حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430379482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470337921/1444
رقم الحكم:4430379482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337921 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430379482 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٧٩٢١ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته مديرا في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠ %)، ورأس مالها (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، وتنتهي في تاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٣ /٠٧ /١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، مما تسبب ب (مخالفة المدعى عليه المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات) وقيمته (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، استناداً على (المدعى عليه مدير الشركة) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٥،٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤ /٠٩ /٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الشركة محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ /٠٥ /١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...). هوية وطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعي رقم (٤٤٢٢٢٦٦٤٦) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسة وطريقة انعقادها.وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي كما جاء في صحيفة الدعوى، وأطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) وذلك لمخالفته المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٠٥،٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال..."ا.هـ. والمصادق عليه من الاستئناف بالصك الصادر برقم: (٤٣٧٠٦٨٨٦٥) وتاريخ: ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومختوم بختم الشركة، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٥٩٢٩) وقدره: (١٠٥،٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / ناصر قبسون علي الزهراني - مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١٠٥،٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، في الصك الصادر برقم: (٤٣٧٦٠٢٢٥١) المؤرخ في: ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.