمادة 18 من نظام المحاماة وأنه في حال عدم التزام بما جاء بمحضر الجلسة فسوف تقرر الدائرة شطب هذه الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/04/1444 ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، برقم وكالة/(...)كما حضر المدعى عليه وكالة المثبت بياناته سلفاً، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على ما قدمه المدعي وكالة في تبادل المذكرات؟ فأجاب قائلاً: " لم تقدم إلا أمس ولم نطلع عليها ونطلب مهلة للجواب "، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن جوابه على خطاب طلب خصم 40% الموجه للمدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: " اطلب المهلة للجواب " وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن تجيب على ما قدمه المدعي بالإضافة الى تقديم ما يثبت صحة التسعيرة الصادرة من قبلهم، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديمه جواب ملاقي عن طلبهم السابق لخصم 40% من قيمة البضاعة وأمهلتهما الدائرة 5 أيام عمل لتقديم ما طلب منهما، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً: عدم أحقية المدعى عليها في الاستناد إلى المقاصة ابتداءً في عدم سداد موكلتي، حيث أن المقرر شرعاً وفي المبادئ القضائية التجارية أن المقاصة لا تصح على المبلغ المجهول مقداره أو المتنازع عليه ويقتصر تطبيقها على المبالغ الثابتة، وهو ما يتحقق هنا حيث أن العقد المبرم بيننا وبين شركة البابطين لم يتم تعيين نوع الحمولة أو قيمتها او الكمية بما يمكن ان ينشأ منه حق للمدعى عليها في خصم المبالغ من مستحقاتنا. ثانياً: أن ما ورد في المحضر لا يتجاوز كونه افادة وليست إقرارا يترتب عليه اكتساب الحقوق الشرعية والنظامية. وهذا من الأهمية حيث أنه يستند على عدم أحقية المدعى عليها في الاستناد على محرر من قبلها في تحديد المبلغ المشار إليه في الإفادة الواردة في المحضر. حيث أن ما تم ضبطه في المحضر من جميع المعلومات والبيانات لا تتجاوز كونها إفادة صادرة من قبلنا تم بناء على المعلومات المقدمة من شركة البابطين (مرفق خطاب الشركة والذي بناء عليه تم عمل المحضر)، والتي طلبت المدعى عليها تقديمه لها لاستكمال إجراءاتها الخاصة المتعلقة بالتامين. والقول بغير ذلك مردود عليه، حيث لا يتصور إمكانية الإقرار بقيمة بضاعة غير معلومة لدينا وقت تقديم المحضر، حيث ان البضاعة لم تصل او توجد حتى الان. ونطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه عليها بتقديم ما يثبت اقرارنا بقيمة البضاعة المشار اليها، والذي لن تستطيع تقديمه لعدم وجوده , ثالثاً: بفرض أحقية المدعى عليها في خصم قيمة البضاعة بحسب الكمية التي ادعت بها، فإن أحقيتها تقتصر بمقدار الضرر الذي أصابها وقت حدوث الضرر، لا أن تتجاوز ذلك وتقوم باحتساب مبالغ مجحفة وتتجاوز القيمة السوقية للبضاعة بحسب الكميات التي ادعت بها. حيث قمنا في ذلك الوقت بطلب تقدير لقيمة مقدار البضاعة الواردة في خطاب المدعى عليها، بمبلغ(141347.36) ريال وتبين لنا أنها تتجاوز ما قدرته المدعى عليها بما يزيد عن الثلث (مرفق لفضيلتكم تقديرين أحدهما (99330) ريال والأخر بمقدار (100449) ريال). وهذا الفرق بين المبلغ لا يوجد ما يبرره بهذا المقدار الكبير جداً والذي يصل للغبن، حيث أن هذه الأسعار تم احتسابها على أسعار التجزئة وليست أسعار الجملة والكميات والتي تحصلت عليها المدعى عليها، وطلب من المدعى عليها تقديم نسخ من فواتير الشراء للبضاعة , و اثبات وجود التنازع في المبلغ التي قامت المدعى عليه بخصمه، وعدم أحقيتها في خصم المبلغ عن طريق المقاصة. و اثبات إقرار المدعى عليها بأحقيتنا بالمبلغ، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره 157432.4 ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/04/1444 ه حضر المشار اليهما بعاليه وفيها تشير الدائرة بأن المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 13/04/1444هـ وبطلب الإجابة من وكيل المدعية أفاد بأن المدعية سبق لها الدخول على ناجز وتقديم المذكرة من خلاله وقد تبين بأن هناك طلب سابق تحت الإجراء وعليه قررت الدائرة قبول مذكرة المدعى عليها الأخيرة وإحالة الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن تقدم المدعية مذكرتها خلال خمسة أيام ثم على المدعى عليها تقديم مذكرة خلال خمسة الأيام. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا و بسؤال الطرفان هل لديهما مزيد إضافة قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالمتبقي من أجرة النقل بمبلغ وقدره 157.032.46 ريال وحيث دفعت المدعى عليها عدم استلامها للبضاعة المحملة من مستودعها بحي السلي بالرياض بتاريخ 20/10/2018م إلى مشروعها في مدينة الجبيل وأن المدعية أقرت بذلك وخاطبتها بفقدان الشاحنة وطلبت تخفيض المبلغ وتقسيطه، وبدراسة الدائرة لأوراق القضية وبما أن المدعية لم تقم بتسليم البضاعة ونقلها للمدعى عليها فلا تستحق بذلك الأجرة لقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وعدم تنفيذها للعقد، وحيث نص العقد في فقرته السابعة على مسؤولية المدعية حال فقدان أو تلف البضاعة ونص العقد على إجازة الشركة صاحبة البضاعة بحسم المبلغ من المستحقات والدفعات ولها تقدير ذلك. ولما كانت المدعى عليها قدمت تسعيرة للبضائع المفقودة ودفعت المدعية ارتفاع قميتها عن القيمة السوقية وقدمت بينتها على ذلك، وحيث قدمت المدعى عليه أوامر شراء صادرة لها من شركات أخرى لذات البضاعة المنقولة توافق التسعيرة المقدمة من المدعى عليها وتؤيد موافقة تقديرها لقيمة بيع هذه المواد على عملائها فإن الدائرة ترى الأخذ بها واستحقاق المدعى عليها بذلك بحسم مبلغ وقدره (141347) من المدعية. مما تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه بعدم استحاق المدعية لمطالبتها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.