حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430385706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320487/1444
رقم الحكم:4430385706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430385706 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ صادره عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن أحذية بواسطة قناة (...) برنامج (...) ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم يتم إكمال تنفيذ العقد. ٢- استرداد المبلغ (لعدم إكمال تنفيذ العقد)، مستند على (الفقرة ٤ من المادة ١٧ من العقد). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد والتجاوب مما الجئ المدعي للشكاية مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) ٢- دفع مبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال صحيفة الدعوى المشار إليها أعلاه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ١٧ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن نشاط موكلته فذكر بأن موكلته صاحبة قناة تلفزيونية واسمها قناة (...) ثم وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على ذلك ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل سبق وأن لجأ إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث أن محل النزاع في الدعوى يتعلق بتنفيذ المدعى عليها لأعمال دعاية وإعلان عبر قناتها التلفزيونية لمنتجات المدعية، وبما أن نشاط القنوات التلفزيونية يعد من النشاطات التي هدفها خدمة الشأن العام والأعمال المقدمة من خلالها إنما هي فنية مهنية لا تكتسب بموجبها الصفة التجارية كما أن ما تحصله من المشاهدين أو من الإعلانات إنما هي أتعاب لا أرباح؛ لذا فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظرها لعدم انطباق أي من الحالات الواردة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم العامة، بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...". نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٢٠٤٨٧)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث