حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430391954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404843/1444
رقم الحكم:4430391954
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404843 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430391954 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليهما بصفتهما مدراء في شركة ا(...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ورأس مال الشركة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وعدد حصصها (٦)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠%)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،ونشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م، نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ العمل كاملاً وامتناع المدعى عليهما من سداد طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٧٩٩١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ بسبب المادة (١٦٥) من نظام الشركات، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعى عليهما مما أحوج موكله للاستعانة بمحامي، وطالب بـاتخاذ الإجراء النظامي بسداد طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٧٩٩١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ، و بإلزام المدعى عليهما التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد إيجار المبرم بين المدعي وشركة (...)، بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢١م، والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب لمؤسسة المدعي، ٢. الحكم الصادر ضد الشركة بتسليم المبلغ للمدعي، ٣. كشف حساب على مطبوعات شركة(...)من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى ٢٠١٦/١٢/٢٤م، بمبلغ إجمالي دائن قدره (٩٥,٤١٢) خمسة وتسعون ألفاً وأربعمئة واثنا عشر ريالاً، ممهور بتوقيع محاسب ومدير الشركة، ٤. وثيقة طلب التنفيذ السابق الذكر، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه يرغب بإثبات الصلح بين موكله والمدعى عليهم والتنازل عن هذه الدعوى وذكر أن وثيقة الصلح تضمنت ما يلي: (قيام شركة(...) بالتواصل مع المدعي وتسليمه مبلغ محل الدعوى وقد سددت شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال للمدعي وقام باستلامها وتنازل المدعي عن الباقي وقدره (٣٨,٤٧٢) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمئة واثنان وسبعون ريالاً، وعليه جرى الصلح وقد طلب الطرفان اثباته منهيا للنزاع بينهما)، وقد اطلع المدعى عليه الحاضر وهو مدير الشركة وقرر صحة ما توصل له الطرفان وقبوله به وطلب إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت الحكم بناء على مايلي من أسباب. الأسباب: رفع الجلسة للمداولة وقد حصر وكيل المدعي طلبه في ـاتخاذ الإجراء النظامي بسداد طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٧٩٩١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ، و بإلزام المدعى عليهما بالتعويض ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.