حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430345937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012989/1444
رقم الحكم:4430345937
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012989 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430345937 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470012989 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها جوالات عن طريق المتجر الإلكتروني للمدعى عليها بثمن وقدره (126.729) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (126.729)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بأن موكلته تقوم بتوريد أجهزة جوالات وملحقاتها إلى المدعى عليها ومن ثم تقوم المدعى عليها ببيعها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 126.729 ريال، لم تقم بسداده، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى كشف استلام البضائع الموقع عليه من المدعى عليها بالاستلام وإلى كشف النظام الإلكتروني الصادر من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على بيان البضائع الموردة والموقع عليه بالاستلام من المدعى عليها ومختوم بختمها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (126.729) ريال؛ وبناء على كشف استلام البضائع الموقع عليه من المدعى عليها بالاستلام بكامل قيمة البضاعة محل الدعوى وإلى كشف النظام الإلكتروني الصادر من المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 126.729 مائة و ستة و عشرون ألفاً و سبعمائة و تسعة و عشرون ريالاً.