حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430376035

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141156/1443
رقم الحكم:4430376035
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141156 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376035 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439141156 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: نواف شباب سليم القثامي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 11/ 8/ 1443هـ حضر وكيل المدعية فيصل بن معيض السلمي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (433177062) الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ 5/ 7/ 1443هـ، كما حضر سند نواف القثامي بوكالة منتهية، فأفهمته الدائرة بأن على موكله الحضور أو توكيله قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: إنه بتاريخ ١٤/ 5/ 1428هـ الموافق 31/ 5/ 2007م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- عدد ٢٢ سيارة سوزوكي من نوع ليانا موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً. ٢- عدد ٩ سيارات سوزوكي من نوع سوفت موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً. ٣- عدد ٤ سيارات سوزوكي من نوع التو موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي (2,130,960) مليونان ومئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالاً، والمبالغ المتبقية هي (٧٩٧,٤٥٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية. ثم طلبت الدائرة من الحاضر سند القثامي إبلاغ المدعى عليه بضرورة الرد إلكترونياً، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد ورقياً لدى موظف الدائرة، فاستعد بذلك، ثم طلب صورة من العقد مع صورة من لائحة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرسال نسخة من العقد وصورة من لائحة الدعوى إلى الحاضر، فاستعد بذلك. وبجلسة 3/ 9/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن عدم رده على الدعوى فذكر بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وأن الاختصاص ينعقد في مدينة جدة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير مذكرة بذلك وإرفاقها إلكترونياً، وفي حال تعذر ذلك فتسلم المذكرة ورقياً لدى موظف الدائرة، كما أفهمت المدعي وكالة بأن عليه الرد على هذه المذكرة، فاستعد بذلك. وبجلسة 9/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 4/ 9/ 1443هـ التي دفع بها بعدم الاختصاص المكاني فعقب المدعي وكالة بأن هذا الدفع غير مقبول بناءً على الفقرة السادسة من المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه إذا تبلغ المدعى عليه بالدعوى ولم يحضر فإنه يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبناءً على تبلغ المدعى عليه في الجلسة الأولى وعدم حضوره أو دفعه بعدم الاختصاص المكاني طلبت منه الدائرة الرد إلكترونيا خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، فطلب تحرير الدعوى وتزويده بصورة من العقد وبيان بتفاصيل جميع السيارات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق جميع ذلك إلكترونياً فاستعد بذلك. وبجلسة 7/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن عدم رده على الدعوى؟ فذكر بأنه لم يرفق رده، وأنه لايزال يدفع بعدم الاختصاص المكاني، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله للمرة الأخيرة للرد على موضوع الدعوى، والرد على السيارات العشر التي تذكر المدعية أنها لازالت معه حتى الآن، وكذلك بقية السيارات المسحوبة وتاريخ سحبها، فاستعد بذلك. وبجلسة 5/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عما استمهل من أجله فعقب بأن الجلسة الماضية كان المطلوب من وكيل المدعية تقديم كشف حساب فأفهمته الدائرة بأن الجلسة الأخيرة طلبت منه الدائرة عدة طلبات واستعد بذلك، فعقب بأنه لم يعلم وأن ولده مصاب بسرطان بالمخ ويراجعه للمستشفى وأنه مستعد لتقديم ما طلبته منه الدائرة إلكترونياً خلال اسبوع، فأمهلته الدائرة لذلك. وبجلسة 2/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 11/ 1/ 1444هـ المتضمنة دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم رداً موضوعياً كما طلبت منه في الجلسات الماضية، ثم طلبت من وكيل المدعى عليه الحاضر عبدالحميد بن مرزوق بن صلف العتيبي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (4480455) بتاريخ 4/ 1/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية الإجابة على موضوع الدعوى شفهياً، وإلا فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن الجواب، فذكر بأنه يطلب مهلة للرد وأنه غير مستعد للرد الآن للبحث عن بعض المستندات، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة الأقساط الناتجة عن تأجير المدعية للمدعى عليه عددا من السيارات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في عقد الإيجار وكشف حساب المدعى عليه، وقد تضمن عقد الإيجار في البند الخامس منه (إقرار المدعى عليه باستلام السيارات محل الدعوى)، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه أصالة الإجابة على موضوع الدعوى، وأمهلته أكثر من جلسة إلا أن المدعى عليه يماطل في ذلك ولم يستجب لما طلبته منه الدائرة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من نظام الإثبات نصت على التالي: ( تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة)، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في الإجابة عن موضوع الدعوى عدة جلسات، وبما أن المدعى عليه وكالة نكل عن الجواب رغم إنذار الدائرة له بالنكول، جاء في منتهى الإرادات لابن النجار: (وإن سكت مدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر أو لا أعلم قدر حقه ولا بينة قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك)، وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (وإن قال) المدعى عليه (لي حساب أريد أن أنظر فيه لزمه) أي المدعي (إنظاره ثلاثا) أي ثلاثة أيام لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قدر دينه أو ليعلم هل له عليه شيء أم لا، والثلاث هذه يسيرة ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير)، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليه عدة جلسات، وبما أنه ظهر للدائرة قصد المدعى عليه إطالة أمد التقاضي في هذه القضية، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من مستندات مع نكول المدعى عليه كاف في ثبوت المبلغ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة واثنان وخمسون ريالاً.ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني، إذ قد نصت المادة رقم (75/6) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على التالي: (إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة)، والمدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة الأولى ولم يحضر، كما أن الحاضر عن المدعى عليه وكالته منتهية، ولم يدفع بالاختصاص المكاني رغم حضوره بوكالة منتهية، كما لا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليه بأن هذه الدعوى من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، إذ إن الاختصاص ينعقد لهذه اللجنة إذا كان العقد المبرم بين الطرفين قد نشأ بعد إصدار الترخيص بممارسة أنشطة التمويل للمدعية، أما إذا كان العقد المبرم بين الطرفين قد نشأ قبل إصدار الترخيص كهذه الدعوى، فهي من اختصاص القضاء التجاري، وهو الموافق للقرار رقم (239/ت) وتاريخ 16/4/1439هـ الصادر من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تضمن التالي: ( ولأن المدعى عليها غير مرخص لها حال توقيع العقد مع المدعي بمزاولة النشاط محل الدعوى، مما لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.... وقررت اللجنة: أن القضية من اختصاص القضاء العام). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه نواف شباب سليم القثامي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة واثنان وخمسون ريالاً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376035 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439141156 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: نواف شباب سليم القثامي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة الأقساط الناتجة عن تأجير المدعية للمدعى عليه عددا من السيارات بموجب العقد المبرم بينهم، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ نواف شباب سليم القثامي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (791,452) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة واثنان وخمسون ريالاً"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم تحرير الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، إذ صدر حكم من المحكمة العامة بالطائف بالرقم (401046594) بعدم اختصاص المحكمة العامة ولائيا بنظر الدعوى وأنها من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، والدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى، وعدم صحة ما ادعته المدعية بأن عدد (10) سيارات مازال بحوزة موكله إذ بيعت جميع السيارات ويثبت ذلك البرنت الصادر من المرور مما يؤكد أن المدعية لم تدفع شيء لشركة التأمين وأنها حصلت المبلغ مقدماً، وطلب إعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، سألت فيها الدائرة وكيل المستأنف ضدها عن صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص الولائي، وهل تقدمت موكلته بدعوى أمام اللجنة؟ فأجاب أنه لم يطلع على الحكم ويطلب الرجوع لموكلته، وطلبت الدائرة منه الجواب على ما طلب منه وعلى اللائحة الاعتراضية، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة من ثلاث ورقات تضمنت أن الحكم النهائي الصادر بعدم الاختصاص الولائي لا يصح الدفع به في سبق الفصل في الدعوى لكونه غير متعلق بموضوع الدعوى، كما أن موكلته لم تتقدم للجنة الفصل في المنازعات التمويلية لكون العقد لا يسري عليه نظام التأجير التمويلي أو نظام مراقبة شركات التمويل، إذ أن العقد محل الدعوى في 15 / 5 / 1428 هـ، وباطلاع وكيل المستأنف على ما قدمه المستأنف ضده تمسك بما سبق تقديمه وأضاف أنه يطلب أجلا لتقديم مذكرة مكتوبة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، وذلك أن دعوى المستأنف ضدها ضد المستأنف قد صدر فيها حكم نهائي بعدم الاختصاص الولائي، وهو ما يمنع نظرها لسبق الفصل فيها، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف ضده من أن الحكم النهائي في الاختصاص لا الموضوع، إذ إن الحكم النهائي الصادر يمنع جواز نظر الدعوى إلا عن طريق طلب الالتماس على الحكم أمام الدائرة التي أصدرته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439141156)، والحكم مجددا: (بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة أحمد بامعروف للسيارات المحدودة ضد نواف بن شباب بن سليم القثامي لسبق الفصل فيها وذلك لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث