حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470336463/1444
رقم الحكم:4430338719
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338719 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٦٤٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم ( ... ) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد ووحدات إنارة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٣٠.٥١٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠.٥١٢) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦.١٠٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وأضاف بأن الطرفان اتفقا على إنهاء النزاع بشكل ودي لدى مركز المصالحة إلا أنه بسبب خلل في صلاحيات مدير المدعية بعقد التأسيس لم يتم تدوين الصلح، وبسؤال الطرفان عن ماهية الصلح؟ أفاد وكيل المدعية بأنه تم الاتفاق على جدولة المبلغ محل المطالبة على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به وجعله منهيا للنزاع بينهما، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث