حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430416899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470304879/1444
رقم الحكم:4430416899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304879 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416899 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470304879 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها ونصها (إنه بتاريخ 1441/09/20هـ الموافق 2020/05/13م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (26،220.00) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (1،013،992.00) مليون وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (60،000.00) ستون ألفًا ريال سعودي بتاريخ 1443/07/27هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (60،000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/1هـ الموافق 2022/05/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/10/8هـ الموافق 2020/05/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م حتى 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م.) فأحيلت إلى المحكمة التجارية بالرياض وأحيل نظرها إلى الدائرة السادسة عشر وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 25/ 05/ 1444هـ وفيها حضر وكيل الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 21 / 5 / 1444هـ ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (60،000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م إلى 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أجرة معدات كهربائية هكذا قرر. وقد ظهر للدائرة تقديم الشركة المدعية طلبا عبر الطلبات الالكترونية متضمن ما نصه (المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة وفقا للمرفق لكم لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بانقضاء الدعوى) ومرفق به حوالة من بنك (...) لحساب الشركة المدعية بمبلغ (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ 12 / 12 / 2022م الموافق 18 / 5 / 1444هـ ثم قدم المدعي وكالة ووكالته تخوله حقي الإقرار والإبراء عبر المحادثة الجانبية حوالة من بنك (...) لحساب الشركة المدعية بمبلغ (5.000) خمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ 10 / 11 / 2022م الموافق 16 / 4 / 1444هـ ولصلاحية الفصل في القضية. الأسباب: بناءً على ما تقدم واستناداً للمادة (90) نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وذلك منصوص المادة (93) من ذات النظام ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بترك الخصومة وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13/ ت/ 6717 بتاريخ 13/ 06/ 1438هـ والمتضمن (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم) وعليه قررت الدائرة إخراج صك بذلك لكي تنهى في النظام. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث