حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349164

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439498529/1443
رقم الحكم:4430349164
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498529لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349164 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439498529 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شام للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها مع موكلته في عدم تحويل الدفعة الأخيرة بناء على الاتفاق المبرم بينهما وذلك بتاريخ 30/ 07/ 1443هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: حوالتين صادرة بتاريخ 09/ 02/ 2021م من الحساب رقم: (...) الأولى مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، والثانية مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال تمثل دفعة أخيرة من مستخلص شركة شام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 01/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونياً، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءا على مصادقة الرصيد وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٧٧٤٧ ريال سعودي) سبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعة واربعون ريال سعودي لقاء الدفعة الأخيرة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وأتعاب التقاضي. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مستخلصين عليها مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وتعده الدائرة كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه لقبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً على نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديرها وفق ما نص عليه الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (77,074) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). 2- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349164 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439498529 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شام للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/2/1444هـ، ومفادها المطالبة بالدفعة الأخيرة وقدرها (77,747) ريال بناء على العقد المؤرخ في 30/7/1443هـ. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ المطالبة، إضافة إلى أتعاب التقاضي. وقدم المستأنف لائحة اعتراضية جاء فيها: أن المدعية استغلت غياب موكلتي عن الحضور لأسباب خارجة عن الإرادة، وموكلتي قامت بسداد المبلغ، والمتبقي في ذمة موكلتي مبلغاً قدره (18,387) ريال. وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما رأته لازماً واطلعت على ما قدمه المستأنف من سدادات، ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وذلك أن المستأنف قدم ما يثبت قيام موكلته بتحويل مبالغ للمدعى عليها بعد تاريخ المصادقة على الرصيد، وحيث أقرت المستأنفة بأن المبلغ المتبقي في ذمتها ومستحق للمستأنف ضدها هو (18,387) ريال فهو ما تحكم به الدائرة، لذلك واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بالمبلغ المقر به، دون أتعاب المحاماة، حيث إن المستأنفة تقر بالمبلغ ولم تماطل في سداده. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/15هـــ القاضي بــ(1- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (77,074) سبعة وسبعون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). 2- إلزام المدعى عليها/ شام للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال للمدعية/ شركة تشكيلات الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)). والحكم مجدداً بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (18,387) ثمانية عشر الفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث