حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430390282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430390282
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059564لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390282 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٩٥٦٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله كانت تربطه بشركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقة شراكة وقد استحق موكله مبالغ مالية صادرة بموجب حكم نهائي، ولم تقم الشركة المذكورة بسداد ما بذمتها، وأقام الدعوى بمواجهة مدير الشركة وطلب إثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قام بإيداع مذكرته عبر النظام تمثلت إيراد دفوع شكلية وموضوعية تلخصت في أنّ الدعوى قائمة على أسانيد غير صحيحة، وأشار إلى سوابق مشابهة صدرت بها موجوعة من الأحكام في هذه المحكمة برفض الطلبات المشابهة، وطلب الحكم برفض الدعوى، وبعد دراسة الدائرة للطلب وفقاً للأنظمة التجارية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وعلى إثره تقدّم وكيل المدعي باعتراضه على حكم الدائرة أمام دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، والتي نظرت في اعتراضه وقررت إلغاء حكم الدائرة، وإعادته للدائرة مجدداً للفصل في موضوع الدعوى. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى معاودة النظر في الدعوى بعد إلغاء حكمها الصادر في ٩/٣/١٤٤٤هـ من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوى والحكم بطلبه الوارد بلائحة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من الأسباب: ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال؛ لمخالفة المدعى عليه حكم المادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوى، وبالتالي فإن هذه الدعوى تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، واستحضاراً لما استقرّت عليه أحكام دائرة الاستئناف بهذه المحكمة في القضايا المماثلة تجاه المدعى عليه؛ ولما كان المدعي قد بنى دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكةً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المئة من نظام الشركات التي نصّت على أنْ: ١- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس. ثم أنه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبينَ للدائرة أن العقد لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة ومَا يُفيدُ أنها شركة ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (١٥) والتي نصت على أنه: ١- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة. ٢- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه... ، والفقرة (١) من المادة (١٥٢)، وبما أن المنظم قد رتب جزاءً على هذه الإخلال وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ المشار إلى نصّها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات مسؤولية/(...)سجل مدني رقم (...) التضامنية مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهى إليه الحكم رقم (٤٣٧٧٢٠٣١٨) بمبلغ قدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال.