حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430379125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470319999/1444
رقم الحكم:4430379125
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470319999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430379125 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470319999 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بنسبة (6%)، وقد دفعت موكلته للمدعى عليها مبلغ وقدره (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل بتوريد فواكه، ولم تقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم لها ولم تستلم أي أرباح، ولم تدفع المدعى عليها لموكلته شيئاً، وقد بدأت الشراكة في تاريخ 2020/11/03م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/06/04م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال موكلته وقدره (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه اتفاقية توريد بين أطراف الدعوى، محررة على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها وبختمها وتوقيعها، برقم (101073) بتاريخ 2020/11/03م. وسند قبض محررة على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها وبختمها وتوقيعها برقم (101073) بتاريخ 2020/11/03م وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/12هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى رد قيمة العقد بمبلغ قدره(210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال، فإن ذلك مندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً دون عذر تقبله المحكمة مما يجعل الحكم حضورياً، استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية التي نصت بالفقرة الثانية على (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما إن وكيل المدعي قد قدم البينة المتمثلة في عقد التوريد وسند القبض المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وقد قال الموفق رحمه الله تعالى: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق" (الكافي 4/241)، ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (210,000.00) مئتان وعشرة الاف ريال). لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث