حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176561/1444
رقم الحكم:4430410346
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176561 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410346 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470176561 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) الفنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ 6/٠٥/1441هـ الموافق 1/٠١/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه موظفين لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي بتاريخ 2/٠١/1444هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) أربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/٠٥/1441هـ الموافق 1/٠١/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 6١/٠٥/1441هـ الموافق 1/٠١/2020م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 6/٠٥/1441هـ الموافق 1/٠١/2020م حتى 2/٠١/1444هـ الموافق 31/٠٧/2022م.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 27/03/1444هـ بحضور طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى: طلب مهلة للاطلاع على المستندات وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 7 أيام بعد مراجعة امانة السر وعلى المدعي وكالة تقديم رده خلال 7 أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 15/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على عبارة جاري الشريك التي اعترض عليها المدعي وكالة واستدل بها على كون هذا المطابقة لا تخص هذه القضية، وهل الأعمال المطالب بها في هذه الدعوى تخص الشراكة بينهما فأجاب قائلا: إن جاري الشريك هي عبارة تضعها موكلتي على الأعمال الخاصة لكل عميل فتطلق عليه جاري الشريك ولا تتعلق بأعمال الشراكة التي يدعيها المدعى عليه وكالة، وإنما هي أعمال خارج موضوع الشراكة فتأجير الموظفين على المدعى عليها خاص بأعمال لها لا تتعلق بموكلتي ولا الشراكة بين الطرفين ولا يوجد بها اتفاق محرر وانما هو اتفاق شفهي فإذا احتاجت المدعى عليها موظفين بخصوص أعمال تتعلق بها لوحدها تطلبها من موكلتي فترسل لها موظفين وتقيده على حساباتها الجارية وترسل إيميلات ولا تعترض عليها المدعى عليها ومنها مطابقة الرصيد المرفقة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بان مطابقة الرصيد تنازع في صحة صدورها من موكلتي فالمدعية قدمت المطابقة واستدلت بها في قضية أخرى رفعتها ضد موكلتي تدعي بوجود مديونية تطالبها بسدادها وهي في هذه القضية تطالبها بمناسبة أخرى وهي تأجير الموظفين وأفاد بأنه قدم مذكرة هذا اليوم ويطلب اطلاع الدائرة عليها وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على المذكرة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 24/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن حصر دعواها فقال نحصر دعوانا في مبلغ مطابقة الرصيد وهو مبلغ (348.702.38)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٠٩،٢٠٧.٠٠ يمثل قيمه تأجير موظفين. ولما كان جواب المدعى عليها يتمثل في إنكار العلاقة التعاقدية مع المدعية وأنها لم تتعاقد معها، كما أنكرت العقد المبرم بينهما وذكرت أن التوقيع الموجود على صورة الورقة ليس توقيع الممثل النظامي لموكلتي، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مصادقه الرصيد المختوم بختم المدعى عليها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ، مما تنتهي الدائرة معه إلى استحقاق المدعية لما طالبت به ولا يمكن طرح حجية المصادقة بإنكار التوقيع وأما دفوع المدعى عليه وكالة من كون المدعية قامت برفع دعوى أخرى بذات المستند الذي تطالب به في هذه القضية وأنه مكتوب عليه جاري الشريك فإن جواب المدعي وكالة من اعتياد تعامل موكلته برصد ديون الشريك باسم جاري الشريك وأن التعامل خارج شركتهم فمتصور وقد دعم المدعي وكالة مطالبته برسائل بريد ولم يقدم المدعى عليه ما يقوي دفعه إضافة إلى أن قد تقرر عند المحققين من الفقهاء بأنه إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الفنية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (348.702.38) ريال ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف وسبعمائة وريالين وثمانية وثلاثين هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث