حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430403089

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181247/1444
رقم الحكم:4430403089
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181247 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403089 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439181247 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 5/ 9/ 1443هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليهم (...)، سجل مدني رقم (...) ، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن مستند إخطار المدعى عليهم فطلب مهلة لإرفاقه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أن موكلي تشارك مع مورث المدعى عليهم (...) ودفع له مبلغ (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال، لتشغيلها في الوحدات السكنية بموجب سند قبض رقم: (448) وتاريخ: 1/ 1/ 1438هـ في مكة المكرمة شركة مضاربة، وقد تم تصفية الشراكة وإنهائها، وأثبت مورثهم أن لموكلي رأس المال إضافة إلى الأرباح ومقدارها (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: (0001) وتاريخ: 5/ 2/ 1441هـ، ولم يقم بدفعها لمرضه ثم وفاته رحمه الله، لذا أطلب إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المستحق لموكلي وقدره (735,000) سبعمائة وخمس وثلاثون ألف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهم تقديم وكالة صحيحة تخوله الترافع عن المدعى عليهم ترافعًا صحيحًا، وطلبت منه تقديم صك حصر الورثة وتقديم الرد على لائحة الدعوى فاستعد بذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءاً من جواب المدعى عليه، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وبجلسة 2/ 11/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى فذكر بأنه قدم طلب رده في البرنامج في هذا اليوم، والمتضمن إقرار المدعى عليهم باستلام مورثهم مبلغ (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال من المدعي عام 1439هـ لتشغيلها بفندق (...)، وأن المدعي استلم أرباح ذلك العام، وأنه قد تم الاتفاق مع المدعي على تسليم أرباح عام 1440هـ في موسم حج عام 1441هـ لوجود التزامات على مورث المدعى عليهم، وبناءً عليه طلب المدعي من ابن المورث أن يكتب له سند لضمان أرباحه لنفس العام فاستجاب لطلبه، إلا أن العقار تأثر بجائحة كورونا في ذلك العام. وباطلاع المدعي عليها قدم مذكرة والمتضمنة ما نصه (أولاً: إن المدعى عليهم أقروا بأن لموكلي مبلغ مالي وقدره (760.000) سبعمائة وستون ألف ريال، وهو عبارة عن رأس المال والمثبت بسند قبض، وكذلك الأرباح بمبلغ وقدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال والمثبت بسند قبض. ثانياً: إن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن العقار قد تأثر بجائحة كورونا فغير صحيح، والصحيح أن مبلغ رأس المال سُلّم في تاريخ: 1/ 1/ 1438هـ، والأرباح كانت عائد لحج عام 1438ه، وتم تحرير المبلغ بتاريخ: 5/ 2/ 1441هـ، وجائحة كورونا حلّت في منتصف شهر رجب لعام 1441ه، ويتضح جلياً أنه لا علاقة لجائحة كورونا التي يدعون بها بمطالبة موكلي بمستحقاته، حيث تم تشغيل رأس المال في حج عام 1438هـ، والفارق بين آخر تاريخ لتحرير مبلغ الأرباح وجائحة كورونا قرابة خمسة أشهر) وبسؤال المدعى عليه عن الرد على ما قدمه المدعي طلب مهلة للجواب فجرى من الدائرة إمهاله سبعة أيام لتقديم رده على ذلك وإرساله عن طريق البرنامج للمدعي. وبجلسة 30/ 11/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى ذكر ممثل المدعى عليهم أنه يوجد بوادر صلح، ثم ذكر ممثل المدعية أنه يطلب السير في الدعوى؛ وعليه أُفهم أطراف الدعوى باستمرار تبادل المذكرات كل سبعة أيام مذكرة على أن يبدأ بالمذكرة الأولى المدعى عليه. وبجلسة 11/ 2/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليهم بأن هناك اتفاق بين المدعي وبين ابن المورث الذي سُلمت له الأموال قبل موت المورث على أن الأرباح تكون مبقاة للسنة القادمة، وأن يكمل المدعي معهم في المضاربة للعام القادم، ثم توفي مورثهم بعدها بستة أشهر، وتعرضت المضاربة لجائحة كورنا وطلبوا من المضارب أن يصبر حتى يؤجر الفندق في العام القادم ويدفعون له المبلغ ثم قرر الأطراف الاكتفاء. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره (735,000) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس ماله والأرباح في مضاربته مع مورث المدعى عليهم قبل وفاته لتشغيله في الوحدات السكنية، وأرفق بينته والمتمثلة في سند قبض صادر من مؤسسة (...) برقم (448) باستلام مبلغ قدره (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال من المدعي مقابل تشغيله في الوحدات السكنية، وسند قبض رقم (0001) باستلام مبلغ وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال أرباح من إيجار فندق (...)، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة التعاقدية بين المدعي ومورث المدعى عليهم، إلا أنه دفع بتأثر الشراكة بجائحة كورونا وخسارتهم، إلا أنه أقر في مذكرته بأن الأرباح المستحقة للمدعي هي أرباح عام 1440هـ إلا أنه تم ترحيلها لعام 1441هـ بسبب ضائقة مالية مرت بمورث المدعى عليهم، مما يضحي معه دفعه بالخسارة بسبب جائحة كورونا غير وجيه، حيث إن الأرباح التي يطالب بها المدعي وبإقرار من المدعى عليه وكالة هي أرباح عام 1440هـ وليست أرباح عام 1441هـ، كما أن شركة المضاربة قد انقضت بموت مورث المدعى عليهم وانتهت وكان عليهم تسليم المدعي أمواله التي في ذمة مورثهم وعدم الدخول بها في أي تعاقد جديد وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة و الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّ المضاربة تنفسخ بموت ربّ المال أو المضارب‏,‏ لأنّ المضاربة كالوكالة‏ أو تشتمل عليها‏ والوكالة تبطل بموت الموكّل أو الوكيل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية مقيم رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) من مال مورثهم (...) ، مبلغا قدره (735.000) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفا، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403089 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١٢٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره (٧٣٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس ماله والأرباح في مضاربته مع مورث المدعى عليهم قبل وفاته لتشغيله في الوحدات السكنية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية مقيم رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) من مال مورثهم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفا"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليهم نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في صحة السند الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها، وأن نسبة أرباح المدعي المتفق عليه (٥%)، وأن المدعي دخل شريكاً برضاه مع المدعى عليهم لعام ١٤٤١هـ، وأن موكليه لم يفرطوا أو يقصروا بالمال وبسبب جائحة كورونا لم يتم تشغيل الفندق مما أدى إلى الخسارة، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى الصحيفة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف فورد جوابه والمتضمن أن موكله شارك مورث المدعى عليهم برأس مال بمبلغ وقدره (٦٧٠.٠٠٠) ستمائة وسبعون ألف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: ٤٤٨ وتاريخ: ٠١/٠١/١٤٣٨هـ وقد أقر وكيل المدعى عليهم بذلك، وقد ثبتت أرباحه موكله من تلك الشراكة بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: ٠٠٠١ وتاريخ: ٥/٢/١٤٤١هـ وليس كما ذكر أنه بنسبة مئوية، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليهم من دخول الشراكة للعام المقبل (١٤٤١هـ) وتأثر الشراكة بجائحة كورونا، فغير صحيح، ولا صحة لما يدفعون به من وجود اتفاق جديد مع المدعى عليه (...) (ابن المورث) رحمه الله، وأن التشغيل المتفق عليه هو لحج عام ١٤٣٨هـ، وقد تم تحصيل الأرباح لهذا التشغيل وحرر فيه سند بقيمة الأرباح بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم: ٠٠٠١ وتاريخ: ٥/٢/١٤٤١هـ، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المطالب به وقدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن نسبة الربح المتفق عليها فأجاب أن الاتفاق على نسبة ربح قدرها (١٠%) وأن المبلغ المستحق من الأرباح بناء على ذلك هو مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، وأجاب وكيل المستأنفين أن مبلغ الأرباح صحيح إلا أن رأس المال لازال في عقد الشراكة لتوقف أعمال الشراكة لعامي (١٤٤١و١٤٤٢)، وأنه يطلب حضور المدعي لسؤاله عن ذلك، وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (٤٣٩١٨١٢٤٧) القاضي (بإلزام المدعى عليهم/ (...) هوية وطنية رقم (...)- (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...)- (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...)- (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) -(...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية مقيم رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) - (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) من مال مورثهم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمئة وخمسة وثلاثون ألفا،.)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث