حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430399524

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408014703/1440
رقم الحكم:4430399524
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408014703 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430399524 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٤٧٠٣ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠هـ ومصدرها كتابة عدل محافظة الدرعية، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: بناء على الحكم الصادر في القضية رقم ٨٦٤/١/ق العام ١٤٣٥هــ المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم ٧٠٢٦ / ق لعام ١٤٣٦هــ والمتضمن منطوقه ما يلي أولاً: بإلزام (...) بدفع مبلغ (٨٠٥.٣٠٠) ريال (...) ثانياً: والزام (...) بإعادة السيارات ٢٧ سيارة بياناتها في الجدول المؤرخ ٢٩/٣/١٤٣٥هــ، ثالثاً: وإلزام (...)باستلام السيارات المعادة من (...)، وعند قيام مأمور التنفيذ بالشخوص الموقع لإتمام إجراءات التنفيذ قام بعمل محضر أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٧هــ تم الانتقال إلى الموقع لتسليم السيارات وتم العثور على عدد ثمانية عشر سيارة مكسرة وتالفة من أصل سبعة وعشرون سيارة وكذلك أيضاً يوجد عدد من السيارات ليست موجودة وهو ملزم بهذه السيارات الضائعة والتالفة ونرفع الدعوى هذه بناء على ما جاء في نص جلسة قاضي التنفيذ ونطالب بقيمة هذه السيارات التالفة والضائعة وتقييمها من الخبراء وخصمها من المبلغ الأساسي الملزم به موكلي (...) وبعد خصم المبلغ يكون المبلغ المتبقي هو الملزم به موكلي للمدعى عليه، وانتهى إلى طلب إعادة تقييم مبلغ السيارات التالفة والضائعة وخصمها من المبلغ الأساسي لحكم التنفيذ وهو (٨٠٥.٣٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى كما قدمت مذكرة توضيحية ببيانات السيارات محل الدعوى بها مرفق واحد تضمنت "عند قيام مأمور التنفيذ لمعاينة الموقع لإتمام إجراءات التنفيذ قام بفتح محضر ونصه كالتالي: أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٧ه تم الانتقال الى الموقع لتسليم السيارات وتم العثور على عدد ثمانية عشر سيارة مكسرة وتالفة من أصل سبعة وعشرون سيارة وهي كالتالي: -(...)." تسلم المدعى عليه نسخة منها وطلب مهلة للرد وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة الالتزام بتبادل المذكرات إلكترونياً ثم في جلسة ١٨/١٢/١٤٤٠هـ حضر وكيل المدعي وأكد على طلب موكله العاجل والضرر الواقع عليه حيث أن الحكم الصادر من الدائرة القاضي بفسخ البيع على أن يرجع المدعى عليه في هذه القضية المبيع ويرد موكلي الثمن ويتعذر على موكلي تنفيذ الحكم حيث أن السيارات غير صالحة ولم تكن في الحال التي سلمت له، وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر الطلب. في جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٠هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليه كما لم يتبين تقديم المدعى عليه أي مذكرة جوابية عن الدعوى وتمسك وكيل المدعي بالطلب العاجل المتضمن طلب إيقاف قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٥/٥/١٤٣٧هـ وأحال إلى ما قدمه من مذكرات في أسبابه واكتفى بخصوص الطلب العاجل ورفعت الجلسة لإصدار الحكم العاجل، ثم أصدرت الدائرة حكمها بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٥/٥/١٤٣٧هـ.، وبعد صدور الحكم المستعجل فتحت هذه الجلسة وحصر وكيل المدعي طلبه الوارد في لائحة الدعوى وذلك بإعادة تقييم السيارات محل الدعوى، وعليه رأت الدائرة الكتابة لجهة الخبرة في المحكمة العامة لتقدير ذلك. وفي جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤١ه لم يحضر من يمثل المدعى عليه وقدم وكيل المدعي خطاب المحكمة الموجهة الى رئيس معارض (....)لتقدير قيمة السيارات المذكورة في الحكم وذكر وكيل المدعي بأنه حين راجع رئيس معارض (...)اعتذر رئيس المعارض عن الخروج للتقدير وطلب احضار السيارات لديه واضاف وكيل المدعية بان المدعى عليه لم يحضر ولم يتجاوب معه للحضور ولا يعلم محل السيارات حاليا ويطلب موكله في هذه الدعوى اعادة السيارات كما استلمت وتقييم النقص الحادث عليها من عدد أو تلفيات فطلبت منه الدائرة تقديم إفادة رئيس المعارض فطلب خطابا من الدائرة موجها له فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بمراجعة أمانة السر خلال أسبوع. وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤١هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليه وقدم وكيل المدعي خطاب رئيس معارض السيارات ومفاده الاعتذار عن تقدير السيارات لعدم حضور السيارات لديه وعدم توافق معلومات كافية ثم أكد وكيل المدعي بان قاضي التنفيذ تعذر عليه تنفيذ الحكم بشأن تسليم السيارات وتمسك بما جاء في دعواه. وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤١هـ ذكرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بأنه ليس لدى موكلها ما يقدمه في هذه الجلسة وبعد إطلاع الدائرة على ما وردها بخصوص خطاب رئيس معارض السيارات وبعد دراسة أوراق القضية وطلبات المدعي والتأمل فيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ أولا / عدول الدائرة عن حكمها المستعجل الصادر في هذه القضية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١هـ. ثانيا / عدم جواز نظر الدعوى وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢ه أصدرت دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بـ بإلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ھ وإعادة القضية إليها للفصل في موضوعه محمولا على أسبابه. وفي جلسة ١٩/٧/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي والمدعى عليه مع تبلغ المدعى عليه ولم يتبين تبلغ المدعي أصالة وقد تبلغت وكيلته رائده القحطاني وبالاستعلام وجد أن وكالتها منتهية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لتبليغ المدعي. وفي جلسة ٢٦/٧/١٤٤٢ه لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق أبشر وبسؤال الحاضر هل لدى موكله ما يثبت حالة السيارات وما تحتويه عند بيعها فقال أطلب مهلة لمراجعة موكلي وفي جلسة ٤/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاق ما طلب منه قال لم أستطع إرفاقها مع وصول الرسالة لي لفتح تبادل المذكرات إلى أنه لا يوجد أيقونة لأتمكن من رفع المذكرة عليها، وعليه أفهمت الدائرة بإعطائه مهلة أخرى لإيداع المذكرة المطلوبة خلال ٤ أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ٩/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه قال أني قدمت ما لدي من بينات تتضمن محاضر تسليم السيارات للمدعى عليه في الطلبات على القضية فجرى الاطلاع عليها، كما اطلعت الدائرة على الأحكام الصادرة بين الطرفين في هذا النزاع وهي الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦ه في القضية رقم ٨٦٤/١/ق لعام ١٤٣٥ه وتأييد دائرة الاستئناف الأولى لحكم الدائرة بتاريخ ٧/٤/١٤٣٧ه بموجب القضية المقيدة لدى الاستئناف بتاريخ ٧٠٢٦ لعام ١٤٣٦ه والحكم الصادر من هذه الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/١/١٤٤١ه القاضي بصفة عاجلة بإيقاف قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٧ه؛ محمولاً على أسبابه، والحكم الصادر من هذه الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه القاضي بـ عدول الدائرة عن حكمها المستعجل الصادر في هذه القضية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١هـ. وعدم جواز نظر الدعوى؛ محمولاً على أسبابه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف بحكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة القاضي برفض الدعوى، وعليه قررت الدائرة إعادة السير في القضية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ويحصر دعواه في المطالبة بقيمة ٢٧ سيارة المشار لها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٣/١٤٣٥هـ والتي بلغ مجموع قيمتها (٤٥٤.٩٥٠ ريال) والتي تعذر على المدعى عليه تسليمها لموكله بناء على ما ورد في محضر مأمور التنفيذ وهي منطوق الحكم ثانيا الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦هـ وبعد اطلاع الدائرة على الأحكام الصادرة والمستندات ومحضر مأمور التنفيذ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه الدعوى قيدت من المدعي (...) " بائع السيارات " وهو المدعى عليه في الدعوى الأساسية رقم (٨٦٤) لعام ١٤٣٥هـ ضد (...) "المشتري" والتي حكم فيها بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦هـ وذلك بإلزام (...) بأن يدفع (...) مبلغاً قدره (٨٠٥.٣٠٠) ريال, وثانياً: إلزام (...) بإعادة عدد (٢٧) سيارة الموضح بياناتها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٠٣/١٤٣٥هـ إلى (...) وإلزام(...) باستلام السيارات المعادة من (...) المشار لها في الفقرة ثانياً من منطوق هذا الحكم وتم تأييد الحكم من الاستئناف، وبما أن دائرة الاستئناف في هذه القضية ألغت حكمي الدائرة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وكذلك حكم الدائرة بالرفض، وقررت بأن النظر والفصل في هذه القضية هو تمام للقضية الأساسية وليس مناقضاً لها، وبما أن وكيل المدعي في هذه الدعوى حصر طلبه في قيمة ٢٧ سيارة المشار لها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٣/١٤٣٥هـ والتي بلغ مجموع قيمتها (٤٥٤.٩٥٠ ريال) بناء على ماورد في وقائع القضية الأساسية رقم(٨٦٤) لعام ١٤٣٥هـ، والتي تعذر على المدعى عليه (...)تسليمها لموكله بناء على ما ورد في محضر مأمور التنفيذ، تنفيذاً لمنطوق حكم الدائرة الفقرة "ثانياً" الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦هـ، وبعد اطلاع الدائرة على محضر مأمور التنفيذ تبين أن مأمور التنفيذ قرر وجود عدد (١٨) سيارة رفض (...) استلامها بدعوى العيب واختلاف حالها عما سُلمت عليه، وبما أن الحكم الصادر في القضية الأساسية اكتسب الصفة النهائية بتأييد الاستئناف وقضى بإلزام المدعي (...) باستلام السيارات في الفقرة ثالثاً من المنطوق، وبما أنه ورد في وقائع الحكم في القضية الأساسية بأن السيارات محل النزاع هي "حطام"، وعليه فإنه لايحق للمدعي المطالبة بقيمتها، وعلى المدعي استلامها تنفيذاً للحكم الصادر، وفي حال أراد التعويض عن العيب أو التلف أن يتقدم بدعوى مستقلة، وبما أنه ورد في وقائع الحكم في القضية الأساسية من أن قيمة كل سيارة مبلغ (١٦,٨٥٠) ريال، وبما أن مأمور التنفيذ قرر عدم وجود عدد (٩) سيارات، ممايعني عجز (...) عن تسليمها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام (...) برد الثمن فيما يتعلق بعدد (٩) سيارات ورفض ماعدا ذلك من طلبات للمدعي (...) وبه تقضي الدائرة وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥١.٦٥٠) مائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث