حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430403919

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430403919

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية4470056264لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430403919 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية4470056264لعام1444ه المدعي: شركة الراشد للأغذية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة عبدالله ناجي عفنان المرواني التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14/03/1444 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب وكالة رقم 435263967 وتاريخ 1443/11/07 هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال تمثل قيمة توريد البضاعة محل الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في شيك بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود شيك والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تتعلق بعقد مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال تمثل قيمة توريد البضاعة محل الدعوى، ولما كان وكيل المدعية أسس دعواه على شيك بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها، واستند وكيل المدعية على الشيك محل الدعوى على صحة دعواه، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة عبدالله ناجي عفنان المرواني التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الراشد للأغذية المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403919 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية4470056264لعام1444ه المدعي: شركة الراشد للأغذية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة عبدالله ناجي عفنان المرواني التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال تمثل قيمة توريد البضاعة محل الدعوى، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام المدعى عليها مؤسسة عبدالله ناجي عفنان المرواني التجارية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الراشد للأغذية المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن في جملته اعتراضه على إجراءات قيد الدعوى و أن المستأنفة لم يتم إخطارها بالشكل الصحيح، وأن الحكم الابتدائي جاء مخالفًا للمادة (62) من نظام المحاكم التجارية، و أن الشيك محل الدعوى والعقد مزورين لما بينه في لائحته، وانتهى إلى طلب النظر في الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى . وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 19 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وطلبت الدائرة حضور المدعى عليه أصالة فطلبت وكيلته مهلة، وفي جلسة يوم 20 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وحضر المدعى عليه أصالة/ عبدالله ناجي عفنان المرواني هوية وطنية رقم (...) وأدى اليمين النافية قائلا: (أقسم بالله العلي العظيم أنه لا صحة لدعوى المدعية ولم أستلم البضاعة محل الدعوى وأن الشيك سند المطالبة لم يصدر مني وقيمته ليست في ذمتي والله العظيم والله العظيم)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر حيث لم تقدم المدعية ما يثبت تسليم البضاعة ولم تقدم ورقة الاعتراض من البنك، كما أن فتح الحساب نص على حد ائتماني خمسين ألف فقط على أن تسدد خلال ١٥ يوما وقد مضى على تاريخ الاستحقاق وفق دعوى المدعي أكثر من عشر سنوات وتجاوزت مطالبته الحد الائتماني المتفق عليه، كما أن سنده الوحيد هو شيك فقط وقد طعن فيه المدعى عليه بالتزوير وقدم ما يثبت أنه سبق وأبلغ عن فقدان دفتر الشيكات المرقم والذي تبين أن الشيك محل الدعوى من ضمن أرقام ذات الدفتر مما ترى معه الدائرة أن المدعي لم يقدم أية بينة موصلة على دعواه فلم يبق إلا أخذ يمين المدعى عليه النافية وهو ما تم استيفاؤه من قبل هذه الدائرة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430152022 الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 14/3/1444 في القضية رقم 4470056264 والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث