حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 67

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:67/1444
رقم الحكم:67
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 67 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 67 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 67 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة في 05/04/1444هـ بطلب أكد فيه وفي أثناء مرافعته طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى المعلومات والمستندات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وجدية موكله في الإجراء، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية للنظر في طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبسؤال الدائرة لوكيل المدين عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكله في الإجراء، وأكد على أنه قام بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس وكذلك تبليغ جميع الدائنين، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، وبسؤال وكيلة المدين هل يطلب موكلها المدين افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخصه الطبيعي فقررت بنعم فجرى سؤالها هل موكلها يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح فأجاب قائلة: لا هكذا أجابت فجرى سؤالها هل يملك موكلها مؤسسة فقررت لا هكذا قررت، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي من أسباب: (الأسباب) ولما كان مقدم الطلب يهدف من طلبه إلى افتتاح إجراء التصفية للمدين [وحيد آحمد علي قراش] بصفته الطبيعية وفقا لما ساقته الوقائع. ومن حيث رسمت المادة الرابعة من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـنطاق سريانه على الأشخاص، ونصت على أنه: "تسري أحكام النظام على كلّ من:أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة". ولما كانت وكيلة المدين قد بينت بأن موكلها لا يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح كما أنه لا يملك مؤسسة بالأصل، وبالتالي فإنه ليس من ضمن الأصناف التي يسري عليها النظام وفقًا لإفادة موكلته؛ مما تنتهي معه إلى عدم قبول الطلب وفقا لما هو وارد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب افتتاح التصفية الإدارية المقدم من المدين (...) السعودي بموجب السجل المدني (...) في دعوى الإفلاس (67 لعام 1444هــ)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث