حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453885/1443
رقم الحكم:4430410682
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453885 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410682 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439453885 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤/١٠/1435هـ الموافق 1/٠٨/2014م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1/٠٧/1437هـ الموافق 8/٠٤/2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٦٨٦,٥٦٨) مليون وست مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٦٨٦,٥٦٨) مليون وست مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٤,٥١٢) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/١١/1435هـ الموافق 10/٠٩/2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في 2/١٢/1436هـ الموافق 15/٠٩/2015م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (١) في 24/٠٣/1437هـ الموافق 4/٠١/2016م بمبلغ قدره (١,٦٨٦,٥٦٨) مليون وست مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣٨,٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 25/12/1443هـ عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال وكيل المدعية عن توضيح دعواه أجاب قائلا: بأن دعوى موكلتي بأنها تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال مقاولة وإنشاء وقامت موكلتي بتوريد الخشب والحديد في موقع العمل وسحب المشروع من المدعى عليها قبل البدء بالأعمال وتطالب موكلتي بقيمة الأخشاب والحديد المورد لأعمال المقاولة حيث تم الحجز على الاخشاب والحديد وقمنا بإرفاق الفواتير الخاصة بالأخشاب والحديد وسألت الدائرة المدعي وكالة عن آلية تحديد قيمة الأخشاب والحديد فقال الأخشاب أرفقنا فواتيرها وأما الحديد جرى احتساب قيمته وسعره في وقته بالنظر إلى سعر الحديد في السوق وسألته الدائرة عن حال المشروع فقال حسب ما وصلني من علم بأن المشروع قد انتهى وأن المالك الدريس قام بتعيين مقاول آخر واستكمل المشروع وانتهى وعند هذا الحد تم تأجيل الجلسة للتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/01/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن توضيح كمية الحديد وقيمته وكمية الخشب وقيمته وبينتهم على تسليم المواد للمدعى عليها وترجمت المستندات والبينات وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 25/02/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم مطالبة مالك المشروع بقيمة الخشب والحديد مع سحب الأعمال من المدعى عليه فأجاب قائلا لم نطالب مالك المشروع لأن عقدنا مع المدعى عليه وما زال هو المشرف على المشروع فسألته الدائرة عن موقع الأخشاب والحديد فقال موقع الأخشاب والحديد في أرض المشروع العائدة لمالك المشروع ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينة على أن المدعى عليه لا زال مشرفا على المشروع فقال أطلب مهلة للرجوع الى موكلتي وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 09/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن ما سبق ان طلب منه في الجلسة السابقة قدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي (من حيث الصفة فالمدّعى عليها هي التي تعاقدت مع المدّعية وبالتالي فلا نستطيع مواجهة مالك المشروع لإنعدام الصفة في مواجهته وأما عن البيّنة لبقاء المدعى عليها في المشروع بعد سحبه منها فجواب ذلك أن هذا علم المدّعية بأن المدّعى عليها بقيَت في المشروع وبالتالي فهي مسؤولة عن المعدات المملوكة للمدّعية؛ وإن كانت المدّعى عليها قد أُخرِجت من المشروع فهذا لا يجعلها تتبرّئ من إلتزاماتها التي للغير.. وأخيرًا واستنادا للقاعدة الفقهية (الأصل بقاء ما كان على ما كان) فإننا لدينا علمًا يقينًا بأن المدّعى عليها مشرفة على المشروع كونها المقاول الرئيس، ويلزمنا دليلًا قاطعًا لرفع الحكم عنها.) ثم سالت الدائرة المدعي وكالة هل سبق ان طالبوا المؤسسة قبل هذه الدعوى؟ فقال لا أعلم الذي أعلمه أن المواد بقت في المشروع بعد سحبه وأطلب مهلة للجواب والتوضيح وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المدعي وكالة بخصوص شطب الدعوى بالجلسة السابقة وعليه تتراجع الدائرة عن الشطب السابق، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة ارفاق كامل العقد حيث يظهر ان العقد يزيد عن أربع صفحات وطلبت منه الدائرة ارفاق كامل العقد فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/05/1444هـ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٣٨,٠٠٠ ريال تمثل قيمه تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مباني، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعي تتمثل في العقد المرفق وقد اطلعت الدائرة عليه فوجدته عقد مقاولات من الباطن بين المدعية والمدعى عليها تقوم فيه المدعية بالأعمال المتكاملة اللازمة لإنشاء مشروع مول تجاري بـ(...) وقيمته نسبة ثابتة بين الطرفين 18% من قيمة المشروع للمدعى عليها والباقي للمدعية كما اطلعت الدائرة على محاضر حصر الأعمال المرفقة والصادر من مكتب (...) للخدمات الهندسية والاستشارية المكلف من المالك والمتضمنة قيام مالك المشروع بحصر الأعمال وأن للمدعية في أرض المشروع حديد 35 طن تقريبا ومقص حديد وطعاجة حديد وألواح بليود ومرابيع وأخشاب كما اطلعت الدائرة على اتفاقية شراء بين مؤسسة (...) للمقاولات والمدعية أخشاب بمبلغ 135 ألف ريال ولوازم قمط بمبلغ 11 ألف ريال وشدادات بمبلغ 18 ألف ريال وتحميل وتنزيل بمبلغ 8 آلاف ريال مذيل بختم المؤسسة (...) وتوقيعهما وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تحضر المدعى عليها في أي جلسة ولم تقدم أي جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وحيث لم تحضر المدعى عليها مع تبلغها ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال مما تنته الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لما طالبت به لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.