حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430398605
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536288/1443
رقم الحكم:4430398605
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536288 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430398605 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439536288 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع وتركيب أعمال الألمنيوم، لمدة (٢٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ 14/ 07/ 1443هـ الموافق 15/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال، علمًا أن المبلغ مدفوع بالكامل؛ لذا نطلب إلزامها باسترجاع المبلغ محل العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٤٩) أربعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 18/ 12/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة 03/ 02/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولم يتبين تبليغها بموعد الجلسة، عليه أفهمت الدائر وكيلة المدعية بالحضور لاستلام خطاب للإعلان في صحيفة لإبلاغ المدعى عليها، ففهمت ذلك. وفي جلسة هذا اليوم 15/ 03/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في العقد وسند القبض. ثم أصدرت الدائرة حكمها الغيابي في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره فسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في العقد وسند القبض، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق صحيفة (...) العدد رقم (...) وتاريخ 08/ 02/ 1444هـ؛ الأمر الذي يجعل المدعى عليها في حكم المتبلغ بالدعوى؛ استنادًا لما نصت عليه المادة (57/ 7) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ من أنه "إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا"، وكذلك المادة (17) من ذات النظام، والتي نصت على أن: "للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة أن - تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ وفي إحدى الصحف المكانية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم غيابيًا بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة غيابيًا بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5700) خمسة آلاف وسبعمائة ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430398605 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439536288 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تصنيع وتركيب أعمال الألمنيوم، لمدة (٢٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ 14/ 07/ 1443هـ الموافق 15/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الأعمال، علمًا أن المبلغ مدفوع بالكامل؛ لذا نطلب إلزامها باسترجاع المبلغ محل العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٤٩) أربعة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً، وحكمت الدائرة ناظرة القضية غيابيا بتاريخ 17/ 3/ 1444هـ بـ: أولاً: إلزام شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5700) خمسة آلاف وسبعمائة ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 30/ 4/ 1444هـ للمصادقة على الحكم الغيابي، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها ، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها أنه تم إبلاغه بموعد الجلسة عن طريق الصحيفة ، ولتعذر إبلاغها عن طريق الشرطة الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (57/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). نص الحكم: حكمت الدائرة بالمصادقة على الحكم المؤرخ في 17-3-1444هـ القاضي غيابيًا بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (57.000) سبعة وخمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة(...) للصناعة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5700) خمسة آلاف وسبعمائة ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.