حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430399736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470336406/1444
رقم الحكم:4430399736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430399736 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470336406 لعام 1444 هـ المدعي: شركة شطر الإبتكار للصناعة المدعى عليه: شركة مصنع طيبة للمنتجات الورقية والبلاستيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٤٥٥.٩٧) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله سدد منه (٣٥,٣٦٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد)، إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما إلكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية، عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومستنداتها وطلباتها، ثم طلبت الدائرة الجواب على الدعوى، فأقر وكيل المدعى عليها بصحة هذا المبلغ وأنه حق باقي في ذمة موكلته للمدعية، ثم طلب صلحاً مع المدعية، ثم أمهلت الدائرة وكلاء الدعوى للتواصل مع موكيلهم على ابرام صلح بينهما، وبعدها قرر وكلاء أطراف الدعوى بعدم التوصل لصلح بينهما، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها (٨٥,٠٩٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال؛ وذلك قيمة توريد منتجات بلاستكية وورقية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، وكما جاء في المادة (17) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة مصنع طيبة للمنتجات الورقية والبلاستيكية، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة شطر الإبتكار للصناعة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٨٥.٠٩٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.