حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430365587
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:35804649/1435
رقم الحكم:4430365587
سنة الحكم:1435
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 35804649 لعام 1435 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430365587 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 35804649 لعام 1435 هـ المدعي: ابراهيم حامد حسن المدعى عليه: شركة الرسام المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة إبراهيم بن سليمان الربيش، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم (35455975)، وترخيص المحاماة رقم (344/ 32) تقدم بلائحة دعوى جاء فيها طلب فرض الحراسة القضائية على إدارة المصنع، والتحفظ على حساباته ومعداته، والحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 05/ 06/ 2013م، وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، وانتداب مكتب محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين، والتعويض عن الضرر بمبلغ (10.000.000) ريال. وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 11/ 05/ 1435هـ، وفي سبيل نظر الدعوى تم تحديد عدة جلسات، حيث أوضح وكيل المدعية دعوى موكلته المشار إليها سابقًا. وفي جلسة 28/ 10/ 1435هـ قرر المدعي أصالة قصر دعواه على فسخ العقد المبرم بتاريخ 26/ 07/ 1434هـ الموافق 05/ 06/ 2013م، والموقع بين كل من شركة الرسام المحدودة وإبراهيم حامد إبراهيم حسن، وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل إبرام العقود، وكذلك ما يتعلق باتفاقية المشاركة المؤرخة في 27/ 01/ 1434هـ الموافق 11/ 12/ 2012م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المؤرخ في 03/ 03/ 1434هـ الموافق 15/ 01/ 2013م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المبرم بتاريخ 01/ 06/ 1434هـ الموافق 11/ 04/ 2013م، والمبرم بين طرفي الدعوى...إلخ ثم أصدرت الدائرة حكمها رقم (164/ د/ تج/ 2 لعام 1435هـ) القاضي بفسخ عقد بيع مصنع سما الشرق للخرسانة الجاهزة المبرم بين كل من شركة الرسام المحدودة وإبراهيم حامد إبراهيم حسن، والمؤرخ في 26/ 07/ 1434هـ الموافق 05/ 06/ 2013م، وكذلك ما يتعلق باتفاقية المشاركة المؤرخة في 27/ 01/ 1434هـ الموافق 11/ 12/ 2012م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المؤرخ في 03/ 03/ 1434هـ الموافق 15/ 01/ 2013م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المبرم بتاريخ 01/ 06/ 1434هـ الموافق 11/ 04/ 2013م، وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل إبرام العقود...إلخ. ثم تقدم المدعي بمذكرة جاء فيها طلب تفسير الحكم الصادر في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها برفض طلب تفسير حكم الدائرة رقم (164/ د/ تج/ 2 لعام 1435هـ)، والمؤرخ في 28/ 10/ 1435هـ، والمقدم من/ إبراهيم بن حامد حسن. وتحيل الدائرة إلى تفاصيل القرار والحكم السابق منعاً للإطالة. ثم قدم المدعى طلب التماس إعادة نظر على طلبات القضية برقم (447230989) وتاريخ 23/ 01/ 1444هـ. وفي جلسة 09/ 03/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله سيف سعيد المطيري، وذكر وكيل المدعي بأنه تقدم بطلب التماس على حكم التفسير المؤرخ في 02/ 06/ 1438هـ، وذلك وفقًا للتالي: لائحة التماس إعادة نظر، الملتمس: إبراهيم حامد إبراهيم حسن، إقامة نظامية رقم: (...)، الجنسية: مصري، وعنوانه الرياض، ويمثله المحامي: د. سيف بن سعيد المطيري، سجل مدني رقم: (...)، وترخيص محاماة رقم (851/ 43)، بموجب الوكالة الخارجية رقم (1984/ع لسنة 2022م)، الصادرة من جمهورية مصر العربية، والمصادق عليها برقم (44380841) من مكتب فرع وزارة العدل بمحافظة جدة، الملتمس ضده: شركة الرسام المحدودة، سجل تجاري رقم: (...). الحكم الملتـمس عليه: الحكم الصادر في القضية رقم (4649/ 1/ ق) لعام 1435هـ من الدائرة التجارية الثانية بديوان المظالم، والذي تضمن منطوقه: (رفض طلب تفسير حكم الدائرة رقم (164/ هـ/ تج/ 2 لعام 1435هـ) المؤرخ في 28/ 10/ 1435هـ والمقدم من إبراهيم بن حامد حسن) اهـ، والمكتسب القطعية بمضي المدة. وبناء على ما سبق فإننا نتقدم بلائحة التماس إعادة النظر على هذا الحكم المشار إليه، ونبرز لفضيلتكم أوجه الالتماس فيما يلي: حيث تضمنت المادة (200/ 1/ ب) ما نصه: (يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية… ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، وحيث قد حصل موكلي على أوراق جديدة، وهي الحكم الصادر من دائرة التنفيذ العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم (٤٣١٩٥٢٣٦٠) وتاريخ ١٦/ 0٤/ ١٤٤٣هـ، المتضمن منطوقه: (أولاً: الامتناع عن طلب التنفيذ رقم (٣٥٠٠٨٩٠٨٠) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٥هـ ثانيًا: رفع القرارات التنفيذية عن شركة الرسام المحدودة)، ووجه الدلالة من هذا الصك ما يلي: أن محكمة التنفيذ امتنعت عن التنفيذ؛ لكون السند التنفيذي (الذي هو صك الحكم رقم (164/ هـ/ تج/ 2 لعام 1435هـ المؤرخ في 28/ 10/ 1435هـ) غير محدد المقدار، وقد كانت الدائرة التجارية الموقرة -في تسبيب حكمها الملتمس عليه- ذكرت أن (العقود التي أبرمت بين الطرفين نص فيها لمن تعود ملكية المصنع وعلى بيان ما يحتويه من معدات وعمال) اهـ، وعليه فظاهر الحال هنا أن نص الحكم المطلوب تفسيره لم يتضمن بيانًا بما يحتويه المصنع من معدات وعمال، وإنما هو مضمن في العقود بين الطرفين لا في صك الحكم، ولا يخفى على فضيلتكم أن قاضي التنفيذ إنما ينظر لصك الحكم فقط باعتباره هو السند التنفيذي، وإعمالاً للكفاية الذاتية للسند التنفيذي، دون أن ينظر قاضي التنفيذ لأي مستندات أخرى خارج السند التنفيذي، وعليه فإن عدم تضمن صك الحكم لبيان المعدات والعمال المطلوب تسليمهم لموكلي يجعل هذا صك الحكم -في نظر قاضي التنفيذ- غير محدد المقدار، بغض النظر عن وجود مستندات أخرى قد حددت هدا المقدار، إذ العبرة لدى قاضي التنفيذ هي بمجرد السند التنفيذي فقط لا غير، لذا فإن موكلي يأمل من فضيلتكم تفسير حكم الدائرة الموقرة، وذلك بإضافة بيان المعدات والعمال نصًا وصراحة في قرار التفسير، وهي كالتالي -وفق ما جاء في العقود التي أشار لها الحكم-، وطلب مهلة لإرفاق المعدات والسيارات والمضخات والعمال وفق عقد الشراكة المؤرخ في تاريخ 11/ 12/ 2012م وذلك عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة 01/ 04/ 1444هـ ذكر وكيل المدعي بأن موكله يطلب التماس إعادة النظر على حكم التفسير المؤرخ في 02/ 06/1438هـ، وذلك لأن قاضي التنفيذ امتنع عن تنفيذ الحكم؛ لعدم تحديد المقدار، وأن الحكم السابق محل الدعوى صدر بخصوص عقد واحد مؤرخ في 11/ 12/ 2012م وملاحقه، الملحق الأول بتاريخ 15/ 01/ 2013م، والملحق الثاني بتاريخ 11/ 04/ 2013م، وعقد البيع المؤرخ في 05/ 06/ 2013م، وبيان المعدات والسيارات والعمال وفقًا للتالي: 1- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (مان ا ع ط 5713)، الموديل: (2001)، القيمة بالعقد (140,000) ريال. 2- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (2 مان ا د ع 8659)، الموديل: (1999)، القيمة بالعقد: (95,000) ريال. 3- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (مان ا ع ط 5711)، الموديل: (2000)، القيمة بالعقد: (140,000) ريال. 4- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (مان ا د ع 8515)، الموديل: (1999)، القيمة بالعقد: (95,000) ريال. 5- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (مان ا ع ط 5712)، الموديل: (2000)، القيمة بالعقد: (145,000) ريال. 6- سيارة (خلاطة)، رقم اللوحة: (مان ا ح ل 1387)، الموديل: (1999)، القيمة بالعقد: (95,000) ريال. 7- سيارة (خلاطة مان)، رقم اللوحة: (ا ك هـ 3339)، الموديل: (2006)، القيمة بالعقد: (195,000) ريال. 8- سيارة (خلاطة) مان، رقم اللوحة: (ا ع ط 8710)، الموديل: (2002)، القيمة بالعقد: (165,000) ريال. 9- سيارة (خلاطة) مرسيدس، رقم اللوحة: (ا ع ص 8156)، الموديل: (2000)، القيمة بالعقد: (170,000) ريال. 10- سيارة (خلاطة) مرسيدس، رقم اللوحة: (ا ق ع 1071)، الموديل: (2003)، القيمة بالعقد: (220,000) ريال. 11- سيارة (خلاطة) مان، رقم اللوحة: (ا ح ل 5977)، الموديل: (1999)، القيمة بالعقد: (95,000) ريال. 12- سيارة (خلاطة) مان، رقم اللوحة: (ا ك هـ 3632)، الموديل: (2006)، القيمة بالعقد: (220,000) ريال. 13- سيارة (خلاطة) مان، رقم اللوحة: (ا ك هـ 3337)، الموديل: (2007)، القيمة بالعقد: (225,000) ريال. 14- سيارة (خلاطة) مان، رقم اللوحة: (ا ح ل 4140)، الموديل: (2007)، القيمة بالعقد: (230,000) ريال. 15- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ك ح 9278)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 16- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (25947680)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 17- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ك ح 9304)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 18- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا م ب 9335)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 19- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا م ب 9304)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 20- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا م ب 9332)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 21- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ق س 8720)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 22- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا س ن 8646)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 23- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ك ح 9714)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 24- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ق س 8720)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. 25- سيارة (خلاطة) افكو، رقم اللوحة: (ا ك ح 9238)، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (476,000) ريال. إجمالي الخلاطات: (7,466,000) ريال. 25- مضخة خرسانة جنجن 55- بسيارة مرسيدس، الموديل: (2011)، القيمة بالعقد: (1,720,000) ريال. 26- مضخة خرسانة جنجن 43- بسيارة مان، الموديل: (2006)، القيمة بالعقد: (950,000) ريال. 27- مضخة خرسانة (EVERDIGM 43X)، الموديل: (2010)، القيمة بالعقد: (1.200.000) ريال. 28- مضخة خرسانة (EVERDIGM 37X)، الموديل: (2010)، القيمة بالعقد: (1.000.000) ريال. إجمالي المضخات: (4,870,000) ريال. 29- خلاطة مركزية ناشف، القيمة بالعقد: (550,000) ريال. 30- خلاطة مركزية مبلول ألماني، القيمة بالعقد: (1,050,000) ريال. 31- شيول كتربلر G 966 موديل 2007، رقم اللوحة: (2007)، القيمة بالعقد: (400,000) ريال. 32- مولد كهربائي ايطالي PERKINS، القيمة بالعقد: (52.000) ريال. 33- مولد كهربائي كتربلر CAT3306، القيمة بالعقد: (150.000) ريال. 34- مولد كهربائي كتربلر CAT3406، القيمة بالعقد: (95.000) ريال. إجمالي المعدات: (2,297,000) ريال. 35- مباني ومنشآت والتجهيزات، القيمة بالعقد: (1,200,000) ريال. 36- مصنع بلك، القيمة بالعقد: (450,000) ريال. 37- مختبر تكلفة، رقم اللوحة: ()، الموديل: ()، القيمة بالعقد: (50,000) ريال. إجمالي المباني ومصنع البلك والمختبر: (1,700,000) ريال. 38- سيارة ايسوزو بكب غمارتين (ورشة متنقلة)، رقم اللوحة: (ا س ع 7605)، الموديل: (2005)، القيمة بالعقد: (25,000) ريال. 39- سيارة ايسوزو بكب جوانب، رقم اللوحة: (ص ط س 502)، الموديل: (2006)، القيمة بالعقد: (20,000) ريال. 40- سيارة تويوتا، رقم اللوحة: (ا ح ب 8434)، الموديل: (1998)، القيمة بالعقد: (20,000) ريال. 41- سيارة هونداي اكسنت، رقم اللوحة: (ب ك ه 2125)، الموديل: (2012)، القيمة بالعقد: (35,000) ريال. 42- سيارة هونداي اكسنت، رقم اللوحة: (ب ك ه 2124)، الموديل: (2012)، القيمة بالعقد: (35,000) ريال. 43- سيارة هونداي اكسنت، رقم اللوحة: (ب ك ه 2199)، الموديل: (2012)، القيمة بالعقد: (35,000) ريال. 44- سيارة هونداي اكسنت، رقم اللوحة: (ب ل ا 8201)، الموديل: (2012)، القيمة بالعقد: (35,000) ريال. إجمالي السيارات: (205,000) ريال. 45- عمالة وتشغيل المصنع، القيمة بالعقد: (1,450,000) ريال. إجمالي مبالغ السيارات والمضخات والمعدات والعمالة: (17,988,000) ريال حسب عقد الشراكة بتاريخ 11/ 12/ 2012م. ثانيًا: العمالة، وهي: 1- اسم المقيم: سامح محمد ابو الفقوح ابراهيم الاشعل، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: مهندس كهرباء، الجنسية: مصر. 2- اسم المقيم: SYED BABER ALI، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: عامل معماري، الجنسية: باكستان. 3- اسم المقيم: LIAQAT ALI SARDAR ALI، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: عامل معماري، الجنسية: باكستان. 4- اسم المقيم: MUHAMMAD LUQMAN، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: كهربائي مباني، الجنسية: باكستان. 5- اسم المقيم: KHURRAM NAJMI، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: لحام عام، الجنسية: باكستان. 6- اسم المقيم: MUHAMMAD SHAFIQ، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق عمومي، الجنسية: باكستان. 7- اسم المقيم: MUHAMMAD ZULFAQAR، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: نجار مباني، الجنسية: باكستان. 8- اسم المقيم: ZAMIR AHMED، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: نجار مباني، الجنسية: باكستان. 9- اسم المقيم: ALGER CASTULO، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: كهربائي مباني، الجنسية: الفلبين. 10- اسم المقيم: RUFINO JR FUNCHICA، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: فني تكييف، الجنسية: الفلبين. 11- اسم المقيم: ERIC OMAGBON، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سباك، الجنسية: الفلبين. 12- اسم المقيم: EDUARDO JR ESTAPIO، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: كهربائي مباني، الجنسية: الفلبين. 13- اسم المقيم: NELSON CALAJAT، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: عامل معماري، الجنسية: الفلبين. 14- اسم المقيم: MUSHTAQ ALI، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 15- اسم المقيم: MISHAEL ARIAS، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 16- اسم المقيم: RAM NIWAS، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 17- اسم المقيم: SWARNJET SINGH، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 18- اسم المقيم: BARIJLAL MEGHWAL، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 19- اسم المقيم: SANJAY KUMAR، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 19- اسم المقيم: RAJESH KUMAR، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 21- اسم المقيم: HARI PAUL، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 22- اسم المقيم: ZAHID MEHMOOD، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: باكستان. 23- اسم المقيم: KOLDEEP KUMAR ADRAM، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 24- اسم المقيم: NASER ALI، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: باكستان. 25- اسم المقيم: DILWAR SINGH، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 26- اسم المقيم: محمود فهمي علام، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: فني مختبر، الجنسية: مصر. 27- اسم المقيم: ISRAR ALI NOOR، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: باكستان. 28- اسم المقيم: KOLDEEP KUMAR JOGINDER، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 29- اسم المقيم: SUBHASH CHHOTE، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: الهند. 30- اسم المقيم: ALAM NAWAB AMIR، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: سائق شاحنة، الجنسية: باكستان. 31- اسم المقيم: حسن محمد يوسف شوك، رقم الإقامة: (...)، الوظيفة: فني تكييف، الجنسية: مصر. ثم طلب تفسير الحكم وفقًا لما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر للدراسة. وفي جلسة 15/ 04/ 1444هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (441805615) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولم تتبلغ لشخصها بموعد ورابط هذه الجلسة، كما لم يظهر تبلغها بموعد ورابط الجلسات الماضية، وقد تبلّغ بمواعيد الجلسات صقر وليد الحسين كممثل عن المدعى عليها، ورقم هويته: (...)، ورقم جواله المذكور: (0546387933)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة: هل أيّد من دوائر الاستئناف حكم قاضي التنفيذ بالامتناع عن التنفيذ؟ فقال: نعم، وبسؤاله عن تاريخ العلم بالحكم والتاريخ الصحيح للتقدم بالالتماس؟ قال: أطلب مهلة للتحقق من ذلك هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة لذلك، كما تشير الدائرة إلى أنّ ملف القضية لم يُمسح في هذه القضية فعلى أمانة السر وإدارة الدعاوى والأحكام إرفاق كامل ملف القضية الورقي في القضية، كما رفعت الجلسة لإبلاغ مدير المدعى عليها وإبلاغ المدعى عليها على سجلها التجاري، وعلى أمانة السر استكمال إضافة بيانات المدعى عليها ليصلها التبليغ. وفي جلسة 27/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها مشاري عبد الرحمن عبد العزيز المنيع، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (43811687)، ثم ذكر وكيل المدعي بأن رد موكله على ما ذكرته الدائرة في الجلسة السابقة يتمثل في التالي: مراحل تقديم الالتماس والعوائق التي تمت على تقديمه: 1- تم اعتماد الصك من الاستئناف بتاريخ 19/ 07/ 1443هـ الموافق 20/ 02/ 2022م. 2- تاريخ صدور الصك وإدراجه في نظام ناجز 24/ 07/ 1443هـ الموافق 25/ 02/ 2022م. 3- فور إدراج الحكم في ناجز تم تجهيز طلب التماس لتفسير الحكم لوجود مستندات جديدة، ولكن عند تقديم الطلب لم نجد القضية الأساسية رقم (4649)، ولا القضية رقم (35804649) والخاصة بالتفسير في نظام ناجز؛ لذلك تم تقديم طلب الالتماس يدويًا قبل تاريخ 12/ 08/ 1443هـ الموافق 15/ 03/ 2022م حسب المحادثة المكتوبة مع المحامي السابق، وطلب منا موظفي الاستقبال التواصل على رقم (1950) لحل موضوع إدراج القضيتين في ناجز، وكذلك طلبوا منا تقديم طلب الالتماس عن طريق بريد المحكمة حسب المرفق. 4- تم تقديم طلب الالتماس عن طريق البريد للمحكمة التجارية بتاريخ ١٣/ 0٨/ ١٤٤٣هـ الموافق 16/ 03/ 2022م حسب المرفق. 5- بعد تقديم البريد للمحكمة حسب طلب الموظفين المختصين، انتظرنا مدة ولم يصلنا أي رد. 6- بعد مراجعات ومنها المراجعة المحددة بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ الموافق 13/ 06/ 2022م قابلت رئيس المحكمة وحولني علي مدير صالة المراجعين، وكتبت طلب بإدراج القضيتين أعلاه في ناجز، وطلب مني مراجعته بعد عشرة أيام، وأخذت موعد آخر في تاريخ 24/ 11/ 1443هـ الموافق 23/ 06/ 2022م، وتم تفعيل الطلب، وحسب كلام مدير الصالة لي أنه سيتم إدراج القضايا في نظام ناجز قريبًا، وطلب مني الدخول على ناجز على فترات للتأكد حسب المرفق. 7- علمنا بإدراج القضية رقم (35804649) في ناجز بتاريخ 29/ 12/ 1443هـ الموافق 28/ 07/ 2022م. 8- لم يتم إدراج القضية الأساسية رقم (4649) في ناجز حتى الآن. 9- لذلك تم تقديم طلب الالتماس على القضية رقم (38504649) في نظام ناجز بتاريخ 19/ 01/ 1444هـ الموافق 16/ 08/ 2022م، بعد أيام من علمنا بإدراجها في ناجز، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد على طلب الالتماس المقدم من المدعي بعد استلامه الطلب المقدم منه، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تزويد وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس والمبررات ليتمكن من الرد وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه، على أن يقدم وكيل المدعى عليها رده قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم 11/ 05/ 1444هـ حضر وكيل مقدم الالتماس سيف سعيد بن مرشد المطيري، هوية وطنية رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها مشاري عبد الرحمن عبد العزيز المنيع، هوية وطنية رقم: (...)، وقرر وكيل المدعى عليها أنه قدم جوابه والذي جاء فيه: أولًا: الناحية الشكلية: وحيث إن الملتمس استند في طلب التماسه إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبالنظر إلى المادة (201) من ذات النظام نلاحظ أن المنظم قد حدد المدد النظامية لطلب الالتماس وهي ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق، أو القضاء بأن الشهادة زور، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين)، وحيث إن الحكم رقم (431952360) وتاريخ 16/ 04/ 1443هـ الصادر من الدائرة العاشرة بمحكمة التنفيذ بالرياض قد تبلغ به الملتمس وتقدم باعتراضه عليه، وحيث صدر صك الحكم رقم (437776940) وتاريخ 19/ 07/ 1443هـ من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض وتبلغ به الملتمس في حينه، والبين أن الملتمس لم يتقدم بطلب الالتماس إلا بعد مضي المدة المحددة نظامًا، بدليل أن وكالة وكيل الملتمس وهو من تقدم بطلب الالتماس قد حررت بتاريخ 12/ 01/ 1444هـ الموافق 10/ 08/ 2022م؛ أي بعد مضي أكثر من خمسة أشهر؛ مما يؤكد سقوط حق الملتمس في التقدم بطلب الالتماس خلال الأجل المحدد نظامًا. ثانيًا: الناحية الموضوعية: 1- حيث إن الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة برقم (164/ د/ تج/ 2 لعام 1435هـ) تضمن فسخ عقد بيع مصنع سماء الشرق للخرسانة الجاهزة، المبرم بين كل من شركة الرسام المحدودة وإبراهيم حامد إبراهيم حسن، والمؤرخ في 26/ 07/ 1434هـ الموافق 05/ 06/ 2013م، وكذلك ما يتعلق باتفاقية المشاركة المؤرخة في 27/ 01/ 1434هـ الموافق 11/ 02/ 2012م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المؤرخ في 03/ 03/ 1434هـ الموافق 15/ 01/ 2013م، وكذلك ملحق اتفاقية المشاركة المبرم بتاريخ 01/ 06/ 1434هـ الموافق 11/ 04/ 2013م، وإعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل إبرام العقود، وبما أن طرفي الدعوى قررا قناعتهما بالحكم، فالحكم لم يتضمن الإلزام بل تضمن ثبوت الفسخ، وبما أن الملتمس سبق له التقدم بطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى وتوجهت الدائرة إلى رفض تفسير الحكم رقم (164/ د/ تج/ 2 لعام 1435هـ)، وسببت الدائرة حكمها على أن الاتفاقيات المتعلقة بموضوع الفسخ وما ترتب عليها من آثار ليس بموضع غموض يستوجب التفسير. 2- محاولة غير موفقة من الملتمس، حيث إن الملتمس يطلب تفسير الحكم بتسمية المعدات وتسمية قيمتها في قرار التفسير، وبالرجوع إلى واقع الأمر نلاحظ أن الملتمس لم يتقدم بإثبات ملكيته للمعدات التي أوردها في التماسه، والحقيقة أنها معدات لا يملكها، بل هي مستأجرة في ذلك الحين، ولمالكي المعدات الحق في سحبها متى شاءوا في حال عدم السداد، وهو ما حصل بالفعل، حيث قام ملاك المعدات بسحبها لعدم السداد، مع العلم أنه أثناء سحب المعدات من المصنع كانت تحت يد الملتمس، فالمتلمس الآن يحاول إيهام الدائرة بملكيته للمعدات التي أوردها في التماسه وهذا غير صحيح، كما أن الملتمس ضدها لا تسلم بصحة مطالبة الملتمس من ناحية قيمة المعدات، حيث إن المعدات في الأعراف المحاسبية لها قيمة إهلاك، فكيف للملتمس أن يطالب بتسمية قيمة المعدات في طلب التفسير وهو بنفسه يقر بصحة انخفاض قيمة المعدات بسبب الإهلاك، وهذا هو البين في مراحل التعاقد المبرمة بين الطرفين خلال فترة الستة أشهر، والتي أوضحت بشكل واضح التذبذب في قيمة المعدات بانخفاضها، فضلاً عن أن الملتمس لا يملك المعدات التي أشار إليها في طلبه. 3- المصنع عند التعاقد كان متعطلًا عن العمل ولم يكن مشغلًا، وقامت الملتمس ضدها بدفع مبلغ تجاوز الخمسة ملايين ريال تمثل سداد المستحقات لشركات المعدات والسيارات والمضخات الوارد ذكرها في طلب الالتماس، وحيث إن الملتمس باع المصنع محل التعاقد، ومن ثم تراجع عن ذلك البيع، وعملًا بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد؛ فإن الملتمس ضدها تطالبه بسداد المبالغ التي سددتها نيابة عن المصنع، ولدى الملتمس ضدها المستندات الدالة على السداد، وتطلب من الدائرة تحميلها للملتمس وإلزامه بسدادها. 4- المصنع لم يتم نقله باسم الملتمس ضدها، فهو مسجل باسم الملتمس قبل وأثناء التعاقد وبعد الفسخ، وبشأن العمالة فهم على كفالته، والبعض منهم لم تكن كفالتهم على المصنع، وجميعهم تحت يد الملتمس؛ مما يؤكد عدم صحة ادعاء الملتمس، فضلًا عن أن الطلب خارج عن اختصاص الدائرة. 5- الحكم الملتمس صدر منطوقه بفسخ عقود الشراكة وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل إبرام العقود، ولم ينص الفسخ على إعادة طرف دون الآخر، فالملتمس يحاول تنفيذ الحكم لصالحه دون أن ينفذ هو ما عليه من مبالغ مالية ناتجة عن التعاقد. الطلبات: أولًا: رفض طلب الالتماس شكلًا؛ لتقديمه بعد المدة المحددة نظامًا. ثانيًا: رفض طلب الالتماس موضوعًا؛ لعدم صحته. ثالثًا: إلزام الملتمس بسداد ما عليه من مبالغ مالية للملتمس ضدها والناتجة عن سداد حقوق دائنين المصنع خلال فترة التعاقد. اهـ، هكذا قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفائه فيما يخص الشكل، وأما الموضوع فأطلب مهلة هكذا قرر، هذا وتشير الدائرة إلى مخاطبتها الإدارة المختصة بالمحكمة لتزويد الدائرة بملف القضية الورقي ومسحه في ملف القضية الإلكتروني، وقد أرفق الموظف في 28/ 04/ 1444هـ ملفًا، وبعد الاطلاع عليه رأت الدائرة تأييد دائرة الاستئناف الثانية لحكم الدائرة الابتدائية برفض طلب التفسير وذلك في 05/ 02/ 1439هـ في القضية المقيدة لديها برقم (4575/ ق) لعام 1438هـ، والمقيدة لدى هذه الدائرة في القضية برقم (4649/ 1/ ق) لعام 1435هـ، وقد قضى برفض طلب تفسير حكم الدائرة رقم (164/ د/ تج/ 2 لعام 1435هـ)، والمؤرخ في 28/ 10/ 1435هـ، والمقدم من/ إبراهيم بن حامد حسن؛ محمولاً على أسبابه. هذا وتحيل الدائرة إلى تفاصيل ووقائع الالتماس وملف القضية ومذكرات الأطراف ومرفقاتها منعاً للإطالة. الأسباب: وعليه وبما أنّ الملتمس يَلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة برفض طلب التفسير، وبناء على ما أشير إليه سلفاً في الوقائع وما تبيّن مؤخراً حين ورود ملف القضية الورقي أنّ حكم الدائرة الابتدائية برفض التفسير قد تم تأييده من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، وقد خلت الضبوط وخانة الأحكام في نظام تقاضي من الإشارة لذلك، وعليه ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في المادة (202) من اختصاص ذات الدائرة التي أيدت الحكم بنظر الالتماس، لذلك. نص الحكم: قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر طلب الالتماس رقم (447230989) وإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.