حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470011920/1444
رقم الحكم:4430408441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011920 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408441 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470011920 لعام 1444ه المدعي: عبدالله حسين بن احمد الشيخ المدعى عليه: الأخباري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ عادل بن علي بن سعيد الزهراني صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالخبر ذات الرقم 42745292 وتاريخ 10/03/1442هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (سمعية البصرية)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 24/06/1438هـ الموافق 23/03/2017م في قناة اليوتيوب، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 06/01/1442هـ الموافق 25/08/2020م في قناة الإخبارية واليوتيوب، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1. خطأ المدعى عليها، المتمثل في (قيام المدعى عليه بنشر الفيلم الوثائقي دون موافقه واقتصاص مقاطع منه وعرضه عبر منصاتها)، وذلك بتاريخ 06/01/1442هـ، مما تسبب بـ(إخفاء وطمس اسم المدعي وعرض مجهوده الفني باسم المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاعتداء على مقاطع من الفيلم الوثائقي بدون إذن المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (100.000) مائة ألف ريال. 2. أضرار تقاضي متمثلة بالاعتداء على الملكية الفكرية مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعي مذكرة في 10/02/1444هـ جاء فيها أنه بتاريخ 23/03/2017م الموافق 24/06/1438هـ قام المدعي بتصوير فيلم وثائقي بعد أن اخذ الموافقة والتصاريح من إمارة مدينة الأحساء ليقوم بتغطية وتوثيق جمال طبيعة المدينة، وقد قام المدعي بمونتاج هذا الفيلم ورفعه على حسابه الشخصي في موقع اليوتيوب ووضع عليه اسمه كتوقيع وحفظ لحقوق النشر، ثم قامت المدعى عليها بعرض أجزاء من الفيلم الوثائقي الخاص بالمدعي عبر برنامجها (الأخبار) والذي أذيع وتم عرضه عبر قناتها التلفزيونية، ولا يعلم المدعي بتاريخ إذاعة البرنامج عبر التلفزيون لكن علم المدعي عن طريق إعادة عرض البرنامج عبر موقعها الرسمي في اليوتيوب وكان تاريخ النشر 25/08/2020م الموافق 06/01/1442هـ، حيث قام المسؤولون في البرنامج باقتصاص مقاطع من الفيلم الوثائقي الخاص بالمدعي وعرضه عبر نشرة الأخبار بعنوان (مطالبات بتسجيل #الأحساء ضمن 50 مدينة تراثية في العالم) ولا زال المقطع موجود على قناتها، واستند المدعي في دعواه على التالي: 1. استناداً على نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الخامسة: (1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك). 2. استناداً على نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الحادية والعشرون: (تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 11/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموجب تذكرة التبليغ رقم 172104931 وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم قدم وكيل المدعية طلبًا لإعادة السير في الدعوى خلال المدة النظامية، وتم قبول الطلب، وفي جلسة 20/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يتبين للدائرة تبلغ المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم طلب إعادة السير في القضية خلال المدة المحددة نظامًا وجرى من الدائرة تحديد هذه الجلسة كما وتشير الدائرة إلى أنه وبصدد تحققها من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاعها على صحيفة الدعوى رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عما صدر منها بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها بناءً على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (137) عام 1441هـ والذي انتهى إلى تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، فلما كان انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وبما أن الثابت في هذه الدعوى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى، حيث إن المدعى عليها تعد محطة فضائية تابعة للتلفزيون السعودي الحكومي والتي تتبع لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، وعليه فإن الدائرة ترى انتفاء الصفة في حق المدعى عليها, وبالتالي ليس من المتوجه بأن يُخاصم المدعي التابع وهي المدعى عليها دون المتبوع وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث إن تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/09/1433هـ قد نص في مادته الخامسة على أن تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها على عدد من المهمات والاختصاصات ومنها إنشاء محطات الإرسال الأرضي والفضائي والمدعى عليها إحدى تلك المحطات، كما نصت المادة الحادية عشرة منه على أن رئيس الهيئة يتولى تمثيل الهيئة أمام القضاء في جميع شؤونها ومنها هذه الدعوى, وبالتالي فإنه يجب أن تكون الدعوى مقامة على الوجه الصحيح لقبولها، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تخلُص إلى أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة, وفق ما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث