حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430371510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470273093/1444
رقم الحكم:4430371510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430371510 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470273093 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/04هـ. وذكر بأنه تم التعاقد بثمن إجمالي مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال؛ لم يسدد منه شيء. ووضح بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع. كما ذكر بأنه لم يتم تحديد مدة العقد، وأن المتفق تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/03/01ه؛ على مبلغ قدره (49,340) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال. وذكر بأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لموكله، وتكبد موكله اضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها التالي:1- -تسليم الثمن وقدره (49,340) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال.وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية وممهورا بختم المدعى عليها برقم (101225) وتاريخ 2022/09/27م. 2- اتفاقية بيع بالآجل المحررة على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها برقم (0160) وتاريخ 2021/06/14م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد تفصيله في لائحته. وبسؤاله عن بيناته أحال على ما تم إرفاقه. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها التالي: 1- -تسليم الثمن وقدره (49,340) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,900) أربعة آلاف وتسع مئة ريال. ولكون وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وعقد البيع بالآجل والممهور بتوقيع الطرفان، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة؛ استنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. أما عن مطالبته أتعاب المحاماة، ولكون المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها النظامي، وماطلت في حق المدعي مما أحوجه الشكاية، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتموين والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (49,343.00) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) وشركاه للتموين والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4900) أربعة الاف وتسعمائة ريال لقاء اتعاب المحاماة