حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430389588

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428598/1444
رقم الحكم:4430389588
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428598 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430389588 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) شركة (...) للانشاءات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني جاء فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ٢٠١٨م تم إبرام عقد اتفاق بين المدعية (شركة (...)) ويمثلها الرئيس التنفيذي المدعي (...) مع المدعى عليه (...) وذلك على عقد استثمار في الشركة على أن يدفع المدعى عليه مبلغا وقدره مليون ريال ويتم استثمارها في بعض مشاريع الشركة وقد قام المدعي (...) بصفته مديرا تنفيذيا في الشركة بتحرير سند لأمر لصالح المدعى عليه كضمان للمبلغ المدفوع منه في الاستثمار إلا ان المدعى عليه تقدم بطلب تنفيذ للسند لأمر أمام محكمة التنفيذ على الصفة الشخصية للمدير التنفيذي بموجب طلب التنفيذ رقم (...) في محكمة التنفيذ بـ(...)). وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وبعد إعادة تشكيل هذه الدائرة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى؛ وأكد على أن طلبه هو عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المحرر من المدعي، وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد المداولة، قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. ثم حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، لما يلي من الأسباب: (ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية، دون الأعمال المدنية أو المهنية أو العمالية، وحيث إنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وبعد سماع الدعوى وتحريرها تبين أن دعوى المدعي هنا منحصرة في المطالبة بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المحرر من المدعي للمدعى عليه كضمان لمبلغ الاستثمار في الشركة حسب دعواه، وبما أن الدعوى مقدمة من المدعي بصفة شخصية، وبما أن المدعي قام بتحرير هذا السند باسمه الشخصي، وبما أن التنفيذ كان على المدعي شخصيا بناء على هذا السند لأمر الذي حرره بصفة شخصية، مما يتنفي معه كون المدعي تاجرا وكون النزاع في عمل تجاري، إذ العلاقة التجارية حسب ما يتبين من الدعوى هي بين شركة (...) بسجلها التجاري مع المدعى عليه، وليست بين (...) شخصيا مع المدعى عليه، إذ للشركة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المستقلة، وأما ما يتعلق بكون المدعي بصفته الشخصية قد حرر للمدعى عليه سندًا لأمر ثم أقام هذه الدعوى للمطالبة بعدم استحقاق المدعى عليه له فإن هذا مما لا تختص بنظره المحاكم التجارية، ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ...". انتهى ما ورد بأسباب الحكم، وبعد اعتراض وكيل المدعي على هذا الحكم أمام دائرة الاستئناف التجارية الأولى أصدرت حكمها المنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للنظر في موضوعها، للأسباب التالية: (بما أنّ الاستئناف قُدم خلال الأجل المحدد نظاما فهول مقبولا شكلا، وأما في الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وذلك لكون السند لأمر مرتبط بالشراكة التجارية بناء على العقد المبرم بين الطرفين، كما أن السند ممهور بختم الشركة، واستنادا للمادة ٨٥ /٢ من نظام المحاكم التجارية فان الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه). وبإعادة أوراق القضية إلى الدائرة عقدت لها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ بعد إعادة القضية من دائرة الاستئناف حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبالاطلاع على ما ورد في صحيفة الدعوى تبين أن مضمونه ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٨م تم إبرام عقد اتفاق بين المدعية (شركة (...)) ويمثلها الرئيس التنفيذي المدعي (...) مع المدعى عليه (...) وذلك على عقد استثمار في الشركة على أن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره مليون ريال ويتم استثمارها في بعض مشاريع الشركة وقد قام المدعي (...)بصفته مدير تنفيذي في الشركة بتحرير سند لأمر لصالح المدعى عليه كضمان للمبلغ المدفوع منه في الاستثمار إلا أن المدعى عليه تقدم بطلب تنفيذ للسند لأمر أمام محكمة التنفيذ على الصفة الشخصية للمدير التنفيذي بموجب طلب التنفيذ رقم (...) في محكمة التنفيذ بـ(...)) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (اختصر لكم حقيقة الدعوى، تم الاتفاق بيني وبين المدعي على عقد استثمار بمبلغ مليون ريال بتاريخ ٨-٧-١٤٣٩ ريال لمدة سنة فقط كما هو في البند رقم ٦ من العقد - مرفق صورته - وانتهت المدة بتاريخ ٨-٧-١٤٤٠هـ المتفق عليها، في أول اجتماع معه بعد تاريخ انتهاء العقد بشرني بأن الأرباح تجاوزت ٢٠% من رأس المال، وسوف يتم الصرف رأس المال مع الأرباح خلال أسابيع من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها، خالف المدعي ذلك واستمر على هذى المماطلة لأكثر من سنة وشهرين نفذ صبري من هذى المماطلة، وتقدمت بطلب تنفيذ سند لأمر برقم (...) بتاريخ ٧-١١-١٤٤١هـ والذي حرر لي بمبلغ رأس المال، وكان كل تلك الفترة يحاول اكتساب الوقت لصالحه حتى تنتهي مدة السند النظامية ٣ سنوات ويكتسب أيضاً تدوير رأس مالي لصالحه، وقد تقدم المدعي بعدة قضايا ضدي تتجاوز الثمان قضايا لدى جميع المحاكم العامة والتجارية والتنفيذ، ورُدت جميعها لصالحي، وحكم فيها حكم قطعي. مرفق لكم كامل القضايا. وهذا دليل قطعي لاكتساب الوقت لصالحه وتضليل الحقيقة، آمل من فضيلتكم رد دعواه جملة وتفصيلا، وأطلب بحكم بعدم قبول الدعوى وفق المادة رقم ١٠٤ من اللائحة التنفيذية وليس له الحق في تقديم دعوى جديدة لنفس الموضوع ونفس الأطراف وهذا يلزم منه إشغال الدائرة وإضاعة وقتها ووقتنا ولابد من منع هذه التجاوزات بصرامة. وإعطائي حقي كاملاً مع الأرباح التي اعترف بها عند نهاية العقد). انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه، وبعرضها على وكيل المدعي طلب إمهاله للرد، فأمهلته الدائرة للرد، وطلبت منه تحرير الدعوى كون ما ورد في صحيفة الدعوى غير كاف في تحريرها، وأفهمت المدعى عليه بإعادة رفع المذكرة مع المرفقات عبر الطلبات على القضية، ليسنى للدائرة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن رده الذي استمهل من أجله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (استجابة لطلب فضيلتكم أحرر دعواي وأوجزها على النحو التالي: أولا: بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٨م أبرم المدعى عليه مع موكلتي (شركة (...)) عقد استثمار بمبلغ وقدره مليون ريال بغرض استثماره في الشركة "مرفق صورة العقد لفة رقم ١" ،قام موكلي (...) بصفته الرئيس التنفيذي للشركة بتحرير سند لأمر وقت التعاقد لصالح المدعى عليه كضمان للمبلغ المدفوع طبقا للعقد والسند مختوم بخاتم الشركة "مرفق صورة السند لأمر لفة رقم ٢" قام المدعى عليه بتقديم طلب تنفيذ للسند لأمر أمام محكمة التنفيذ ضد موكلي (...) بصفته الشخصية وذلك بموجب طلب التنفيذ رقم (...) وتاريخه ٠٧ /١١ /١٤٤١هـ لدى دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بـ(...) "مرفق صورة طلب التنفيذ لفة رقم ٣" ،بتاريخ ٢٦ /٠٢/ ١٤٤٢هـ صدر قرار (٤٦) ضد موكلي (...) بصفته الشخصية وتم منعه من السفر وإيقاف جميع خدماته وحساباته البنكية بدون وجه حق. ثانيا: الجواب على رد المدعى عليه: ١-صاحب الفضيلة لم ينكر المدعى عليه دخوله كشريك مع موكلتي شركة (...) للانشاءات بالمبلغ محل السند لاسيما وأن مبلغ الشراكة تم تحويله على حساب الشركة "مرفق صورة الحوالة لفة رقم ٤" وأقر المدعى عليه بأن موكلي قام بتحرير السند عند ابتداء الشراكة وذلك مرصود بضبط جلسة ٠٥ /٠٩ /١٤٤٣هـ في الدعوى رقم (٤٢٨٥٨٤) وتاريخ ٢٩ /١٢ /٢٠٢١م "مرفق صورة الضبط لفة رقم ٥" كما أقر المدعى عليه بأن موكلي قام بتحرير السند لضمان مبلغ الشراكة وحفظ حقه وذلك مرصود بضبط جلسة ٠٦ /٠٩ /١٤٤٣هـ بنفس الدعوى المشار اليها أعلاه "مرفق صورة الضبط لفة رقم ٦" ويعلم فضيلتكم أن الإقرار حجة على من أقر وهذا دليل واضح وصريح يؤكد لفضيلتكم أن موكلي ليس مدينا للمدعى عليه وأن تقديم المدعى عليه للسند لأمر ضد موكلي بصفته الشخصية في غير محله كون الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة موكلي المالية. ٢-: أن العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعى عليه هي شركة مضاربة وبناءً عليه فهم شركاء في الربح والخسارة ولا يجوز شرعا ضمان رأس المال لاسيما وأن الخسارة يتحملها رأس المال، قال ابن قدامة في المغني (٢٢/٥) "والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه ،لاشيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره ، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء" وفي الموسوعة الفقهية (٦/٤٤) "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا ، بحسب رأس مال كل ما فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيء من الخسارة وتكون الخسارة كلها على رب المال" وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال فإن هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فإن مطالبة المدعى عليه رأس المال والأرباح استنادا على أن موكلتي ضامنة لرأس المال في غير محله ومخالف للشرع وللنظام ولمقتضى العقد المبرم بين الطرفين. لذا ومما تقدم ولإقرار المدعى عليه بدخوله الشراكة ولقيامه بتحويل مبلغ الشراكة إلى حساب الشركة وليس حساب موكلي الخاص ولإقرار المدعى عليه بأن موكلي حرر السند للضمان وقت تحرير عقد الشراكة ولاستقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة الشركاء فيها ولإيقاف خدمات موكلي بدون حق أو سبب مشروع آمل من فضيلتكم أولا: الحكم بإيقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخه ٠٧/١١/١٤٤١هـ دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بـ(...) لحين الفصل في الدعوى ثانيا: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وإخلاء سبيل موكلاي منه. والله يحفظكم ويرعاكم). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، فسألت الدائرة وكيل المدعي لماذا لم يتم توضيح ما آلت إليه الشراكة ومبلغ المدعى عليه في هذا الرد؟ فأجاب بطلب إمهاله لبيان ذلك. وعليه قررت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم الرد عبر الطلبات على القضية، فاستعد بذلك، وأكدت الدائرة على وكيل المدعي بعدم تأخير الجواب عن النقاط المهمة في الدعوى وعدم الاقتصار على بعض الجزئيات وتجاهل البعض الآخر، وأفهمته الدائرة بأن ذلك يتسبب في تأخير القضية، ففهم ذلك، واستعد بتوضيح جميع ما يتعلق بالقضية في مذكرته القادمة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان ، وقد أفاد وكيل المدعية بأنه قدم ردا عبر الطلبات فأفهمته الدائرة بأن الرد النصي لا يتعلق بهذه القضية، وطلبت منه تقديم الرد الرد عبر برنامج المحادثة فقام بإرساله مكتوبا، وقد تضمن ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموضوع: مذكرة رد، مقدمة من المدعيان/ شركة (...) للإنشاءات و (...) ، ضد المدعى عليه / (...)، استجابة إلى طلب فضيلتكم أوضح ما آلت إليه الشراكة والمبلغ المستحق للمدعى عليه وأوجز جوابي على النحو التالي: أولا: تعاقدت موكلتي (شركة (...) للإنشاءات) مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥ /٠٣ /٢٠١٨م وتم الاتفاق على أن مدة الشراكة هي سنة ميلادية واحدة طبقا للبند رقم (٦) من العقد والذي جاء نصه "تم تحديد مدة المساهمة سنة ميلادية واحدة ابتداء من تاريخ تحويل المبلغ لحساب الطرف الأول" "مرفق صورة العقد لفة رقم ١" قام المدعى عليه بتحويل مبلغ الشراكة إلى حساب الشركة بتاريخ ٢٥ /٠٣ /٢٠١٨م "مرفق صورة الحوالة لفة رقم ٢" وبناءً عليه تنتهي مدة الشراكة بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠١٩م. ثانيا: المدعى عليه شريك في كل مشاريع الشركة استنادا للبند (٢) من العقد والذي جاء نصه "رغب الطرف الثاني في استثمار مبلغ وقدره (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي لدى الطرف الأول وذلك لتشغيله في مشاريع الشركة" وبناءً عليه يكون المدعى عليه شريكا في المكسب والخسارة في مشاريع الشركة لمدة عام وحيث خسرت موكلتي في عام ٢٠١٨م مبلغ وقدره (٥.٥٣٣.٠٥٢) خمسة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا واثنان وخمسون ريالا ونصيب المدعى عليه من هذه الخسارة هو مبلغ وقدره (٢٦٥.٩٥٠) مائتان وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا للفترة من ٢٥ /٠٣ /٢٠١٨م حتى تاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠١٨م، أما في عام ٢٠١٩م حققت موكلتي أرباحا بمبلغ وقدره (٢.٩٥٤.٥٠٨) مليونان وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة وثمانية ريالات ونصيب المدعى عليه من هذه الأرباح مبلغ وقدره (٣١.٨٧٥) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا وذلك للفترة من ٠١ /٠١ /٢٠١٩م حتى تاريخ ٢٤/ ٠٣ /٢٠١٩م ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعى عليه في ذمة موكلتي شركة (...) للانشاءات بعد تصفية ما له وما عليه مبلغا وقدره (٧٦٥.٩٢٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا، وذلك ثابت بموجب القوائم المالية المعتمدة للشركة "مرفق صورة القوائم المالية لعامي ٢٠١٨م، ٢٠١٩م لفة رقم ٣" ثالثا: صاحب الفضيلة لم ينكر المدعى عليه أن العلاقة التجارية تمت بينه وبين شركة (...) للانشاءات وأن موكلي (...) لم يتعامل معه بصفته الشخصية وحيث إن موكلي (...) تضرر ضررا بالغاً من قيام المدعى عليه بتقديم طلب التنفيذ ضده بصفته الشخصية لاسيما وأنه صدر قرار من فضيلة رئيس دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بـ(...) والمقيد برقم (٤٠٠٤٥٤٣٠٠٠٠١٣٠٥) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ والمتضمن "الحكم ببيع العقارات والمركبات المملوكة ل ((...)) بالمزاد العلني وهي .." ونفيد فضيلكم بأنه جار حاليا اتخاذ إجراءات بيع المركبات بالمزاد العلني مما قد يلحق بموكلي أضرارا مالية لا يمكن جبرها "مرفق صورة القرار القضائي لفة رقم ٤" لذا ومما تقدم ولكون العلاقة التجارية محصورة بين المدعى عليه وشركة (...) للانشاءات ولاستقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة الشركاء فيها ولإيقاف خدمات موكلي (...) ومنعه من السفر ولصدور قرار ببيع العقارات المركبات المملوكة له بدون وجه حق آمل من فضيلتكم أولا: الحكم بإيقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٩١٥٨٩) وتاريخه ٠٧/ ١١ /١٤٤١هـ دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بـ(...) لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وإخلاء سبيل موكلاي منه. والله يحفظكم ويرعاكم) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرضها على المدعى عليه طلب إمهاله للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه، وقدم المدعى عليه رده مكتوبا عبر المحادثة، وقد تضمن رده ما يلي: (تم الاتفاق بيني وبين المدعي شخصيا على عقد استثمار مبلغ مليون ريال بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨ ريال لمدة سنة فقط كما هو في البند رقم ٦ من العقد المرفق صورته، انتهت المدة بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٩هـ المتفق عليها في العقد . طلب المدعي عليه (...) عقد اجتماع في مكتبه في الشركة لتصفية الأوضاع وصرح لي بأن أرباحه تجاوزت ٢٠% من رأس المال، ووعدني بتحويل الأرباح ورأس المال المتفق عليه فيما بيننا خلال أيام، وخالف ما اتفقنا به في الاجتماع وماطل في الدفع حتى تاريخ هذه الجلسة، ولدي البينة على ذلك بشهادة شهود وهذا مخالف لما أورده المدعي بالجلسة الماضية، وأن ادعاء الخسائر ما هي إلا محاولة منه لأكل أموالي بالباطل ويناقض ما سبق من تصريحه لي بوجود أرباح تم تحقيقها. وبينتي هي: أولاً:- (...)، ساهم في نفس الفترة مع المدعي بمبلغ اثنين مليون ريال، وأعاد لهم مبلغ المساهمة كاملاً (مرفق صورة عقد الشراكة سند الأمر والتحويل البنكي)، ثانياً:- (...) ساهم بمبلغ مليون ريال: وأعاد له مبلغ رأس المال كاملاً على دفعتين ٤٠٠ ألف و ٦٠٠ ألف كما هو مبين في كشف الحساب المرفق ومرفق لكم عقد الشراكة وسند الأمر والتحويل البنكي. ثالثا:- لدي شهود أثناء عقد اجتماع معه بشأن تصفية الشراكة بيننا بأن الأرباح، تجاوزت ٢٠% رابعاً: أنا و المساهمين المذكورين أعلاه والشهود على استعداد بأداء اليمين. وهذا دليل قاطع بأن ما ادعى به من خسائر غير صحيح، لذا أطلب من فضيلتكم: - رد دعواه جملة وتفصيلا. - تعويضي عن فترة خمس سنوات أمسك بها رأس مالي مليون ريال وحقق أرباحاً منه وتدويره لصالحه، وحرمني تلك السنين الماضية من أن استثمره والاستفادة منه، وترتب علي ديون بسببه). انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه. وقد أرفق عددا من المستندات التي يستدل بها على دعواه، كما طلب سماع شهادة عدد من الشهود فأذنت له الدائرة على أن يدخل كل منهم بشكل مستقل، وسألته الدائرة عن اسمه وعمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى، فأجاب: اسمي: (...)، هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد ١/ ٧/ ١٣٩٢هـ ، وعمري ٤٩ سنة ، وصلتي بأطراف الدعوى أن المدعى عليه هو أخي، وبسؤاله عن شهادته: (أشهد بالله العظيم أنني دخلت مع المدعي بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ مليوني ريال لمدة سنة ، وبعد انتهاء مدة العقد وهي سنة ،قاموا بإرجاع رأس المال وهو مبلغ مليوني ريال). هكذا شهد. وبعد أدائه للشهادة قام بالخروج، وأذنت الدائرة للشاهد الثاني، وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى ، أجاب بقوله اسمي: (...)، هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ميلادي ٣٠/ ١/ ١٤٠٢ هـ وعمري (...) ، وعلاقتي بالمدعى عليه هي معرفة فقط ، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلاً: (أشهد بالله العظيم أننا كنا مع المدعى عليه (...) وطلب منا حضور جلسته مع المدعي (...)، وأن (...) قال أبشرك أن المشروع نجح وخلال الأسبوعين القادمة سينزل في حسابك مبلغ مليون ريال بالإضافة إلى الأرباح وهي نسبة ٢٠%). فسألته الدائرة أين كان المجلس؟ فأجاب بجدة حي المنار في شركة (...). وبسؤاله عمن كان حاضرا في المجلس؟ فأجاب كنت أنا و (...) و (...)، وكان هناك شخص لا أعرفه، ثم عقب بقوله: كان معنا (...). ثم خرج الشاهد الثاني، وأذنت الدائرة للشاهد الثالث بالدخول، وسألته الدائرة عن اسمه وعمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى ، فأجاب بقوله: (اسمي (...)، هوية وطنية رقم (...) ، وتاريخ الميلاد ١/٧/١٣٨٥ هـ ، وعمري (...)، وعملي متسبب ولا أعمل، وعلاقتي بأطراف الدعوى هي معرفة سطحية بالمدعى عليه. وبسؤاله عن شهادته (أشهد بالله العظيم أننا ذهبنا مع المدعى عليه (...)، إلى المدعي (...)، وأنه قال بأن المشروع ربح ، وأن هناك أرباح ٢٠ % وخلال أسبوع أو أسبوعين تلقاها في حسابك) هكذا شهد. وسألته الدائرة أين كان الاجتماع؟ فأجاب في (...) في حي (...) في مكتب (...) في الشركة. وبسؤاله: من كان حاضرا في المجلس؟ فأجاب كنت أنا والمدعي والمدعي عليه و (...). وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته أجاب: لا، ثم أذنت له الدائرة بالخروج. ثم دخل الشاهد الرابع، وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى، أجاب بقوله: (اسمي: (...)، هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد (...) ، وعمري (...) ، وعملي: في القطاع الخاص. وعلاقتي بأطراف الدعوى: أنني أخ للمدعى عليه. وبسؤاله عن شهادته: (أشهد بالله العظيم أنني أعطيت المدعي مبلغ مليون ريال بناء على العقد الذي بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ م كرأس مال على أن يتم تشغيله وإعادته بعد سنة كاملة ، وتم إعادة رأس المال كاملا بعد أكثر من سنة بعد أن حصل بيني وبين المدعي اجتماع ووعدني بأرباح بمبلغ ٢٠% ولم يعد إلي إلا رأس المال). هكذا شهد. وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي لتقديم ما لديه حول ما ورد بجلسة هذا اليوم، وأفهمت المدعى عليه برفع المرفقات عبر الطلبات على القضية، وقررت تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (إن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وأوجز ردي على ما ورد بالجلسة الماضية على النحو التالي: أولا: بخصوص ما ذكره المدعى عليه بأنه تم الاجتماع بينه وبين موكلي في حضور شهود وذكر له موكلي بأن له أرباح تجاوزت ٢٠% غير صحيح جملة وتفصيلا، أما بخصوص شهادة الشهود (الثاني والثالث) فيعلم فضيلتكم ما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام الإثبات ونص الحاجة منها "١-يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. ٢- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك." وبما أن أصل المبلغ محل السند لأمر هو مبلغ وقدره مليون ريال وبناءً عليه لا يمكن قبول شهادة الشهود نظاما. ثانيا: يعلم فضيلتكم ما نصت عليه المادة الخامسة والسبعون من نظام الإثبات ونص الحاجة منها "١-تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.." ويعلم فضيلتكم أن الغرض من سماع الشهود على انفراد هي لضمان عدم تلقينه أو التأثير على شهادته وبتأمل فضيلتكم لشهادة الشاهد الثاني (...) سيتضح أنه تم تلقينه أثناء أدائه للشهادة والدليل على ذلك ما ذكره في إجابته على سؤال فضيلتكم المرصود بضبط الجلسة والذي جاء نصه (وبسؤاله عمن كان حاضرا في المجلس؟ فأجاب كنت أنا و (...) و (...) وكان هناك شخص لا أعرفه ثم عقب بقوله: كان معنا (...)..) حيث أنه أنكر أمام فضيلتكم معرفته بالشخص الموجود بالاجتماع المزعوم ثم رجع عن ذلك بنفس الوقت وذكر أن اسمه (...) كونه الشاهد الثالث بالقضية مما يؤكد لفضيلتكم أن الشاهد تم تلقينه عن طريق وسيلة من الوسائل الإلكترونية لاسيما وأنه تم سماع شهادته عن بعد ويسهل تلقينه بأي وسيلة. ثالثا: أما بخصوص شهادة الشهود (الأول والرابع) فرغم إن شهادتهم لا تقبل شرعا كونهم أشقاء للمدعى عليه إلا أن شهادتهم غير صحيحة ولا يمكن الاستناد عليها في الحكم لاختلاف فترة شراكتهم عن فترة شراكة المدعى عليه وعلى فرض صحة ما ذكروه بأن موكلتي أعادت لهم مبلغ الشراكة كاملا فهذا شأنها ولا يوجد نظام يمنعها من ذلك وقد تكون موكلتي أعادت لهم مبلغ الشراكة لاعتبارات أخرى لا دخل للمدعى عليه بها أما بخصوص المدعى عليه فهناك قوائم مالية معتمدة من قبل مكتب محاسبي خارجي ومقدمة إلى الجهات الرسمية تم إرفاقها لفضيلتكم بمذكرتنا المقدمة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ والتي تثبت تعرض الشركة لخسائر مالية أثناء فترة شراكة المدعى عليه ولا يجوز شرعا تحميل موكلتي جميع خسائر الشركة وتسليم المدعى عليه رأس ماله كاملا، قال ابن قدامة في المغني (٢٢/٥) "والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه ،لاشيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء" وفي الموسوعة الفقهية (٦/٤٤) "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل ما فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيء من الخسارة وتكون الخسارة كلها على رب المال" وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال فإن هذا الشرط فاسد لايجوز العمل به لذا فإن مطالبة المدعى عليه رأس المال والأرباح استنادا على أن موكلتي ضامنة لرأس المال في غير محله ومخالف للشرع وللنظام ولمقتضى العقد المبرم بين الطرفين. لذا ومما تقدم ولعدم صحة ما ذكره المدعى عليه واستنادا لنص المادة (٧٥،٦٦) من نظام الإثبات آمل من فضيلتكم الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وإخلاء سبيل موكليّ منه. والله يحفظكم ويرعاكم) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرضها على المدعى عليه أفاد بأنه لا يوجد لديه رد عليها، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم في القضية. الأسباب: بما أن الدائرة قد حكمت بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف قد ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص وأعادت القضية للدائرة للنظر في موضوعها فإن الدائرة تكون ملزمة بنظر موضوع الدعوى بناء على المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعيين قد نص على طلبه في هذه الدعوى بما نصه: (الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وإخلاء سبيل موكلاي منه)، وبما أن الدائرة وبعد النظر في طلبات المدعى عليه ودفوعه يكون متحتمًا عليها الدخول في موضوع الشراكة وما آلت إليه، ليتبين بذلك حقيقة استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر من عدمه، لاسيما وقد قررت دائرة الاستئناف أن (السند لأمر مرتبط بالشراكة التجارية بناء على العقد المبرم بين الطرفين، كما أن السند ممهور بختم الشركة) كما جاء في أسباب حكمها السابق، مما اقتضى معه اعتبار هذا السند لأمر متعلقا بالشراكة، ويكون استحقاق المدعى عليه له بعد انتهاء مدة الشراكة إذا لم يثبت وجود خسارة، وبما أن مدة الشراكة كانت سنة ميلادية واحدة ابتداء من تاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م، وبما أن المدعى عليه قد قدم في سبيل إثبات عدم الخسارة وأن الأمر على خلاف هذا الادعاء شهادة عدد من الشهود، ومن ضمنها شهادة الشاهدين (...)، و (...)، واللذان شهدا بأن المدعي قد وعد المدعى عليه بإعادة رأس ماله، وأن الشراكة قد نتج عنها أرباح تقدر ب ٢٠% من رأس المال، وبما أن الدائرة لم يظهر لها ما يوجب رد شهادة الشهود لا سيما وهي شهادة على واقعة ناشئة قبل سريان نظام الإثبات، والأصل اعتبارها، استنادا على مبدأ عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي، بل قد نصت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ما يلي: (١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. ٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقى صحيحًا، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الأخذ بهذه الشهادتين واعتبارها، وأما دفع وكيل المدعي بالاستدلال بالقوائم المالية للشركة على أن المدعى عليه لا يستحق إلا مبلغا قدره (٧٦٥.٩٢٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا، فإن ذلك غير وجيه، لعدم تطابق المدة بين دخول المدعى عليه كشريك وبين ما ورد في القوائم المالية، كما أن الطريقة التي تم احتساب مبلغ المدعى عليه بناء عليها غير صحيحة، إذ نص العقد على أن المدعى عليه شريك لمدة سنة ميلادية، وقد ابتدأت من تاريخ تحويله لمبلغ الشراكة في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م فلا يصح إدخاله في فترات سابقة أو لاحقة لم يكن هو شريكا فيها كما تم احتسابها من قبل المدعي، فلا يستقيم هذا الاستدلال للمدعي، مما يتجه معه القول باستحقاق المدعى عليه لرأس ماله، والذي هو مبلغ مليون ريال، وهو ذات المبلغ المدون في السند لأمر الممهور بختم الشركة، مما تكون معه الدعوى حريةً بالرفض. وأما ما يتعلق باستدلال وكيل المدعي بنظام الإثبات من كونه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. ومن عدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات في كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، فإن ذلك غير متجه، لما سبقت الإشارة إليه مما ورد في المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430389588 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) شركة (...) للانشاءات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم إبرام عقد اتفاق بين المدعية ويمثلها الرئيس التنفيذي المدعي مع المدعى عليه وذلك على عقد استثمار في الشركة على أن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره مليون ريال ويتم استثمارها في بعض مشاريع الشركة وقد قام المدعي بتحرير سند لأمر لصالح المدعى عليه كضمان للمبلغ المدفوع منه في الاستثمار إلا أن المدعى عليه تقدم بطلب تنفيذ للسند لأمر أمام محكمة التنفيذ على الصفة الشخصية للمدير التنفيذي بموجب طلب التنفيذ رقم (...) في محكمة التنفيذ بـ(...) واختتم صحيفته بطلب إيقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١هـ ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي بإيقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١هـ ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب الرجوع عن الحكم و الحكم بإيقاف الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١هـ لحين الفصل في الدعوى ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/(...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٢هـ ، كما حضر المستأنف ضده أصالة/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) ، وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر رقم (٤٤٣٠٠٥٩٦٩١) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ والاعتراض المقدم برقم ٤٤١٠٢٢١٧٥١ تاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ ، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٢هـ ، والمؤرخ في ١٩ / ٢ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٩٦٩١) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ من عدم قبول الطلب من وكيل المدعي بإيقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤١هـ وذلك لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث