حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430706671

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343122/1443
رقم الحكم:4430706671
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343122 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430706671 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439343122 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه حيث جاء فيها ما يلي: (صدر قراران قضائيين لموكلي (...) ضد شركه (...) تضمن القرار الأول برقم (37109083) وتاريخ 1437/4/2 من دائرة التنفيذ الثانية، انه بناء على السند التنفيذي رقم 12 بتاريخ 1437/1/1 نوعه ورقه تجاريه شيك الصادر من مصرف الراجحي مقابل التعاقد على محلات تجارية، والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (370049015) المتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم مبلغ وقدره (600000)ستمائة الف لطالب التنفيذ، وتضمن القرار القضائي الثاني رقم (37285148) بتاريخ 1437/8/9 من دائرة التنفيذ الثانية بابها تضمن انه بناء على امر التنفيذ رقم (37202965) وتاريخ 1437/6/8 المتضمن إلزام الشركة المنفذ ضدها بدفع مبلغ وقدره (500000)خمسمائة ألف للمدعى طالب التنفيذ، وأمرت الدائرة بإلزام المنفذة ضده بتنفيذ السند، وصدرت أمري بإيقاف خدمات الشركة، وتعذر تنفيذ الحكمين لعدم وجود أموال وأصول للمدعى عليها، والشركة غير موجوده على أرض الواقع لهذا تقدمنا بدعوانا على مدير الشركة استنادا إلى نصوص المواد (2/165-----1/181)من نظام الشركات؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة 165/2 والمادة181/1)، وذلك بتاريخ 1437/04/2هـ، مما تسبب بـ(عدم السداد وحبس المبلغ)، استناداً على (مدير الشركة) وتعويضي بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي.) وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في الجلسة المنعقدة في 2/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتأريخ 7/10/1443 فيما حضر المدعى عليه الأصيل وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت صحيفة الدعوى التالية:(- تم اصدار شيك رقم 000013 بتاريخ 1/6/1437 المحرر من (شركه (...)) وبتوقيع من المدير و (...) لأمر (...) – بمبلغ اجمالي قدره 500000 خمسة مئة الف ريال (مرفق1) / ولم يتم سداد المبلغ وتم اصدار قرار قضائي رقم (37285148) بتاريخ 1437/8/9 الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بأبها بناء على امر التنفيذ رقم (37202965) وتاريخ 1437/6/8 (مرفق 2) المتضمن إلزام الشركة المنفذ ضدها بدفع مبلغ وقدره (500000) خمسمائة ألف للمدعى طالب التنفيذ. 2- وحرر شيك رقم 000012 بتاريخ 1/1/1437 من المحرر شركه (...)) (مرفق3) وبتوقيع من المدير و (...) لأمر (...) – بمبلغ اجمالي قدره 600000 ستمئة الف ريال فقط، ولم يتم السداد وتم قرار قضائي رقم (37109083) وتاريخ 1437 /4/2 الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بأبها (بناء على السند التنفيذي رقم 12 بتاريخ 1437/1/1) والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (370049015) المتضمن إلزام المنفذ ضده (شركه (...)) بتسليم مبلغ وقدره (600000)ستمائة الف لطالب التنفيذ، (مرفق4)، وقد أمرت الدائرة بإلزام المنفذة ضده (شركه (...)) بتنفيذ السند أمري بإيقاف خدمات الشركة. 3- ولقد تعذر تنفيذ الحكمين لعدم وجود أموال وأصول للمدعى عليها، والشركة غير موجودة على أرض الواقع ولم يلتزم المدير ولا الشركة بما جاء بالمواد 181/1 والمادة 165/2 من نظام الشركات. 4- لهذا تقدمنا بدعوانا على مدير الشركة (...) استنادا إلى نصوص المواد (2/165-----1/181)من نظام الشركات. 5- وتم اخطار المدعى عليه بتاريخ 15/7/1443 وبعد مضي 15 تم رفع الدعوى من قبل محامي. الطلبات: أطلب إلزام وتحمل المدعى عليه مدير الشركة المسؤولية في (مخالفة المادة 165/2 والمادة181/1)، مما تسبب بـ(عدم السداد وحبس المبلغ) وتعويضي موكلي بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب استحقاق الشيكات طلبت مهلة للرجوع لموكلها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، بناء قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للفصل في المسائل الأولية ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة في 4/ 1/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عن صحيفة الدعوى قدم المذكرة التالية: (إشارة الى القضية المقيدة بدائرتكم برقم: 439343122، فإنني أتقدم بهذه المذكرة للرد على ماتم ذكره بالدعوى للقضية المذكورة أعلاه. أفيد فضيلتكم بأنه تم اصدار الشيكات لاستيفاء أجرة عام 1437 هـ لأخي (...) بموجب العقد المبرم بينه وبين المدّعي وتم سداد المبلغ كاملاً، وكان سداد المبلغ للمدعي عن طريق تسليمه مبالغ نقدية متفرقة وايداعات لحسابه البنكي وبناءً على ذلك تم طلب المدعي تسليم الشيكات لعدم الاستحقاق ولسداد المستحقات كاملة إلّا أنه رفض ذلك، وفوجئت بعد ذلك بأنه تم إصدار طلب تنفيذ ضدي بمحكمة التنفيذ بأبها برقم التنفيذ 370062049 بتاريخ 1/4/1437 هـ بدائرة التنفيذ الثانية، كما أنه تم إيقاف خدمات الشركة المذكورة بصحيفة الدعوى وإيقاف خدماتي وخدمات الوكيل الضامن بموجب قرار 46 ورقم 37204369 بتاريخ 19/6/1437 هـ وتم حبس المنفذ ضدهم بقرار 83 رقم 37437209 بتاريخ 13/11/1437 هـ، وتم إعادة إيقاف خدمات المنفذ ضدهم بموجب قرار 46 رقم 401810071 بتاريخ 24/10/1440 هـ، وما زال القرار فعّال، و بسبب انشغالي بقضايا تفوق أهمية هذه القضية وبسبب ظروف والدي الصحية الحرجة لم تتم منازعة التنفيذ للسندات أعلاه. كما أنه قام المدعي برفع دعوى بالمحكمة التجارية بجدة برقم: 439304942 بذات دعوى والمستندات لهذه القضية علماً أنه تم سداد مبلغ الشيكات بالكامل علاوةً على ذلك صدرت أوامر تنفيذ متعلقة بذات الدعوى الحالية. لذا أطلب من فضيلتكم الآتي:- الطلبــــــــــات: 1- رد الدعوى لعدم أحقية المدعي ما يدعيه لما هو موضح أعلاه. 2- إثبات كيدية الدعوى بناء على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية. 3- التعويض عن الضرر لكيدية الدعوى. سدد الله الجميع و أجرى الحق والعدل على قضائكم) فسألته الدائرة عما يثبت سداد الشيكات محل المطالبة ؟ فأجاب بقوله حوالات ومبالغ نقدية سلمت وطلبات التنفيذ كذلك حيث أن قرار 46 لازال فعال على المنفذ ضده (المدعى عليه) فلا يحق لهم رفع الدعوى بنفس المبلغ المنظور أمام قاضي التنفيذ. فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك فاستعد بإرفاق طلبات التنفيذ، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعي الجواب عما ذكره وكيل المدعى عليه فاستعدت بذلك ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة في 19/ 1/ 1444هـ فيها حضر المدعي وكالة (...) الموضحة هويته ووكالته في أعلاه وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن رده على جواب المدعى عليه أجاب قائلاً: سأرفق ردي في برنامج التيمز وبعث جواباً نصه (بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة جوابية من المدعي (...) على جواب المدعى عليه بالقضية 439343122 لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها أولا: ما ذكره المدعى عليه من سداد قيمة الشيكات غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا: سبب استحقاق الشيكات هي شيكات كفالة لأخ مدير الشركة (...) في طلبات التنفيذ قرار قضائي رقم (37285148) بتاريخ 1437/8/9 الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بأبها بناء على أمر التنفيذ رقم (37202965) وتاريخ 1437/6/8 وتم اصدار قرار قضائي رقم (37109083) وتاريخ 1437 /4/2 الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بأبها (بناء على السند التنفيذي رقم 12 بتاريخ 1437/1/1) والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (370049015) ثالثا: ذكر المدعى عليه ان لم يستطع التقدم بمنازعة تنفيذية لانشغاله بأمور اهم من هذه القضية هذا رد لا يخالف الواقع ومن له حق فلو افترضنا صحه سداده لتقدم بمنازعة تنفيذية تثبت سداده وهذا تفريط منه والمفرط أولى بالخسارة والسكوت في معرض الحاجه بيان. رابعا: أن الشيكات المقدمة صحيحة ومقدمة لمحكمة التنفيذ ولا يوجد بها رصيد ولا حاجة للتأكد من صحتها حيث أنه صدر بها أوامر تنفيذ من قاضي التنفيذ وبإقرار من المدعى عليه على صحتها وعدم معارضته لها وخارجة عن اختصاص هذا الدائرة بناء على اللائحة الثالثة من المادة الثالثة ما نصه (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ) انتهى وقد صدر حكم بالقضية رقم 381022447 بالمحكمة العامة بالمدينة الدائرة العامة الخامسة عشرة برد دعوى (...) لإبرائه من الشيكات وحيث صدر قرارات تنفيذية ضد المدعى عليه ولم يقم برفع منازعة تنفيذية لإثبات عدم صحة المطالبة مما يوضح صحة المبلغ ولا شك به. خامسا: ما دفعه المدعى عليه من أنه تم سداد أجرة عام 1437 فهذا غير صحيح حيث أن الايصالات المرفقة تاريخها قبل صدور القرارين التنفيذية وتم احتسابها من ضمن اجمالي المدفوع من أجره الثلاث السنوات وأما المبالغ محل دعوانا هي المتبقي من إجمالي أجرة الثلاث السنوات وقد حرر بها شيكات وبعد تقديمها لدي قاضي التنفيذ أقر بصحه المبلغ صدر بها قرارين تنفيذية وجميع السندات المرفقة تاريخها قبل صدور قرارات التنفيذ وقد اقر المدعي عليه بصحه المبلغ بعد تاريخ الحوالات المرفقة في رده السابق لدى قاضي التنفيذ والتزم بسدادها خلال 15 يوم وأما المبلغ الحوالات من شركة (...) والمدفوع من مؤسسه (...) حيث تم الاتفاق مشافه مع المدعى عليه على يتم خصمها من مستحقات أجرة عام 1436 من (...) مباشرة ومؤسسه (...) للمدعى (...) ومدة العقد ثلاث سنوات مبلغ اجمالي قدره 4800000 أربعة مليون وثمان مئة ريال لثلاث سنوات وبقي في ذمة كفيله المدعى عليه بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي. - وبناء على صدور قرارات تنفيذية من محكمة التنفيذ بموجب شيكات بدون رصيد ولعدم صحة ما دفعة المدعى عليه من سداد قيمة الشيكات وعدم منازعته ضدها بحجة انشغاله بأمور أهم من القضية ولعدم وجود كيان للشركة ولا مبالغ ولمخالفة مدير الشركة المادة 165/2 والمادة181/1 من نظام الشركات) الطلبات: أطلب إلزام وتحمل المدعى عليه مدير الشركة المسؤولية في (مخالفة المادة 165/2 والمادة181/1)، مما تسبب بـ(عدم السداد وحبس المبلغ) وتعويضي موكلي بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي)ا.هـ وبعرضها على المدعى عليه أجاب أطلب مهلة للرد و إرفاق بيناتي هكذا أجاب لذا قررت الدائرة إمهاله رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله: (فيما ذكر وكيل المدعي من أن موكلي لم يسدد قيمة الشيكات غير صحيح ولدينا مايثبت سدادها، وفيما ذكره من ان الشيكات تم تسليمها كفالة من المدعى عليه لأخيه هو ذات السبب اللذي تم تسليم الشكات لأجله وتم السداد لكامل مبلغ الأجرة والشيكات وفيما يخص إيصاالات السداد جميعها بعد تحرير الشيكات ولدي إقرار من المدعي بسداد أجرة عام 1436 كاملة يؤيدها اقرارهر القضائي بقضية سابقة) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم ما يلي نصه: (ما ذكره وكيل المدعي من اثبات السداد غير صحيح حيث ذكرنا في مذكرتنا السابقة ان قيمة العقد مليون و 800 الف وتم سداد الأجرة وبقي مبلغ مليون و 100 الف فقط وجميع الاثباتات المقدمة من وكيل المدعى عليه هي عن فترة سابقة حيث تم الاتفاق مع مكفول المدعى عليه (...) على يكون سداد متاخرات العقد من خلال المستأجرين ثم تم استلام الشيكات للمبلغ المتبقي وهو عبارة عن مليون و 100 الف فقط ثانيا المستند المقدم من وكيل المدعى عليه الموجه من مؤسسة (...) الى (...) هو مستد غير صحيح وان المؤسسة عائدة للمدعى عليه وهو دليل اصطنعه بنفسه ثالثا: قدم المدعي حوالتين متفرقتين مبلغ كل حوالة 375 الف من (...) وهو ممثل عن مؤسسة (...) حيث انه اجار من مستحقات متأخرة كما هو متفق به مع المدعى عليه ان يعمد (...) لتحويل الاجار على موكلنا (...) مقابل المتأخرات وكان بإمكان موكلنا ان ينكر حيث لا يوجد اثبات ان المبلغ يخص المدعى عليه ولكن لخوف موكلي من الله نقر بالمبلغ وانه من متاخرات العقد وليس مقابل الشيكات المحررة من المدعى عليه) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: أطلب مهلة لتقديم جواب فأهملته الدائرة إلى موعد الجلسة القادمة وأفهمته بتقديم جواب ملاق لمذكرة المدعي ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة في 10/3/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله ؟ أجاب بقوله تدقمت بمذكرة عبر الاتصال ونصها مايلي: (حصر المدعي مطالبته للشيكات بمبلغ مليون ومئة الف ريال وأقر بأنه تم تحريرها بسبب كفالة المدعى عليه لأخيه (...) للمتبقي من أجرة عام 1437 هـ وهو ذات السبب اللذي تم تحرير الشيكات لأجله وتم سداد مبالغ الشيكات كاملة، ذكر وكيل المدعي بأن قيمة العقد مليون وثمان مئة الف ريال وبه يناقض إقرار المدعي أصالة في قضية سابقة بذات النزاع بأن قيمة العقد مليون وسبع مئة ريال في السطر الثامن من الصفحة الثانية من صك الحكم المرفق وهو استمداد للادعاء الباطل والتناقض الصريح، وفيما ذكر بأن خطاب مؤسسة (...) مستند غير صحيح أنوه لفضيلتكم بأن المؤسسة تعود ملكيتها لمكفول المدعى عليه وتم سداد مبلغ ثلاث مئة وعشرون الف ريال كاش على دفعات متفرقة من مكفول المدعى عليه لـ(...) المدعي اصالة ويوجد من يشهد بذلك. كما أنه تم تسليمه مبلغ وقدره اربع مئة وخمسون الف ريال من مؤسسة (...) بإقرار المدعي أصالة، وفيما ذكر بأن السندات للمبلغ سبع مائة وخمسون الف ريال من مؤسسة (...) مبالغ متأخرة غير صحيح كانت سداد لأجرة عام 1437 هـ ومن المبلغ اللذي تم تحرير الشيكات لأجله حيث ان مؤسسة (...) مستأجرة من مكفول المدعى عليه، وكيف يدعي وكيل المدعي بأنه يوجد مبالغ متأخرة من الإيجارات وقد أقر المدعي أصالة بقضية سابقة بأنه لم يتبقى له في ذمة مكفول موكلي سوى الباقي من أجرة 1436 هـ وبه تم المخالصة من المدعي باستلام الدفعة الأخيرة من أجرة 1436 هـ، وأما أجرة عام 1437 هـ تم سداد بعضها وتحرير الشيكات محل النزاع بما تبقى منها وتم سدادها بما تم توضيحه، ثم إني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لكونه صدر بها قرارات التنفيذ اللتي سبق إرفاقها لفضيلتكم وإثبات كيدية هذه الدعوى وتعويض موكلي عنها.) ومرفق بها عدة مرفقات في الطلبات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم جواب ملاق على مذكرة المدعى عليه، وبسؤالها عن المخالفات والأخطاء التي بناء عليها يريدون تضمين مدير الشركة ؟ أجابت بقولها: (الزم المدعى عليه بدفع التعويض البالغ قدره (1100000) مليون ومئة ألف ريال وذلك نتيجة مخالفة نص المادة (165/2) من نظام الشركات والتي تنص على "كون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ومخالفة ما نصت عليه المادة (181/1) والتي تنص على "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) وبسؤالها عن الأخطاء التي ارتبكها المدير ؟ أجابت بقولها الشركة ليس لها وجود وليس لها أرصدة وطلبت مهلة لتقديم رد على مذكرة المدعى عليه والاجابة على سؤال الدائرة ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة في 23/3/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله؟ قدمت المذكرة التالية: (إشارة للقضية رقم 439343122 لـــــعــــــام 1443هـ والمقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها نرفق لفضيلتكم ردنا بحسب ما طُلب منا بيانه في الجلسة الماضية وذلك على النحو الاتي: اولاً: ان جميع ما ذكره المدعى عليه في مذكرته تم الرد عليه مسبقاً في مذكراتنا المقدمة ومتمسكين على ما جاء فيها مضيفاً لها ومؤكداً على ما جاء فيها على النحو الاتي: 1- ذكر المدعى عليه بمذكرته بأن المدعي اقر في دعوى سابقة بأنه تم سداد قيمة الأجرة كاملة لسنة 1436هـ، وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي لا ينكر ذلك وان السنة التي يوجد عليها متأخرات لدفع الأجرة هي سنة 1437هـ فقد تبقى منها مبلغ مليون ومئة ألف ريال وهو المبلغ الذي تم تحرير الشيكات لأجلها. 2- نفيد فضيلتكم بأن الايصالات التي ارفقها المدعى عليه تاريخها قبل صدور القرارين التنفيذية. 3- نفيد فضيلتكم بأن الشيكات المقدمة صحيحة ومقدمة لمحكمة التنفيذ ولا يوجد بها رصيد ولا حاجة للتأكد من صحتها حيث إنه صدر بها أوامر تنفيذ من قاضي التنفيذ وبإقرار من المدعى عليه على صحتها وعدم معارضته لها. ثانياً: سوف أوضح لفضيلتكم سبب مطالبة مدير الشركة واثبات ضمانه لسداد مبلغ المطالبة وذلك على النحو الاتي: - 1- تبين للمدعي عند التنفيذ وصرف الشيكات والتي تم تحريرها لكي يستوفي مستحقاته المالية وجد بأنه لا يوجد رصيد وبأن الشركة ليس لها أصول وموجودات عائدة للشركة يمكن التنفيذ عليها فالشركة ليس لها وجود على ارض الواقع. 2- ان نظام الشركات نص على ضمان المدير في حال الاخلال بإلتزاماته المنصوص عليها بالنظام تفصيل بيانه على النحو الاتي: نصت المادة (165/2) على "يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن"وبهذا يتضح لفضيلتكم بأنه في حال انتهاك مدير الشركة أحد المخالفات المنصوص عليه بالمادة وهي (مخالفة احكام نظام الشركات- مخالفة عقد التأسيس- واخطاءهم التي تصدر اثناء أدائهم لعملهم) يقع على عاتقه تعويض الضرر المتسبب به. نصت المادة (181) من نظام الشركات على "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها"وبهذا يتضح لفضيلتكم مسؤولية مدير الشركة عند اخلاله بهذا الالتزام على أن يتم تحميله شخصياً المسؤولية الكاملة امام الشركاء أو الغير لأي التزامات تقع على الشركة. اود ان أوضح لفضيلتكم بأن النظام قرر المسؤولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة إذا ثبت صدور مخالفات وتجاوزات من مدراء الشركة على ما هو منصوص عليه بالنظام، فمدير الشركة كان عليه القيام بحل الشركة عندما تجاوزت الخسائر نصف رأس مالها وكان عليه القيام بتليغ وتسجيل الواقعة لدى الجهات المعنية وان لا يقوم بتحرير شيكات الا بناءً على الرصيد المتوفر لدى الشركة، وفي ذلك يتضح لفضيلتكم بأن نتيجة التعدي والتفريط الصادر منهم تسبب الاضرار بحق موكلي وعدم تمّكنه من التنفيذ بموجب الشيكات التي تم تحريرها لصالحه. فلذلك، ولجميع ما سبق ولصدور قرارات تنفيذية من محكمة التنفيذ بموجب شيكات بدون رصيد ولعدم صحة ما دفعة المدعى عليه من سداد قيمة الشيكات وعدم منازعته ضدها ولعدم وجود كيان للشركة ولا مبالغ ولمخالفة مدير الشركة المادة 165/2 والمادة181/1 من نظام الشركات)، نطلب من فضيلتكم: بإلزام وتحمل المدعى عليه مدير الشركة المسؤولية في (مخالفة المادة 165/2 والمادة181، وتعويض موكلي بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: (فيما ذكرت وكيلة المدعي بأن الشركة ليس لها وجود على أرض الواقع فغير صحيح حيث أنه عندما تم تحرير الشيكات كانت الشركة قائمة وبما يخص الايصالات المقدمة جميعها بعد تحرير الشيكات ثم إني أتسمك بالطلبات في ذات المذكرات اللتي تم تقديمها) فطلبت منه الدائرة بيان تأريخ الشيكات وتأريخ ايصالات السداد فأجاب بمايلي: (الشيك رقم: 12 تاريخ تحريره: 1/1/1437 الشيك رقم 13: تاريخ تحريره 1/6/1437 الايصالات المرفقة لبنك (...) أحدها بتاريخ 16/21437 والأخر بتاريخ 29/6/1437 مجموع هذين الايصالين 750.000 ريال، وكذلك إيصال من مؤسسة (...) بمبلغ 320.000 ريال بتاريخ 4/11/1437، إيصال من مؤسسة (...) شهر 12/1437 بمبلغ 450.000 ريال بإقرار المدعي أصالة) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لتقديم جواب على تواريخ الايصالات مبالغها وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة في 14/4/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقد قدمت وكيلة المدعية المذكرة التالية: (إشارة للقضية رقم 439343122 لـــــعــــــام 1443هـ والمقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها نرفق لفضيلتكم ردنا بحسب ما طُلب منا بيانه في الجلسة الماضية وذلك على النحو الاتي: اولاً: نفيد فضيلتكم بأن اجمالي الشيكات المحررة من قبل المدعى عليه هي (5) شيكات لصالح المدعي وسوف أورد تفصيلها وبيانها على النحو الاتي: 1- شيك رقم (51) بمبلغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال. 2- شيك رقم (14) بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. 3- شيك رقم (11) بمبلغ وقدره (670.000) ستمائة وسبعون ألف ريال. 4- شيك رقم (13) بمبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال. 5- شيك رقم (12) بمبلغ وقدره (600،000) ستمائة ألف ريال. • تم تحويل مبلغ وقدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال من قِبل شركة (...) وذلك بموجب سندات التحويل المقدمة في الدعوى. • تم تحويل مبلغ وقدره (450.000) اربعمائة ألف ريال من قبل (...) وذلك بموجب سند التحويل المقدم في الدعوى. • تم استرجاع الشيك رقم 11،51،14 للمدعى عليه وذلك مقابل سداد قيمتها. (مرفق نسخة من الشيكات المسترجعة) اجمالي قيمتها (1.420.000) مليون وأربعمائة وعشرون ألف ريال الُمسدد من قيمتها مبلغ (1.200.000) مليون ومئتان ألف ريال فقط. • اما فيما يخص الشيكين رقم (12) ورقم (13) والذي يبلغ اجمالي قيمتها (1.100.000) مليون ومئة ألف ريال وهي موضوع الدعوى لم يسدد قيمتها حتى الان. ثانياً: افيد فضيلتكم بأن المدعى عليه اقر في دعوى سابقة برقم (381022447) وتاريخ 22/11/1438هـ والمقيدة لدى الدائرة الحقوقية الخامسة عشرة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بأنه جرت العادة بأنه في حال التصافي وتسليم الأجرة يقوم المدعي بتسليم تم سداد مستحقاتها، وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن مبلغ الشيكات التي بحوزة موكلي هي ضمان له في حال عدم سداد الأجرة المستحقة لعام 1437هـ كما انه يعد دليلاً قاطعاً بأن المدعى عليه لم يقوم بالوفاء بها. (مرفق نسخة من صك الحكم) ثالثاً: افيد فضيلتكم بأنه يوجد محضر برقم (289650) صادر من محكمة التنفيذ بأبها يفيد بأنه تقدم اخ المدعى عليه(...) بكفالة المدعى عليه (...) كفالة غرم وأداء لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بأبها وذلك لسداد قيمة الشيكات البالغ قدرها (1.100.000) وامهاله مدة (10) أيام للسداد الا انه تعذر عليه وتم الحكم بحبسه نتيجة ذلك، وفي ذلك إيضاح بأن دعوى المدعي ومطالبته صحيحة، فلماذا تقدم اخ المدعى عليه بالكفالة اذا كان مبلغ الشيكات غير صحيح؟؟ (مرفق نسخة من المحضر) ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن الشيكات المقدمة صحيحة ومقدمة لمحكمة التنفيذ ولا يوجد بها رصيد ولا حاجة للتأكد من صحتها حيث إنه صدر بها أوامر تنفيذ من قاضي التنفيذ كما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ بعد تاريخ الحوالات المرفقة في رده السابق لدى قاضي التنفيذ والتزم بسدادها خلال 10 أيام. فلذلك، ولجميع ما سبق ولصدور قرارات تنفيذية من محكمة التنفيذ بموجب شيكات بدون رصيد ولعدم صحة ما دفعة المدعى عليه من سداد قيمة الشيكات وعدم منازعته ضدها ولعدم وجود كيان للشركة ولا مبالغ ولمخالفة مدير الشركة المادة (165/2 والمادة181/1 من نظام الشركات) ولإقرار المدعى عليه بصحة المبلغ لدى محكمة التنفيذ. نطلب من فضيلتكم: بإلزام وتحمل المدعى عليه مدير الشركة المسؤولية في (مخالفة المادة 165/2 والمادة181، وتعويض موكلي بمبلغ قدره (1100000) مليون ومائة ألف ريال سعودي). وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليهما يعد سابقًا لأوانه لحين التقدم بدعوى إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفة موجوداتها ومدى قدرتها على الوفاء بسداد ديونها أم لا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430706671 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيلة المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه صدر قراران قضائيين لموكلي ضد شركه (...)، تضمن القرار الأول برقم (٣٧١٠٩٠٨٣) وتاريخ ١٤٣٧/٤/٢ من دائرة التنفيذ الثانية، انه بناء على السند التنفيذي رقم ١٢ بتاريخ ١٤٣٧/١/١ نوعه ورقه تجاريه شيك الصادر من مصرف (...) مقابل التعاقد على محلات تجارية، والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (٣٧٠٠٤٩٠١٥) المتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة الف لطالب التنفيذ، وتضمن القرار القضائي الثاني رقم (٣٧٢٨٥١٤٨) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٩ من دائرة التنفيذ الثانية بابها تضمن انه بناء على امر التنفيذ رقم (٣٧٢٠٢٩٦٥) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٨ المتضمن إلزام الشركة المنفذ ضدها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف للمدعى طالب التنفيذ، وأمرت الدائرة بإلزام المنفذة ضده بتنفيذ السند، وصدرت أمري بإيقاف خدمات الشركة، وتعذر تنفيذ الحكمين لعدم وجود أموال وأصول للمدعى عليها، والشركة غير موجوده على أرض الواقع واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة ١٦٥/٢ والمادة١٨١/١)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢هـ، مما تسبب بـ(عدم السداد وحبس المبلغ)، استناداً على(مدير الشركة) وتعويضي بمبلغ قدره (١١٠٠٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه مدير الشركة المسؤولية في مخالفة المادة ١٥٦/٢ والمادة ١٨١ وتعويض موكلي بمبلغ قدره ١,١٠٠,٠٠٠ مليون ومائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة /(...) بالهوية رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ، ولم يحضر ولم يحضر المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها حسب التبليغ رقم (٦٥٨٦٤٦٦٧) وباطلاع الدائرة على ملف القضية الحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٤٣١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ، والمؤرخ في ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من عدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث