حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430388724
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012530/1443
رقم الحكم:4430388724
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012530 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430388724 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م تقريبا اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٧٧٤٤١٣) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وحصر طلباته بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٤٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا. وأرفق مع لائحته اتفاقية فتح الحساب ومطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليه. وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٣/ ١٤٤٣ هـ حضر وكيل المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه وأضاف إننا نحصر دعوانا بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ٤٧٤٤١٣ ريال وبسؤاله البينة على الدعوى قال: إن البينة هي مطابقة الرصيد مختومة من المدعى عليها واتفاقية فتح الحساب مختومة من المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد وظهر لها إقرار المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ المطالبة وقدره ٤٧٤٤١٣ ريال ومختومة منها، ثم حضر وكيل المدعى عليه في آخر وقت الجلسة وبعرض الدعوى عليه قال: إنني أطلب مهلة للاطلاع على مستندات المدعية فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بإحضار جواب ملاق على الدعوى كاملة ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله فقال إن المسؤول (...) في المستشفى ولم نتمكن من الاطلاع على الأوراق لكونها في يده وهو المطلع على تفاصيل العمل وأطلب مهلة لإحضار الجواب، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأنه إن لم يحضر جوابه الجلسة القادمة فستعده الدائرة ممتنعا عن الجواب، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة اغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٧٤.٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا والذي يمثل قيمة توريد بضائع عبارة عن أدوية طبية قامت بها إلى المدعى عليه، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا يتمثل بتوريد بضاعة واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن غاية ما تطلبه المدعية إلزام المدعى عليه بقيمة توريد البضاعة وبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على ورقة إقرار بالمديونية بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع المدعى عليه، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن الدائرة مكّنت المدعى عليه من الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى ولم يفعل المدعى عليها ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بموعد الجلسة ودون أن يقدم اعتذارا عن حضور الجلسة مما يعد نكولاً عن الجواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما جاء في الإنصاف قوله: والغيبة كالسكوت (٥١٥/٢٨) ولما قرره الفقهاء من أن الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٧٤.٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (شركة (...)) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430388724 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٧٧٤,٤١٣) سبعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٤٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (شركة (...)) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بما حكمت به الدائرة بتسليم الثمن و قدره ٤٧٤,٤١٣ ألف ريال بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ إجمالي و قدره ٧١,١٦١ ألف ريال، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية و الحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أنّ الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلاً، أما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف، ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وان غاية ما يطلبه المستأنف في اللائحة الاعتراضية الحكم في التعويض عن الاضرار، وهو الطلب الذي لم يكن ضمن طلباته لدى الدائرة الابتدائية حيث حصر طلبه في الإلزام بدفع المديونية كما جاء في وقائع الدعوى، وترى الدائرة عدم قبول هذا الطلب بناء على المادة ٨٢ الفقرة ٣ من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم ٤٣٩٠١٢٥٣٠ لعام ١٤٤٣هـ، والمؤرخ في ١٤ / ٤ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية (شركة (...) ) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٤.٤١٣) أربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.