حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391209/1444
رقم الحكم:4430412111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391209 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412111 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٢٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتوريدات التجارية المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سدد منه (١١,٨٣٤) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٤) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩١.٧٠) خمس مئة وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه فاتورة رقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١١,٨٣٤) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال مختومة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٤) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩١.٧٠) خمس مئة وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وبناء على ما سبق، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته فاتورة رقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبة مختومة من المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعن طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث إن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقه أقام عنه وكيلا للمطالبة بدعواه وتحمل تكاليف ذلك وطالب بقيمة محددة فإن الدائرة ترى وجاهة ما طالب به المدعي وكالة حيال ذلك وتغرم المدعى عليها ما تحمله المدعي وتجيب طلب المدعي بخصوص، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتوريدات التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٨٣٤) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٥٩١.٧٠) خمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.