حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430396032
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460753/1443
رقم الحكم:4430396032
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460753 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396032 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٧٥٣ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: سبق وأن نشأ تعامل تجاري في شراء أثاث ومفروشات من قبل المدعية وبين مؤسسة المدعى عليها والتي يملكها زوج المدعية المرحوم (...) المتوفى بتاريخ ١٠-٨-١٤٤٠ هـ بموجب صك حصر الإرث الصادر من الدائرة الانهائية التاسعة بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم ٤٠٧٨٣٥٢٦ وتاريخ ١٩-٨-١٤٤٠ هـ والمنحصر إرثه في المدعية زوجة المتوفى و في المدعى عليهم زوجة و جمع من الأبناء. وقد قامت بتحويل مبلغ إجمالي قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من حساب مؤسستها بالبنك (...) التجاري رقم: (...) الى حساب مؤسسة مورث المدعى عليهم مؤسسة (...) سجل تجاري: (...) الحساب رقم: (...) ببنك (...) وتفصيلها كالتالي: ١- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٩ م ٢- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧-٨-٢٠٠٩ م ٣- مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٩ م ٤- مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٠٩ م ٥- مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠-٦-٢٠١٠ م ٦- مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٩-١١-٢٠١٠ م ٧- مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠١٠ م ٨- مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٩-١-٢٠١١ م ٩- مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣-٣-٢٠١١ م وحيث أن المدعية لم تستلم مقابل المبلغ بضاعة من المدعى عليها وهي عباره عن أثاث ومفروشات، وقد منعها من المطالبة القضائية باسترداد المبالغ المسددة العلاقة الزوجية التي كانت قائمة. وانتهى إلى طلب الحكم على المدعى عليهم من ورثة (...) صاحب مؤسسة (...) بسداد المبلغ لموكلتي بحسب حصصهم بالإرث، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وقد تقدمت وكيلة المدعى عليهم بمذكرة الدفاع الأولى التي ذكرت فيها: فيما يتعلق بجوابنا على الدعوى عن الورثة كلاً من / (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) فهم لا يعلمون شيء عن علاقة المدعية (...) وتعاملها مع مؤسسة المورث والمطالبات التي تدعيها، أما فيما يتعلق بجوابنا عن (...) و (...) فإنهم ينفو صحة الدعوى المدعية جملاً وتفصيلاً وذلك لعدة أسباب: أولا: اقام المورث دعوى حالة حياته ضد المدعية / (...) (زوجته) مطالبا فيها بإلزامها بسداد المبالغ التي في ذمتها ومن ثم (توفي رحمه الله) و أكمل الدعوى الورثة و تم الحكم لصالحهم بمبلغ المطالبة ولم تدفع المدعية / (...) ان لها حقا في ذمة زوجها ولم تطلب المقاصة عن ما تدعيه بحجة ان لها حق ولم تقم برفع دعوى للمطالبة به في حينه. ثانيا: مضي فترة تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ التعامل التي تدعي به كان فيها المورث قرابة الخمس سنوات على قيد الحياة ولم تطالبه أو تقم عليه دعوى ثالثا: هذا فضلا عن ان المدعية / (...) اشارت في معرض جوابها على دعوى الورثة ان المؤسستين ملكاً للمورث رحمه الله وهو ما يناقض دعواها استنادا الي القاعدة الفقهية (لا حجة مع التناقض). وبناء عليه فإن موكلي يطلبون صرف النظر عن دعوى المدعية ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة تضمنت تعقيبه على ما ذكره وكيل المدعى عليها ذكر فيها: أولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن الدعوى التي أقيمت ضد موكلتي بالمطالبة بقيمة الفواتير مقامة من المدعي أصالة. والصحيح أن الدعوى مقامة من ابنه المدعو/ (...) بصفته وليا على والده القاصر عقلا/ (...) والذي توفي في مرضه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠هـ أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها، كما هو مثبت في صك الحكم الصادر الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ في القضية رقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠ هـ والمحكوم فيها برفض الدعوى. (مرفق رقم ١: صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ هـ. ثانيا: وردا على ما دفع به وكيل المدعى عليهم من عدم تمسك موكلتي بالمقاصة في مواجهة الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣هـ في القضية رقم ١٤١١ لعام ١٤٤١هـ والمحكوم فيها بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة والحكم مجددا على موكلتي بقيمة فواتير البضاعة المدعى بها مبلغ (١،٣٥٠،٠٠٠) ريال، حيث يتضح من الحكم المرفق بأن موكلتي لم تتمكن من تقديم دفوعها في الدعوى التي لم تعلم بها أو تبلغ بها تبليغا صحيحا. القضية رقم ۲۲۸۰ لعام ١٤٤٠هـ) (مرفق رقم ٢: صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٣هـ في القضية رقم ١٤١١ وتاريخ ١٤٤١/۱۲/۲۲هـ) ثالثا: ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليهم من تأخر موكلتي في إقامة دعواها. فالسبب هو كما جاء في لائحة الدعوى من أن علاقة الزوجية والأبناء منعت موكلتي من إقامة دعوى ضد زوجها ووالد أبنائها. وحيث أن المدعى عليهم لم يقدروا ذلك وأقاموا دعوى ضد موكلتي بالمطالبة بقيمة فواتير خلال الفترة من ١٤٢٣/١/١م (الموافق ۲۰۰٢/٣/١٥م) وحتی ١٤٤٠/۲/۱۸ (الموافق ۲۰۱۸/۱۰/۲۱م) كما هو مثبت في صك حكم الدائرة التجارية التاسعة. الأمر الذي دفع موكلتي للمطالبة بالمبالغ المحولة لحساب مؤسسة المورث لشراء بضاعة خلال الفترة من ١٤٣٠/٥/١٦ هـ (الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م) وحتى ١٤٣٢/٤/١٧هـ (۲۰۱۱/۳/۲۳م). رابعا: ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليهم من تناقض دعوى موكلتي مع ما سبق الدفع به من أن كلا المؤسستين مملوكة للمورث. فإذا كان المدعى عليهم يرون ذلك ويتمسكوا به فما هو مستندهم وتبريرهم للدعوى التي أقاموها ضد موكلتي للمطالبة بقيمة فواتير بضاعة بمبلغ (١،٣٥٠،٠٠٠) ريال في تعامل بين مؤسستين مملوكة جميعها للمورث؟! فالأولى نسبة التناقض للمدعى عليهم وليس لموكلتي. لما تقدم فإن موكلتي ما زالت على دعواها وتطلب الحكم لها بقيمة المبالغ المثبت تحويلها لمؤسسة المورث (۱،۷۰۰،۰۰۰) ريال والثابتة بموجب حوالات بنكية بحسب مرفقات لائحة الدعوى. والتي لم ينكرها المدعى عليهم ونكلوا عن الإجابة عنها. ثم قدم المدعي عليه بمذكرة ذكر فيها: تعقيباً على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة نجيب فضيلتكم بما يلي: ـأولا: ما جاء في جواب المدعية غير صحيح والدفع الذي ذكرته في مذكرتها من ان المؤسستين ملكا للمورث دفع باطل ومناقض لما دفعت بالدعوى في الجلسة الماضية بأنه لا يوجد دعاوى بين المورث وبينها فمن باب أولى (لو كانت محقة في دعواها) لكانت طلبت المقاصة بين ما لها وما عليها من حقوق في تلك الدعوى وهو يؤكد التناقض الذي يسقط به دعواها ويبطل ما ورد فيها ثانياً: اقرت المدعية في الفقرة الثالثة من مذكرتها الجوابية بوجود دعوى سابقة ولم تطالب فيها بأي حقوق او اجراء بين مالها وما عليها من الحقوق المزعومة. ثالثاً: لا صحة لنفيها العلم بحكم محكمة الاستئناف فهذا أمر مقضي ومنتهي منه ومكتسب للقطعية. رابعا: رداً على الفقرة الأولى ان الدعوى سواء مقامة من الولي ام المورث فلا يغير من حقيقة وجود دعوى نظرت ومن ثم أكملها باقي الورثة ولم تدفع فيها بوجود حقوق لها او تطلب اجراء المقاصة بين الحقوق التي تدعيها. خامساً: تراخي المدعية طوال هذه المدة من إقامة الدعوى ضد المورث حال حياته خصوصا ان التعامل قد مضى عليه ما يزيد عن عشر سنوات فإن ذلك فعلى فرض صحة دعواها يعد تفريط منها والمفرط أولى بالخسارة. لذا نطلب صرف النظر عن دعواها وما دفعت به هذا جواب موكلي. وفي جلسة بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية برقم وكالة (...) (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليهم، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى في تبادل المذكرات بين المتداعين سألت وكيل المدعية عما أثاره وكيل المدعى عليهم من تناقض موكلها، حيث ادعت صورية مؤسستها في القضية المقامة لدى هذه الدائرة برقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠ هـ وفي هذه الدعوى ادعت خلاف ذلك، فأجاب قائلةً: السجل التجاري باسم موكلتي لكنَّ مدير المؤسسة -بموجب السجل- هو الزوج، هكذا أجاب. وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من وحضر وكيل المدعى: (...)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال، وفق تفصيل الدعوى، ولما كان من الثابت أن المدعية قد ذكرت في الدعوى السابقة ذات الرقم ٢٢٨٠ لعام ١٤٤٠هـ أن المالك الحقيقي للمؤسسة التي على اسمها هو مورث المدعى عليهم، وأدت اليمين على ذلك، وهذا يناقض دعوى المدعية هذه حيث تطالب بمبالغ للمؤسسة التي سبق وأن ذكرت أن المالك الحقيقي لها المدعى عليه، كما أن المدعية لم تدفع باستحقاقها لمبالغ وطلب المقاصة أو بيان أن لها حقوق في الدعوى السابقة، كما أن مبلغ المطالبة بناء على دعوى المدعي سلم على تسع دفعات ابتداء من تاريخ ١١/٥/٢٠٠٩م وحتى ٢٣/١١/٢٠١١م وهذا يخالف الواقع حيث تم تسليم الدفعات لما يقارب العامين دون توريد خلال تلك المدة، كما أن المدعية لم تقدم عذرا مشروعاً يبرر تأخره عن المطالبة لمدة تزيد عن ثلاثة عشر عام، ومعلوم أن التأخير عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق لمدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع، امارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430396032 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٧٥٣ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليهم برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٩/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٦٠٧٥٣) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.