حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430390370
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021573/1443
رقم الحكم:4430390370
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021573 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430390370 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439021573 لعام 1443 ه المدعي: شركة صناع الأغذية المدعى عليه: خالد علي جابر حكمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة صناع الأغذية سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد خالد علي جابر حكمي رقم الهوية (...) تضمنت اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريالا لم يسدد منها شيئا، واستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات والحد الائتماني للتوريد (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريالا، وأرفق مع لائحته طلب فتح حساب ومصادقة على صحة الرصيد. وفي جلسة بتاريخ 18 / 4 / 1443 هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: إن بيني وبين المدعية تعامل تجاري وأما المبلغ المطالب فلا أعلم عنه هكذا أجاب، وجرى من الدائرة عرض مصادقة الرصيد المرفقة في صحيفة الدعوى على المدعى عليه فقال: إن الختم الموجود فيه تابع لنا ولكنه ليس هو الختم الرسمي ونطلب مهلة للجواب عن الدعوى فرفضت الدائرة إمهاله استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية فطلبت منه الدائرة الجواب عن الدعوة ثلاث مرات فرفض الجواب، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (69.396) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا والذي يمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليه، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن غاية ما تطلبه المدعية إلزام المدعى عليه بقيمة توريد بضاعة وبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، والتي تمثل إقرارا من المدعى عليه بمديونيته بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليه وأقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم وأنه لموكله، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن وكيل المدعى عليه رفض الجواب عن الدعوى كاملة وطلب الإمهال ورفضت الدائرة إمهاله استنادا على المادة الثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية التي جعلت الإمهال أمر جوازي للدائرة ولأن النظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية ومكّن المدعى عليه من الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الجواب على الدعوى كاملة فلم يقم بذلك مما اعتبرتها الدائرة نكولا عن الجواب استنادا على المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (69.396) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه بأن الختم ليس رسميا للمؤسسة لأمرين: أولا/ لإقرار وكيل المدعى عليه بصحة الختم وعودته لموكله. ثانيا/ لاشتماله على السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه. ثم إن الواجب على المدعى عليه حفظ أختامه وعدم التفريط فيها أيا كان نوعها، وتسليمها لشخص آخر تفريط منه والمفرط أولى بالخسارة، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه (خالد علي جابر حكمي) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (شركة صناع الأغذية) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (69.396) تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا؛ وذلك بما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430390370 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439021573 لعام 1443 ه المدعي: شركة صناع الأغذية المدعى عليه: خالد علي جابر حكمي الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريالا لم يسدد منها شيئا، واستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات والحد الائتماني للتوريد (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٣٩٦) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريالا، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعي عليه (خالد علي جابر حكمي) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (شركة صناع الأغذية) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 69396 تسعة وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالا، فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم محل الأعتراض، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ عبد المجيد عبدالاله بن جابر الحمزي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (442540744) وتاريخ 10/05/1444هـ، كما حضر وكيل المستأنف ضده / بسمه علي عبد الله الشقاع سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (433891176) وتاريخ 22/9/1443هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة، رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439021573 لعام 1443هـ والمؤرخ في 3/ 5 / 1443هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439021573 لعام 1443هـ والمؤرخ في 3/ 5 / 1443هـ لعدم تقديمه من محام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.