حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430397139

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072294/1444
رقم الحكم:4430397139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072294 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430397139 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439072294 لعام 1444 ه المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعى عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بشكل شفهي بين أطراف الدعوى بتاريخ:1438/02/72هـ على الدخول في مشروع مناقصة بشركة الكهرباء لغرض الاستثمار لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر بمبلغ وقدره: (600,000) ستمائة ألف ريال على أن يبذل المدعي رأس المال كاملًا والمبين قدره أعلاه وعلى المدعى عليه العمل برأس المال وأن الأرباح بالتناصف بين الطرفين، ثم تواصل المدعي مع المدعى عليه بعد سنة، وأكد المدعى عليه أن الاستثمار مع شركة الكهرباء ناجح وأن المبالغ المستحقة للمدعي من رأس المال مع الأرباح: (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال وسيسدد المدعى عليه للمدعي على دفعات، وسدد جزء من المبلغ المستحق وقدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (570,000) خمسمائة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حوالة عبر بنك الإنماء رقم:(102504) وتاريخ:(1438/01/03) مبلغ وقدره:(550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وحوالة عبر بنك الراجحي رقم:(6141600415) وتاريخ:(1438/01/04) مبلغ وقدره:(50,000) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ09-06-1443هـ وفيها في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي / سعود حمد الأسعدي سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (431649870) وحضر المدعى عليه أصاله وبسؤال المدعي عن دعواه أشار لصحيفة الدعوى ومرفقاتها ذكر أنه سلم المدعى عليه مبالغ عبر حوالات بنكية،. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 570.000 ريال ، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بدفع شكلي مفاده أن تعاقد المدعي مع مؤسسة المدعى عليه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى فأجاب قائلا ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح وأما باقي ما ذكره فغير صحيح والصحيح أن الاستثمار مع وزارة الدفاع هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالإجابة تفصيلا بما آل إليه الاستثمار من حين التحويل إلى حين رفع القضية ففهم ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 23-06-1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار اليهم أعلاه المشارة الى بياناتهم في المحضر السابق وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل لأجله في محضر الجلسة السابق أفاد بان لديه جواب عن الدعوى ونصه: (إشارة إلى ضبط الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 09/06/1443هـ، وحيث ورد فيه على لساني عبارة (... ما يتعلق بمبلغ التحويل منه وتسليمي له 30000 ريال فصحيح...)، إلا أن ما تم ضبطه لا يتوافق مع ما ذكرته وأطلب تعديله، فإن السياق الصحيح: أن التحويل من المدعي - وبطلب منه - كان لغرض الاستثمار مطلقاً ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي وكان التحويل على حسابات المؤسسة وليس على حسابي الشخصي، وأما تسليمي له مبلغ 30000 ريال؛ فإن الصحيح: أنه المدعي أصالة ألحّ عليّ بالطلب، وتكررت مطالبته لي، وتعددت اتصالاته بشأن المبلغ، بدليل نص دعوى المدعي في المحكمة العامة صك حكم رقم ٤٣١٧٤٠٦٥٥، وتاريخ 28/01/1443هـ الصادر من الدائرة العامة الخامسة والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض، حيث ذكر المدعي أصالة (... بعد مطالبتي المتكررة وكثرة اتصالاتي....) مرفق لائحة دعوى المدعي في المحكمة العامة، وقد أفهمته مراراً أن المساهمة لم تنه ولم يتم الصرف لنا، ومع ذلك ألحّ علي فتم التحويل له من حسابي الشخصي مبلغ 20 ألف ريال ، ومن حساب المؤسسة 10 آلاف كقرض شخصي وليست أرباح مساهمة. هذا فيما يخص تحويل مبلغ ال 30000 ألف ريال. أرجو من صاحب الفضيلة: تصحيح الضبط بما يتوافق مع جوابي أعلاه. وأما استمهالي بالإجابة تفصيلاً عن الدعوى؛ فأجيب فضلتكم:1-ما ذكره المدعي من الاتفاق على الدخول في مشروع شركة الكهرباء والمدة ومبالغ الأرباح التي ذكرها، وما ادعاه من نجاح الاستثمار، وما ذكره من إعادة الاستثمار من جديد مع وزارة الدفاع من غير إذنه بحسب المدعي وكالة فهذا كله غير صحيح، وخالٍ عن البينة.2-الصحيح أن مبلغ المدعي بالإضافة إلى مبالغ أخرى تم الدخول بها في المناقصة مع جهة واحدة فقط وهي وزارة الدفاع، وإلى حينه لم يتم الصرف لنا.3-أن التحويل للمدعي أصالة بمبلغ 30.000 ألف ريال فتوضيحه كما أسلفت أعلاه، وليست أرباحاً، وليست تصفية المناقصة. الطلبات: رد الدعوى) وباطلاع المدعي وكالة أفاد بان لديه جواب حاضر مكتوب ونصه: (مذكرة جوابية بصفتي وكيلا عن المدعي أتقدم لفضيلتكم ردا على ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الجوابية: أولا: الدفع بأن المبلغ المدفوع لموكلي قرض شخصي:1- أقرّ المدعي في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 9/6/1443ه بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال لموكلي، وسبب تحويل المبلغ بأنه استثمار مع وزارة الدفاع -رغم عدم صحة هذا الادعاء-، ثم ذكر في مذكرته المقدمة بتاريخ 14/6/1443ه أن هذه الحوالة هي قرض شخصي منه لموكلي وليست أرباح، وهذا تناقض فاحش في أقوال المدعى عليه حول نفس المبلغ إذ أقرّ ابتداء بكونه أرباح مساهمة، ثم ناقض قوله بأنه قرض شخصي.2- دفع المدعي بصك الحكم رقم (431740655) وتاريخ 28/1/1443ه الصادر من الدائرة العامة الخامسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض، بما ذُكر فيه من قول موكلي (بعد مطالبتي المتكررة وكثرة اتصالاتي) للمطالبة بأرباحه من مبلغ المساهمة، والتي تجاوب معها المدعي بتحويل مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال لموكلي كقرض شخصي!، والسؤال هنا ما علاقة مطالبة موكلي بأرباح المساهمة -التي أقرّ بها المدعى عليه صراحة وضمنًا- بأن يقوم المدعى عليه بتحويل مبلغ لموكلي كقرض شخصي! فموكلي لم يطلب من المدعى عليه المساعدة ولم تعزوه له الحاجة ليقوم بإقراضه قرضًا حسنًا، إنما طالبه بحقٍ له وأرباحه من الاستثمار، وحيث أقرّ المدعى عليه بهذه العلاقة بينهما وبالمساهمة -رغم عدم صحة ادعاءه بأنها تتعلق بوزارة الدفاع- فهذا يُثبت أن المبلغ المحول بقيمة (30.000) ثلاثون ألف ريال هو جزء من أرباح ومستحقات موكلي وليست قرض شخصي كما يدعي المدعى عليه.3- الصك المشار له أعلاه ولذي استند عليه المدعى عليه إنما هو دليل لصالح موكلي لا ضده، إذ أقرّ فيه المدعى عليه بدخول موكلي معه لغرض المساهمة في مناقصة عقد توريد مع وزارة الدفاع كما يدعي -رغم عدم صحة هذا الادعاء فيما يتعلق بوزارة الدفاع والصحيح أنها مناقصة مع شركة الكهرباء- كما أقرّ فيه كذلك بأن المبلغ المسلم له من قبل موكلي بقيمة (600.000) ستمائة ألف ريال كان لأجل المضاربة، بينما ذكر في مذكرته الجوابية ما نصّه "التحويل من المدعي كان لغرض الاستثمار مطلقًا ومن دون تحديد بالمبلغ الذي ذكره المدعي"، وهذا تناقض آخر في أقوال المدعى عليه.4- طلبت الدائرة من المدعى عليه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 9/6/1443ه بتقديم الإجابة تفصيلًا بما آل إليه الاستثمار من حين التحويل إلى حين رفع القضية، ولم يمتثل المدعى عليه لطلب الدائرة إنما حاد تمامًا عما أقرّ به وقدم مذكرة يدعي فيها أن مبلغ (30.000) المحوّل إلى موكلي المدعي كان قرض شخصي، وأن المناقصة مع وزارة الدفاع لم يتم صرف أرباحها حتى حينه، وهذا نكول واضح من قبل المدعى عليه عن الجواب فضلًا عن التناقض في قوله ورجوعه عمّا أقرّ به سلفًا أمام الدائرة القضائية، ونطلب من الدائرة القضائية إلزام المدعى عليه بإجابة طلب الدائرة وتقديم الإجابة مفصلة عما آل إليه استثمار وزارة الدفاع الذي يدعي به، مع عدم صحة زعمه بأن موكلي ساهم معه في مشاريع وزارة الدفاع كما يزعم، والصحيح أن المساهمة في مشاريع شركة الكهرب كما ذكرنا في دعوانا.5- نتمسك بكافة ما ذكرناه في لائحة دعوانا من أن المبلغ المحول من قبل موكلي للمدعى عليه بمبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال سعودي هو بغرض استثمار في مناقصة متعلقة بشركة الكهرباء، ونطلب من الدائرة الموقرة مخاطبة شركة الكهرباء للاستفسار عن أي مناقصات باسم المدعى عليه أو باسم مؤسسته مع شركة الكهرباء، والاستفسار عن أرباح تلك المناقصات واستلام المدعى عليه لها من عدمه، إذ أن جواب شركة الكهرباء سيكون هو الفاصل والفيصل في هذا النزاع وإثبات وجود مناقصة بين المدعى عليه وشركة الكهرباء من عدمه وبيان واستجلاء الحقيقة من مصدرها .ثانيا: ادعاء الدخول في مناقصة وزارة الدفاع فقط:1- ادعى المدعى عليه بالدخول في مناقصة واحدةٍ فقط لا غير لدى وزارة الدفاع منكرا الدخول في مناقصة لدى شركة الكهرباء، وهذا القول من قبل المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلًا، وبينة ذلك أن المناقصة المدعى بها عام 1437هـ ، أي قبل الاتفاق مع موكلي وتحويل رأس المال إليه بتاريخ: (3/01/ 1438 و 4/1/1438ه).2- بالنظر إلى سجلات عروض المنافسات والمشتريات الحكومية لدى وزارة الدفاع أيًا كان نوعها، فنجد أنه لم تطرح أي عرض مناقصة جديدة قبل العام 1439ه عبر البوابة الموحدة – منصة اعتماد- التابعة للوزارة المالية، وبموجب الحوالتين البنكيتين المبين تواريخها سلفا المحولة من قبل موكلي لحساب مؤسسة المدعى عليه، فنجد فجوة زمنية تزيد عن السنة ونصف بين الحوالات وأقرب عرض مناقصة شرائية أو تنافسية لدى وزارة الدفاع! مما يجعل ما يدعى به المدعى عليه من أن المبلغ محول لمناقصة مع وزارة الدفاع لا يستقيم عقلًا، فهل سيقوم موكلي بتحويل هذا المبلغ إلى المدعى عليه رغم عدم وجود أي عرض مناقصة لدى وزارة الدفاع أصلًا!، مما يؤكد قول موكلي بأن المبلغ المدفوع إنما هو للمشاركة مشاريع شركة الكهرباء التي عليها الانعقاد ابتداء، لا كما يزعم المدعى عليه من أن المساهمة إنما هي مع وزارة الدفاع وهذا غير صحيح. ثالثا:الطلبات: ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم:1- إلزام المدعى عليه بدفع باقي رأس المال مبلغ وقدره: 570,000 خمسمائة وسبعون ألف ريال)، وباطلاع المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 22/04/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكالةً بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 02/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله، وتشير الدائرة الى فتحها هذا المحضر بناء على ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بهذه الدعوى بتاريخ 18/01/1443هـ مما قررت معه الدائرة الرجوع عن حكمها السابق وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (570,000) ريال، لقاء شراكة بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية وعن الموضوع: وبما أن أقر بصحة الشراكة واستلامه لمبلغ المطالبة ودفع بأن شراكة المدعي في مشروع عائد إلى وزارة الدفاع وأن مستحقات المشروع لم تصرف حتى تاريخه، وبما أن المدعي لم يصادق على ذلك وذكر أن الشراكة في مشروع الكهرباء، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على دفعه وما آل إليه رأس مال المدعي، لا سيما وأن المنشأة محل الشراكة كيان تجاري يجب أن يحتفظ بسجلاته ودفاتره التجارية، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 1443/09/18هـــ. ثانيا: بإلزام المدعى عليه / سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون الف ريال وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430397139 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439072294 لعام 1444 ه المدعي: ناصر سعد ناصر الحامد المدعى عليه: سعد عبدالرحمن ناصر الحامد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي رأس المال مبلغ وقدره (570,000) خمسمائة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 18 / 9 / 1443هـ المنتهي إلى(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى)، ثم أشارت الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم محل الاعتراض في وقائع حكمها ما نصه ((..وأصدرت حكمها في هذه القضية ..وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، وبالله التوفيق)، وقد تقدم المدعي وكالةً بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 02/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله، وتشير الدائرة الى فتحها هذا المحضر بناء على ما تم تقديمه من وكيل المدعي من صدور حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بهذه الدعوى))، ثم أصدرت الدائرة الابتدائية بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي: (أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18 /09 /1443هـ. ثانياً: بإلزام المدعى عليه/ سعد عبدالرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغا وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال) ، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه ومما جاء فيه ما يلي: أن الدائرة الموقرة-مصدرة الحكم محل الاعتراض- أصدرت الحكم الأول بالصك رقم 437814048 وتاريخ 18/09/1443هـ، واكتسب الصفة القطعية بمضي المدة، فكيف يكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ثم تفتح الدائرة الجلسة في الدعوى وتنظرها بقبول استئناف المدعي ، فضلا عن عدم ابلاغي بحضور الجلسة ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على الحكم محل الاعتراض المؤرخ في 2 / 4 / 1444هـ المشار في منطوقه عدول الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم محل الاعتراض عن حكمها السابق القاضي بعدم الاختصاص النوعي المؤرخ في 18 / 9 / 1443هـ ، والذي يتبين أن الحكم السابق صدر حضورياً وأصبح نهائياً ، وبما أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض ذكرت في وقائع حكمها بأنها بعد اصدار حكمها الأول القاضي بعدم الاختصاص النوعي اطلعت على استئناف المدعي ..إلخ ، ولم يتبين وجود أي مبرر نظامي سواء في نظام المرافعات أو نظام المحاكم التجارية ولائحتيهما السارية عند صدور حكم الدائرة الابتدائية الأول ما يخولها بالاطلاع على الاستئناف فضلا عن كون الاستئناف بعد نهاية المدة النظامية ، ولم تذكر المستند النظامي الذي يخولها بالعدول عن حكمها الأول بعد ان اكتسب النهائية ، وبما أنه نصت المادة (77) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 18 / 5/ 1441هـ ما نصه (الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجة فيما فصلت ..) كما نصت المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ على ما يلي: (طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر (كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه على ما يلي (تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية)؛ وعليه فيكون أي إجراء يتم بالمخالفة للأنظمة المنظمة لنظر القضايا وإصدار الأحكام فيها وخضوعها للاستئناف من عدمه والتعرض للأحكام النهائية بدون اتخاذ الإجراء النظامي وما ينشأ عن ذلك من عدول أو اتخاذ أي إجراء ؛ لا يمكن الاعتداد به وجعله يأخذ حجية الأمر المقضي به في مواجهة طرفي الخصومة أو غيرهم ؛ ما يتوجب معه إلى الغاء الحكم الثاني المؤرخ في 2 / 4 / 1444هـ. علما بأن المنظم نظم آليه معالجة الاحكام النهائية بأن جعل لها طريق الالتماس أمام الدرجة التي اكتسب أمامها النهائية وفق المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (1-يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:..) . كما عالج المنظم حالة وجود حكمين نهائيين قضت فيه بعدم اختصاصها وتخلت عن نظرها بما تم النص عليه في نظام القضاء وفق احكام المادة السابعة والعشرون بما يلي: (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ..) ؛ لذا وبناء على ما سبق تنتهي الدائرة إلى إلغاء الحكم الثاني محل الاعتراض المؤرخ في 2 / 4 / 1444هـ وأن عليها التقيد بالإجراءات النظامية المتبعة ذات العلاقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (439072294) وتاريخ 02/ 04/ 1444ه، القاضي بـ(أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 18 /09 /1443هـ. ثانياً: بإلزام المدعى عليه/ سعد عبد الرحمن ناصر الحامد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ ناصر سعد ناصر الحامد هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال). ثانيا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث