حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430421906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209725/1444
رقم الحكم:4430421906
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209725 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430421906 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٧٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تجارية) ونشأ بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه طلب الوقوف على الأعمال المنفذة وحصرها، أطلب الخروج على (الوقوف على الاعمال المنفذة في موقع المشروع وحصرها وتثبيتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وزاد فيها (أولاً/ إنه في يوم الأحد الموافق ٦/٣/٢٠٢٢م، حرر كل من المدعية/ شركة (...) والمدعى عليها/ شركة (...) عقد أعمال الخشب على أن تقوم المدعية بموجب هذا العقد تنفيذ وتوريد وتركيب أبواب خشبية. ثانياً/ وبناء على طلب المدعى عليها على أن تقوم موكلتي باستلام مشروع (...) الواقع في مدينة (...) بحي (...)، لتنفيذ أعمال أبواب خشبية وتوريدها وتركيبها في محل موقع المشروع تطبقاً للأسعار والمواصفات والمقاييس المتفق عليها بالعقد. ثالثاً/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع الأعمال وتوريدها وتركيبها في موقع المشروع المتفق عليه في محل العقد وذلك بموجب محاضر الاستلام المحرر عليها من قبل الطرفين. رابعاً/ وبالإشارة إلى البند الحادي عشر المذكور نصه على ألية توزيع الدفعات، حيث لم تلتزم المدعى عليها بتسليم الدفعات المستحقة عليها إلى موكلتي، رغم تبلغها بذلك إلا أن طالبت المدعى عليها من موكلتي أن يتم توريد وتركيب الأبواب في موقع المشروع متجاهله لطلب المدعية من سداد المستحقات المتأخرة عليها. خامساً/ قامت موكلتي بقبول طلب المدعى عليها على أن يتم تسليمها جميع الأعمال بعد توريدها وتركيبها محل المشروع، وهو بالفعل ما تم ذلك بحسن نية موكلتي على أن تتماشى مع رغبة المدعى عليها متجنبة لأي خلاف قد ينشأ بينها وبين المدعى عليها مما يعرقل عملية سداد المبالغ المتأخرة والمستحقة على المدعى عليها. سادساً/ وبعد إتمام توريد وتركيب جميع الأعمال من قبل موكلتي، تفاجأت بوجود مقاولين آخرين داخل موقع المشروع المتفق عليه محل العقد، حيث أبلغوا موكلتي على أن يقوموا باستلام جميع الأعمال التي نفذتها بموجب طلب المدعى عليها، علماً أن المدعى عليها لم تقم بإبلاغ أو إخطار موكلتي برغبتها. سابعاً/ قامت موكلتي بتقديم طلب إلى المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بالوقوف على جميع الأعمال التي نفذتها في موقع المشروع ويتم حصرها وذلك بحضور كل من مسئولي الطرفين، حيث رفضت المدعى عليها طلب موكلتي من دون أي سبب يذكر، علماً أن موكلتي قامت بتقديم طلبها بذلك من قبل المدعى عليها مرارًا وتكراراً لكنه قوبل بالرفض) وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما يتعلق بطلب المدعي إثبات حالة المشروع بحصر الأعمال المنجزة فيه من قبلهم فلا مانع منه لدينها ونستند إلى العقد الذي خول لنا احضار مقاولين اخرين عند وجود تقصير أو إخلال من المدعية وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير بمعاينة مشروع محل الدعوى واثبات حالته في ما يتعلق بالأعمال محل التعاقد بين المدعي والمدعى عليه وذلك بحصرها ووصف ماهيتها وكمياتها مجردا عن تقدير قيمتها، ودون التطرق إلى المتسبب في العيوب إن كان أو عن التقصيد إن وجد وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية ندب خبير واتمام مع الطرفين وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وتشير الدائرة إلى وجود أعطال منعت من افتتاح الجلسة بموعدها، كما تشير إلى أنها استلمت تقرير الخبير الابتدائي ولم تجد فيه جوابا عن ملاحظات الطرفين فسألت المدعي عن التقرير فقال: اطلعنا عليه وموافقون عليه، ثم سألت المدعى عليه فقال: لا زلنا نفحص التقرير وبصدد إبداء الملاحظات عليه وإرسالها للخبير. ونطلب الإمهال لذلك، بناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثُم عقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير قال: نحن موافقون عليه وليس لدينا ملاحظات. وبسؤال المدعى عليه وكالة قال لا نستطيع تزويد الخبير بملاحظاتنا على التقرير بسبب عدم إتاحة ذلك عن طريق منصة خبرة فقد أقفل باب الملاحظات في المنصة إلا أن ملاحظاتنا هي ما يلي: أولاً: قام الخبير في تقريره بحصر جميع أعمال الأبواب في المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أعمال قام بها مقاولون آخرون، ودون الأخذ بعين الاعتبار للفارق الزمني بين إكمال المقاولون الجدد للأعمال وتاريخ رفع الدعوى: حصر الخبير في تقريره جميع الأبواب الموجودة في المشروع ولم يراع بأن هناك أعمال قام بها مقاولون آخرون، مما يبدو في ظاهر الأمر أنها محل التعاقد بين الطرفين، وأن المدعي من قام بتركيبها كاملة مع ملحقاتها، ولم يراع الخبير في ذلك أن هناك أعمال منفذه في الواقع تشمل أعمال مقاولين آخرين تم تعميدهم، ونرفق للدائرة الكريمة محضر حصر للتوريدات وأعمال التركيب التي قامت بها المدعية والتي لم تقم بها، والتي قامت المدعية بالتوقيع عليها في تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م. ولم يراع الخبير أيضاً الفارق الزمني -الذي تجاوز الشهر والنصف- بين توقف المدعية عن الأعمال وعمل المقاولون الجدد، وبين تاريخ رفع الدعوى وزيارة الخبير للمشروع، إذ أنه وفي هذه المدة تم إكمال الأعمال الناقصة وتوريد الأبواب من قبل مقاولين آخرين، حيث إن المدعية لم تقم بتوريد كامل الكمية ولم تقم كذلك بتركيبها كلها. ثانياً: خلا التقرير من وصف دقيق لماهّية الأعمال التي قام بها المدعي، واحتوى على خلط بين ما قام به المدعي وما قام به غيره: نص العقد المبرم بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتوريد الأبواب وملحقاتها، وعلى تركيبها أيضاً، ولكن المدعية في واقع الحال لم تقم بتوريد كامل أبواب المشروع وملحقاته، ولم تقم أيضاً بتركيب كامل أبواب المشروع وملحقاته، وحيث ذكر تقرير الخبير في الفقرة سابعاً؛ حصراً للأعمال التي عاينها، وضمّن في عمود (الوضع) صفة: كامل لجميع الأبواب المحصورة، وضمّن في عمود (الحالة) صفة: مركب لجميع الأبواب المحصورة، بما يوحي بأن المدّعية قامت بتنفيذها واستكمالها لوحدها، وهو ما يخالف الواقع، بناء على ما ذكر؛ فإن تقرير الخبير جانبه الصواب، لأنه لم يحصر فقط أعمال المدّعية التي قامت بتنفيذها في المشروع محل العقد فقط، وإنما شمل أيضا على توريدات وأعمال لمقاولين آخرين تم تعميدهم بالاستناد إلى مواد العقد المبرم بين الطرفين، نطلب من الدائرة الكريمة تصحيح نتيجة تقرير الخبير وإثبات الحالة الحقيقية للأعمال بين الطرفين، وذلك بالاطلاع على محاضر حصر الأعمال والكميّات الموقعة من الطرفين (مرفق) وعلى عقود ومستخلصات المقاولين الجدد وفواتير المواد الموردة، وتعديلها بما يوافق واقع الحال والأعمال الفعلية التي قامت بها المدعية. علما أننا أرفقنا الملاحظات مع مرفقات أخرى بملف القضية. وبعد اطلاع الدائرة على التقرير وملاحظات المدعي رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم تقريره الذي وافق المدعي على نتيجته، لذا فإن الدائرة تعتد بما ورد من الخبير في تقريره ولا يؤثر فيه ما تقدم به المدعى عليه في الجلسة من ملاحظات حول تقرير الخبير بأنه حصر جميع الأعمال الموجودة في الموقع، وبعضها قد قام بتنفيذها مقاولون آخرون؛ لأن نسبة الأعمال لمن صدرت عنه شأن موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الأصلي وهو غير مؤثر في دعوى إثبات الحالة، ومقصود المعاينة لأثبات الحالة في هذه الدعوى بصفة مستعجلة: حصر الأعمال المنجزة في المشروع وبيان طبيعتها الحالية، وذلك قد كان. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق قرارها. كما تشير الدائرة إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث