حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430410113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470304844/1444
رقم الحكم:4430410113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430410113 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) والمدونة بيناته أعلاه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغب تبلغه بموعد الجلسة بموجب افادة تبليغ رقم (١٨٥٣٠٣٦٨٧) وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً. ثم طلبت وكلية المدعية رفع الجلسة لوجود بوادر صلح فأجيبت لطلبها ورفعت واغلقت الساعة ١٢:٠٠م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) والمدونة بيناتها أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها احالت لصحيفة الدعوى ثم طلبت تصحيح المبلغ حيث أن المدعى عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى ، ونص الدعوى الآتي: ( إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٧٥.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وقد سدد منها مبلغ وقدره (١٠٤٨٧) عشرة ألاف واربعمائة وسبعة وثمانون والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٠٤٨٨) عشرة ألاف واربعمائة وثمانية وثمانون ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة موقعه ومختومة من قبل المدعى عليه، وكشف حساب موقع ومختوم من قبل المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٤٨٨) عشرة ألاف واربعمائة وثمانية وثمانون سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٧.٥٠) ألفان وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على صحة دعوى موكلتها أحالت للفاتورة رقم ٥٠٠١٧٧٤٥ وتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٧م بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠,٩٧٥.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي مذيل بتوقيع المستلم (...) وختم صيدلية (...). الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٤٨٨) عشرة ألاف واربعمائة وثمانية وثمانون سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٧.٥٠) ألفان وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله مقابل توريد مستلزمات طبية، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمه وكيلة المدعية فاتورة موقعة بالاستلام وممهورة بالختم، واستناداً على المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولكون المدعية وكالة قدمت بينة موصلة لثبوت الحق، فإنه لما تبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أداءها دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (١.٠٤٨.٨٠) ألف وثمانية واربعون ريالاً وثمانون هلله، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٤٨٨) عشرة ألاف واربعمائة وثمانية وثمانون سعودي مقابل المبلغ المتبقي من ثمن توريد المستلزمات الطبية، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١.٠٤٨.٨٠) ألف وثمانية واربعون ريالاً وثمانون هلله مقابل مصاريف التقاضي، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.