حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430416399

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468088/1444
رقم الحكم:4430416399
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416399 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٠٨٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات الخاصة به وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وستة عشر ريال واثنان وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وستة عشر ريال واثنان وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وستة عشر ريال واثنان وتسعون هللة. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة،وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٢٧٩,٦٣٩.٦٢) مائتان وتسعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة، صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما، ويكون دفع المبلغ على النحو التالي: أولاً: دفعة مقدمة قدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وقد سبق وأن تم دفعها مسبقاً ولم تعد المدعية تطالب بها. ثانياً: المتبقي هو مبلغ (١٢٩,٦٣٩.٦٢) مائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة، تدفع على ستة أقساط كل قسط بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، سوى القسط السادس فقدره (٤,٦٣٩.٦٢) أربعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة، يحل كل قسط أسبوعياً بدء من ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ، ويحل القسط الثاني في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ، ويحل القسط الثالث في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، ويحل القسط الرابع في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، ويحل القسط الخامس في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، ويحل القسط السادس والأخير في ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ، وذلك حسب المجدولة الموقعة بين الطرفين المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٠٥هـ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٩,٦١٦.٩٢) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وستة عشر ريال واثنان وتسعون هللة، وبما أن الأطراف اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الأطراف من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث