حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430407306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548906/1443
رقم الحكم:4430407306
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548906 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430407306 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439548906 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال العملات الرقمية، بتاريخ 19/9/1431ه، إلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكله أيًا من رأس المال أو الأرباح، وقدم صورة من حوالة بنكية بذات المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة استمهلت للإجابة، فأفهمتها الدائرة بأن عليها الإجابة خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك. وفي جلسة 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه قد وردها مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ 17/ 1/ 1444ه، كما وردها مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 9/ 2/ 1444ه، وذكرت وكيلة المدعى عليه أن لديها شاهد ومحادثات بين الأصيلين، فطلبت منها الدائرة تقديم شهادة الشاهد مكتوبة وإرفاق المحادثات، كما طلبت من المدعي وكالة الإجابة عن بينات المدعى عليه، فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليه وكالة إنكار وجود علاقة مضاربة مع المدعي، وذلك لكون المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الشراكة، وسبل تشغيل المال، ونسبة الربح المتفق عليها، ولسكوت المدعي منذ تاريخ الاتفاق الذي يدعيه وعدم مطالبته بالأرباح أو رأس المال، وبخصوص الحوالة البنكية وقدرها: (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال؛ فهي لا تثبت الاستثمار، وأن السبب الحقيقي لها هو شراء أسهم وإيداعها في محفظة أمريكية رقمية، وتسمى:(...) كان المدعي قد طلب شراءها له باسم والدته؛ لعدم معرفته بطريقة الشراء أو التعامل مع المنصة الرقمية، كما تضمنت مذكرة رد وكيل المدعي التأكيد على كون موكله سلم المدعى عليه رأس المال ليقوم بتشغيله؛ كونه شريك رئيسي في شركة استثمارية لتجارة العملات الرقمية ووعده بأرباح شهرية، وأن ما يثبت المضاربة هو قيام المدعى عليه بتحويل أرباح الشهر الأول لموكلي مبلغ وقدره: (5.409) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة ريالات بتاريخ 29/11/2018م، وطلب إلزامه برد رأس المال وقدره: (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وفي جلسة 22/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر المدعي أصالة، وذكرت وكيلة المدعى عليه بأن الأرباح المسلمة من المدعى عليه للمدعي ظهرت من خلال تشغيل المدعي لمحفظته الاستثمارية بنفسه، إلا أنه لم يتمكن من تحويله إلى حسابه البنكي، مما جعل موكلي يقوم بتحويل المبلغ من محفظة المدعي لمحفظته الشخصية ثم تحويله لحسابه ومن حسابه قامه بتحويله لحساب المدعي، علماً أن المدعي قام بطلب تحويل أرباح مرة أخرى فرفض موكلي ذلك، وأرفقت محادثة بين موكلها والمدعي، كما قدمت شهادة شهود مكتوبة، فاستمهل المدعي وكالة للإجابة عن ذلك، وفي جلسة 21/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة بيناته، وطلبت من المدعى عليها إحضار الشاهد في الجلسة القادمة، فأفهمت الطرفان بحضور الأصيلين في الجلسة القادمة، وتضمنت مذكرة المدعي الطعن في شهادة شاهد المدعى عليه؛ كونه لا يعرفه ولم يقابله، كما أنكر صحة المحادثات المرفقة، وفي جلسة 19/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر المدعي أن لديه شهودًا يشهدون عليه أن المدعى عليه أقنعهم للدخول في استثمار العملات الرقمية، وأنه عضو فعال في المنصة ويحضر المؤتمرات والندوات خارج البلاد، وأن في الاستثمار فيها أرباحه عالية، فأذنت له الدائرة لسماع شهادة شهوده، فحضر للشهادة/ (...) وشهد: (بأن المدعي (...)قد أخبرهم عن المدعى عليه، ورتب لهم معه اجتماع في مقهى واجتمعوا به وذكر لهم بأن المتاجرة في المنصة التي لا يذكر اسمها تحقق أرباح عالية، وأن أقل مبلغ للمشاركة فيها مبلغ: (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأنه عضو في المنصة إلا أنه لم يتوفر لديه المبلغ ولم يشارك في الاستثمار، هذا ما لدي وعليه أشهد)، كما حضر الشاهد/ (...)، وشهد: (بأن المدعي (...)قد أخبرهم عن المدعى عليه، ورتب لهم معه اجتماع في مقهى، واجتمعوا به وذكر لهم بأن المتاجرة في المنصة التي لا يذكر اسمها تحقق أرباح عالية، وأن أقل مبلغ للمشاركة فيها مبلغ: (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال وأنه عضو في المنصة إلا أنه لم يتوفر لديه المبلغ ولم يشارك في الاستثمار، هذا ما لدي وعليه أشهد)، فعقبت وكيلة المدعى عليه بأن شهادة الشهود ليس لها أي علاقة في موضوع الدعوى وإثبات الشراكة بين المدعي وموكلهم، كما عقب المدعى عليه أصالة أنه لم يجتمع مع الشهود ولم يقابلهم، وأن علاقته بالمدعي تنحصر في إنشاء المحفظة وتسليمها له وتعليمه طريقة إدارتها، كما ساعده في استحصال أرباح لمرة واحدة ثم بعد ذلك رفض مساعدته وطلب منه ربط حسابه البنكي بمحفظته الاستثمارية، وبسؤال المدعي إن كان يملك معرف المحفظة ورقمها السري أجاب بأنه يملك ذلك ويستطيع الدخول عليها، وبسؤاله عن نسبة المدعى عليه من الربح ذكر بأن المدعى عليه ليس له أي نسبة أرباح من المبالغ التي تخصه، وذكر له أن له عمولة عن كل شخص يقوم بإدخاله في مجال الاستثمار، فأفهمته الدائرة بأن ليس لديه إلا يمين المدعى عليه، فطلبها، واستعد المدعى عليه بأدائها وحلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أشارك المدعي في أي استثمار في المبلغ المحول منه إلى حسابي، وأنني لم أدر محفظته الاستثمارية، وليس له في ذمتي أي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناءً عليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليه للمضاربة به، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى الشراكة مع المدعي، وبما إن البينة على المدعي واليمين من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، ولما لم يقدم المدعي البينة الموصلة للحق المدعى به، إذ إن الحوالة المذكورة ليست كافية لإثبات أصل علاقة الشراكة محل الدعوى، كما لا تثبت الشراكة شهادة الشهود الواردة حيث أن شهادتهم تنحصر في إقناع المدعى عليه لهم في إنشاء محفظة استثمارية وأنها تحقق أرباحاً ولم تتضمن شهادتهم إثبات الشراكة بين طرفي الدعوى وأن المدعى عليه مشغل لأموال المدعي، ولأن المدعى عليه قد قدم ما يثبت كونه وسيطاً في إنشاء المحفظة الاستثمارية للمدعي وتسليمها له ومنها المحادثات الواردة بينهما والتي تدل على أن دور المدعى عليه توجيهي لا مضارب، كما ورد بتلك المحادثات تصوير المدعي للمحفظة الاستثمارية والتي تثبت إمكانية دخوله إليها، وهو ما قرره بجلسة الحكم من حيازته لمعرف المحفظة وكلمة المرور، ولان نظام الإثبات قد نص في المادة م/55 على أنه:" يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام."، ولأن المضاربة تقتضي أن يكون الربح مشاعاً بين طرفيها، ولأن المدعي قد قرر أنه لا نصيب للمدعى عليه من أرباح أمواله بل هي حق له خالص بأكملها، وأن المدعى عليه له عموله من الشركة مالكة المحافظ عن كل عميل يجلبه إليها، ولأن الدائرة والحال ما ذكر قد توصلت إلى وجاهة دفاع المدعى عليه فأفهمت المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الشراكة، وحيث طلب المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه فأداها الأخير وفق الوارد بوقائع الدعوى؛ ولأن مطالبة المدعي بمبلغ (45.000) ريال مما يجعل من الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاعتراض أمام الاستئناف وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/ 19/ 41 وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (439548906) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث