حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430416484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375608/1444
رقم الحكم:4430416484
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375608 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430416484 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470375608 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات المدعى عليه: شركة انيرجي للمقاولات والتجارة المحدودة الوقائع: تقدمت المدعية شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات إلى المحكمة التجارية في جدة بالدعوى الآتية: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تابعة للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٨١,٦٤١.٠٠) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال سعودي استناداً على (تفاويض وفواتير ومطابقة رصيد). " ثم أحيلت القضية إلى الدائرة 17 في المحكمة لكي تنظرها، وقد جرى عقد جلسة بتاريخ 25/05/1444، وفيها حضر ممثل المدعية / يوسف عبدالله عبدالعزيز الحميد، (...)، الحاضر بموجب الوكالة رقم: 423663523 كما حضر عبدالاله محمد ابن عبدالخالق الغامدي صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر بموجب الوكالة: 442522384 وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة مطالبة بقيمة أجرة أعمال تخليص ونقل، وأما الطلبات فهي 1- إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (281641.20) مئتان وواحد وثمانون ألفاً وست مئة وواحد وأربعون ريالا وعشرون هللة، وأما السندات على الدعوى فهي: 1-الفواتير المرفقة بالنظام، 2-مطابقة رصيد بجزء من قيمة المطالبة، 3-التفويض بأعمال التخليص والنقل، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: "العقد صحيح لكن مبلغ المطالبة الصحيح هو 192000 ريالاً" فتقدم ممثل المدعي بالطلب الآتي: أحصر المطالبة فيما أقر به ممثل المدعى عليها وأحتفظ بحق المطالبة عن باقي المبلغ بدعوى أخرى"، ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصر المدعية طلباتها في أجرة نقل وتخليص بقيمة 192000 مئة واثنان وتسعون ألفاً، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ المطالب به، وبناء على نص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر...". نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة انيرجي للمقاولات والتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة سلطان محمد القحطاني وأولاده للنقليات، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره 192000 مئة واثنان وتسعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث