حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430385157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321180/1443
رقم الحكم:4430385157
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321180 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430385157 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢١١٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ صادره عن الموثق/ (...)، ٢- (...) (الهوية الوطنية:(...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الموثق / (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لبيع برج إضاءة (...) بعدد ١٤ وحدة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٨٢.٠٠٠) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء - محضر الاستلام - فاتورة). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٢.٠٠٠) ثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته تنكر الدعوى محل المطالبة إذ أن المدعية لم تتقدم بالمستندات الكافية لمراجعتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أنه قدم طلبا عبر النظام الالكتروني في هذا اليوم تضمن كافة المستندات المتعلقة بالموضوع محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها فأمهلته الدائرة عشرة أيام لتقديم مذكرته وفي حال عدم تقديمها خلال المدة فستجري المقتضى الشرعي والنظامي حيال تخلفه فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها/ بالاطلاع على دعوى المدعية وعليها فإننا نتقدم لفضيلتكم بالرد على النحو الآتي: أولاً: الدفوع الموضوعية: حفاظا على حق موكلتي بالرد اتجاه تلك المطالبة المالية: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعي والتي حصر فيها أسانيده التالية: (محضر استلام-أمر شراء- فاتورة) ومرجعا إلى تلك اللائحة لم يقدم ما استند عليه في دعواه من أسانيد.ثانياً: الطلبات: اطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم الاسانيد المذكورة في لائحة دعواه وذلك بناء على المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية، وبتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ما نصه/ لم يلتزم وكيل المدعى عليها بما وجهت به الدائرة في محضر الجلسة السابقة بتاريخ ٢٥/ ١٢ / ١٤٤٣هـ بإحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وفقاً للنحو الذي بينته الدائرة في المحضر لتقديم الرد بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤هـ إلا أن المدعى عليها قامت بتقديم ردها بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ لتطلب من خلاله الأسانيد المقدمة في الدعوى فقط دون الإجابة على الدعوى وطبيعة التعامل بين الطرفين، سيما وأن جميع الأسانيد سبق تقديمها للدائرة حال رفع الدعوى عوضاً عن كون بعضها كأمر الشراء صادر من المدعية نفسها. ثانياً: كما نرفق لفضيلتكم وفقاً لطلب المدعى عليها مرةً أخرى جميع الأسانيد والتي تمثل: أ‌. أمر الشراء الصادر من المدعية (مترجم). ب‌. إيصال استلام المدعي عليها المعدات (مترجم). ت‌. الفاتورة المستلمة من المدعي عليها والممهورة بالختم والتوقيع. الطلبات: تتمسك موكلتي بطلباتها الواردة في لائحة دعواها. وبتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ أولاً: الدفوع الموضوعية: أولاً: في مستهل الأمر نشير حول المستند المقدم من قبل المدعية لأمر الشراء رقم (١١٤٧٢١): ١- الترجمة مغايرة للمعنى الأساسي وللمقصد حول النص والذي من المفترض أن تكون هي كالآتي " أمر الشراء هذا للوحدة الإضافية (١ وحدة) لتعويض شركة (...) عن التوصيل المتأخر للعدد (١٤وحدة) المتعلقة بأمر الشراء رقم (١١٢٠٥٢). ويتضح لفضيلتكم ان المدعية استعملت المراوغة والمكايدة وذلك بتكييف الأمور على غير ما تقتضيه الحقيقة وذلك باجتزائها ما يحلو لها وتركها مالا يحلو لها حيث ان المعنى بين التوصيل والتسليم مختلف تماماً! فالتوصيل يعد أمر لم يتم وقوعه مطلقاً نجم عنه تعويض إضافي بينما التسليم أمر تم بوقت متأخر! ثانياً: فيما يتعلق بالمستند المعنون بـ "إيصال استلام" موكلتي تنكره جملة وتفصيلاً! للأسباب التالية: أ‌- لا يحتوي على أي ختم او توقيع صادر من شركة (...) ب‌- هذا المستند صادر من محرراتهم وأوراقهم الخاصة ومطبوعاتهم وهو مصطنع من قبل وهي من قامت بكتابته ووصفه واصطناع الدليل فيه وللقاعدة الفقهية" عدم جواز ان يصطنع الانسان دليلاً لنفسه" ت‌- وإضافة على ما سبق حول المستند التي استندت عليه المدعية نود أن ننوه فضيلتكم أن الكمية المذكورة فيه هي عدد (٥ وحدات) فقط! من أصل ١٥ وحدة وكما هو مذكور في أمر الشراء و"الفاتورة التي تدعي بها". ثالثاً: موكلتي تنكر الفاتورة المرفقة من قبلهم للأسباب التالية: أ‌- يجب تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح كامل العلاقة بين الطرفين ب‌- بالنظر الى أوامر الشراء نجد الشرط الآتي: على موكلتي سداد دفعة أولى بنسبة ٢٠% من قيمة أمر الشراء والذي يشكل قيمة ١٧٦,٤٠٠ ألف ريال سعودي، (ونؤكد لفضيلتكم ان تلك القيمة تم سدادها بالكامل). بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٩ لأمر الشراء الصادر بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م والذي دون فيه ذلك الشرط بشكل واضح وجلي، وموكلتي التزمت بسداد القيمة المقررة ابتداءً بنسبة ٢٠% المذكورة أعلاه، ولإقرار المدعية أنها نفذت جانب التزامها المشروط في امر الشراء- حيث ادعت ذلك بتقديمها المستند المصطنع المعنون بإيصال استلام- وهذه قرينة إن دلت فهي تدل على إقرار المدعية استلام مبلغ (١٧٦,٤٠٠) ألف ريال سعودي وكما نصت المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات "٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. وللقاعدة الفقيه "الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي"، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، أحال وكيل المدعى عليها على جوابه المقدم في الطلبات عبر النظام وأضاف أن موكلته تقر بصحة أمر الشراء وأن موكلته استلمت خمس وحدات فقط بقيمة (٢٨٠.٠٠٠) ريال، ولم تستلم الوحدات الباقية علما أنها قد سلمت للمدعية سابقا مبلغ قدره (١٧٦.٤٠٠) ريال قيمة ٢٠% من أمر الشراء، وأن سندات التسليم المرفقة من المدعي لم تنص إلا على تسليم المدعى عليها ٥ وحدات فقط وليس فيها ما يثبت تسليم ما زاد على ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ما ذكره وكيل المدعى عليها وذكر أن موكلته قامت بتوريد جميع ما ورد في أمر الشراء، فطلبت منه الدائرة إرفاق جدولا يبين فيه ما يثبت تسليم الوحدات كاملة للمدعى عليها على أن يقدمه خلال عشرة أيام فالتزم بذلك. وبتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه/ بناءً على جواب المدعى عليها و زعمها أنها لم تستلم إلا عدد ٥ وحدات فقط في حين أنه من الثابت وفقاً لسندات الاستلام الممهورة بتوقيع المدعى عليها تجدون في المرفق محضر الاستلام. وفي جلسة اليوم ١٧ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية أنه قدم محضر يثبت استلام المدعى عليها لكامل الوحدات المتفق عليها في أمر الشراء وقد ذيلت بتوقيع استلام الموظفين التابعين للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته استلمت كافة الوحدات المذكورة في أمر الشراء وأن موكلته تتمسك بسداد مبلغ وقدره (١٧٦.٤٠٠) ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر استلام موكلته للمبلغ المشار له وذكر بأن المبلغ المتبقي هو مبلغ مقداره (٧٠٥.٦٠٠) ريال ثم قرر وكيل المدعى عليها صحة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور وطلب الصلح مع المدعية بجدولة المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الفصل في الدعوى من قبل الدائرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة انتهى إلى حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٠٥.٦٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة ريال تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (برج إضاءة(...) بعدد ١٤ وحده) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعى عليها أقرت باستلام البضاعة الموردة من قبل المدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ قد نصَّت على أنَّه الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه "، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/شركة (...) (السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٧٠٥,٦٠٠) سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث