حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430345837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449054763/1444
رقم الحكم:4430345837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430345837 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449054763 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (304.434) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد (3.000) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (301.434)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أفاد بوجود مساع للصلح وطلب تأجيل نظر القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية نفى ذلك، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه كان هناك تواصل مع مدير المدعية وطلب إعطائه مهلة أخيرة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما تم على الصلح، فأفاد بعدم الاتفاق عليه، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (301.434) ريال مقابل أعمال مقاولة؛ وبناء على مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليها سمعت الدعوى واستمهلت للإجابة ثم دفعت بوجود مساع للصلح ثم تغيبت عن حضور جلسة هذا اليوم، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره 301.434 ثلاثمائة ألف وألف وأربعمائة و أربعة و ثلاثون ريالاً .