حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430371062
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304355/1444
رقم الحكم:4430371062
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304355 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371062 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٣٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (أنه في تاريخ ١٢/ ١٠/ ٢٠١٤م وتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٤م على التوالي أرسلت المدعى عليها خطابات إلى الهيئة الملكية برقم ٢١,٣٠٢ للموافقة على الخطة المرورية لنقاط التفتيش ١,٣,٤,٨ وكان الهدف من هذه الخطابات طلب موافقة الهيئة الملكية لاعتماد إغلاق الطرق جزئياً وكان تاريخ هذه الخطابات قبل تاريخ التعاقد مع المدعية، ولم تقم المدعى عليها باطلاع المدعية على هذه الخطة واعتماد الهيئة الملكية لإغلاق الطريق جزئيًا وليس بالكامل كما تم التسعير، وفي تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م قامت المدعى عليها بتقديم جدول زمني للتسعير للمدعية عن طريق المراسلة بالبريد الإلكتروني ولم يحتوي الجدول الزمني على خطه مروريه، كما أن تقرير الخبير الأجنبي المستقدم من قبل المدعي عليها لدراسة المشروع ذكر صراحة بعدم وجود أي إشارة في الجدول الزمني للمشروع لوجود خطة لإدارة المرور، وبعد العودة للمدعى عليها وفي تاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٧م تم اعتماد فاتورة تكلفة المواد المستخدمة لتطبيق الخطة المرورية كأعمال إضافية ملحقه بالعقد بقيمة (٣,٧٣٣,٧٥٥) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وبالنظر تظهر كراسة التسعير المقدمة من قبل المدعى عليها لتقديم الأسعار بناء عليها بعدم وجود أي بند يوضح إلزاميته الخطة المرورية، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأضرار الناتجة عن إخفاء إلزامية خطة الإدارة المرورية اثناء التعاقد بقيمة (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) ستة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الاخطار المنصوص عليه نظامًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبياناته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وفي تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه وكالة جوابة وجاء فيه: (أقامت المدعية دعواها تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ قدره (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) ستة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون ريال، مقابل الأضرار الناتجة عن تطبيق الخطة المرورية، وتكلفة شراء المواد -كما ذكرت المدعية- بمبلغ قدره (٣,٧٣٣,٧٥٥) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وسبق أن تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية في الدعوى المقيدة برقم (٤٢٨٠٦١٥٣)، وتضمنت صحيفة دعواه في الصفحة السابعة الفقرة ٣ ما نصه: (الأضرار الناتجة عن تطبيق الخطة المرورية ... فإن تكلفة ذلك ستكون كما يلي... (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) -آخر الجدول-)، وهو المبلغ نفسه الذي تطالب به المدعية في هذه الدعوى، وختمت المدعية صحيفة دعواها في تلك القضية بمطالبتها بمجموعة من المبالغ، وكان إجمالي مطالبتها مبلغاً قدره (١٤٣,٩٤٣,٢٧٣) مائة وثلاثة وأربعين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريال، نظرت الدائرة التجارية الثانية تلك الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٢٨٠٦١٥٣)، وأشارت في وقائع الدعوى إلى مطالبة المدعية الواردة في هذه الدعوى، وقد انتهى نظر الدائرة القضائية بعد تكليف خبرة محاسبي للنظر في مستندات الأطراف ومعرفة المبلغ المستحق للمدعية وما حواة التقرير من بيّنات رأت الدائرة صلاحية الاعتماد عليه، فقررت الحكم بما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) مليونان ومائتان وستة وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف، ولما كان الحكم برفض الطلبات حكماً موضوعياً يتضمن إهدار الدائرة للبينات التي استندت عليها المدعية في طلبها وتقرير الدائرة عدم إنتاجها في موضوع الحكم، ويقضي رفض الطلب باعتبار أن المحكمة قد فصلت في موضوعه ورأت عدم استحقاق المدعية إياه، وحيث تم تأييد حكم الدائرة الابتدائية من محكمة الاستئناف بنفس المنطوق، فإن هذا الأمر حاز حجية الأمر المقضي، أما كون حكم الاستئناف تناول في أسبابه أن للمدعية إذا شاءت إقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بالطلبات التي تركها الخبير، فإنه فضلاً على أن منطوق حكم محكمة الاستئناف نص على رفض جميع طلبات المدعية سوى ما تم الحكم فيه (ومنها المطالبة موضوع هذه الدعوى)، إلا أن تعبير الدائرة الاستئنافية كان واضحاً ودقيقاً وتناول ما تركه الخبير المحاسبي، والمبلغ محل المطالبة كان من ضمن ما بحثه الخبير في صفحات متعددة في تقريره، وانتهى للنتيجة التي حكمت بموجبها الدائرة، فمحل المطالبة لم يكن متروكاً، بل قضت الدائرة بشأنه بعدم استحقاقه، وإن فتح الباب وسماع مثل هذه الدعاوى إهدار لحجية الأحكام القضائية، هذا فضلاً على أن فيه سلب للولاية القضائية المنسدة للدائرة التي فصلت في الموضوع، وتجاوز لاختصاصها، لذا نطلب عدم قبول دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، وتعويض المدعى عليها عن أتعاب التقاضي والمحاماة التي تكبدتها في هذه الدعوى بمبلغ قدره مائتي ألف ريال، وإلزام المدعي بمصاريف الدعوى، مع احتفاظ المدعى عليها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات أخرى ناجمة عن القضية أو التعاقد المشار إليه). وفي تاريخ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (حيث إن ما أشار له وكيل المدعى عليها في البند رقم ٣ في مذكرته إلى أن الدائرة حكمت بموجب النتيجة التي انتهى إليها الخبير المحاسبي غير صحيح جملة وتفصلاً، ويتبين ذلك باطلاع الدائرة على الخلاصة المشار إليها (الصفحة رقم ٧٣ و٧٤ من تقرير الخبير المحاسبي) والذي تتكون من بندين: البند الأول: فصل الخبير المحاسبي بأن للمدعية مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) ريال في ذمة المدعى عليها، البند الثاني: ترك للدائرة أمر الفصل في المطالبات التي لم يقم بالفصل فيها ومن ضمنها " قيمة التعويض عن تطبيق الخطة المرورية بمبلغ (٤٦,٢٣٥,٥٦٠) ريال، ولم تقم الدائرة بإبداء رأيها في هذه المطالبة وأصدرت فيها حكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢,٢٦٦,٦٣٠) أثنان مليون ومائتان وستة وستون ألف وستمائة وثلاثون ريال، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف مع حق المدعية بتقديم دعاوى مستقلة في الطلبات التي لم يحكم فيها، علمًا بأن المدعى عليها تقدمت للخبير المحاسبي بمستند مزور مقدم وهو المستخلص رقم (١٦) ومع ذلك لم يقم بالبت في هذا، والمدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية ولم تجاوب بجواب ملاقي للدعوى المقدمة من المدعية وإن ما تقوم به ما هو إلا إهدار لوقت المحكمة ومحاولة منهم في إطالة أمد التقاضي وعليه نتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقة من طلبات حيث أثبتنا إخفاء المدعى عليها معلومات تخص الخطة المرورية مما كان له الأثر البالغ في زيادة التكلفة للمشروع). وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وأحال كل طرف إلى ما قدمه فيما يتعلق بقبول الدعوى في المذكرات المودعة قبل موعد هذه الجلسة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم تقرير الخبير النهائي كاملًا من خلال الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، فاستعد بذلك، وبناء عليه قرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى استلامها رسالة من وكيل المدعية على بريد الدائرة بمرفقات بروابط خارجيه، لذا لم تتمكن من الاطلاع عليها، فيما استمهل وكيل المدعية لإعادة إرسال ما لديه بإرفاقها برسالة على بريد الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، قدم وكيل المدعية ما نصه: "نود لفت نظر الدائرة الموقرة إلى أن المدعى عليها تعمدت إخفاء حكم الاستئناف الصادر بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ والذي جاء في أسباب الحكم " وأما ما ذكره مقدم الاستئناف وكيل المدعية من ترك الخبير بعض الطلبات فإنها تقيم في شأنها دعوى مستقلة إذا شاءت" وحيث إن أسباب الحكم الصادر مكملة لمنطوق الحكم فقد جاءت الأسباب تعطي الحق للشركة المدعية في إقامة دعوى مستقلة إذا شاءت وهذا يعنى أن الحكم الصادر من أمام محكمة الاستئناف جاء وصدر ليعدل الحكم الصادر من أمام المحكمة التجارية الدائرة الثانية والصادر بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ وهو الحكم الذي تشير إليه المدعي عليها. كما نشير إلى أن المدعى عليها اطلعت على مذكرتنا السابقة ولم تقم بالرد على ما ورد فيها بخصوص الفاتورة رقم /١٦ / المزورة والتي بنى الخبير المحاسبي رأيه اعتمادًا عليها حيث قال " أظهر المستخلص رقم ١٦ والذي لم تقدم شركة (...) ما يخالفه ... " وهو ما قمنا بتقديم ما يثبت أن هذه الوثيقة مزورة في مذكرتنا السابقة مما يؤكد على أن استنتاج الخبير المحاسبي باطل. كما أن الخبير المحاسبي قد ترك لعدالة المحكمة أمر الفصل في المطالبات التي لم يبحثها ويصدر تقرير بشأنها ومن بينها القضية المنظورة أمام عدالة الدائرة، ويتبين ذلك باطلاع الدائرة على الخلاصة المشار إليها (الصفحة رقم ٧٣ و ٧٤ من تقرير الخبير المحاسبي)، ولم تدلى الدائرة الموقرة بإبداء أي رأي فيها وهو الأمر الذى حدا بمحكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر من أمام محكمة أول درجة في أسبابها بإعطاء الحق للشركة المدعية بإقامة دعوى استقلالاً عن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في الطلبات التي اغفلها الخبير المحاسبي). ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بتعويضٍ ناشئ عن عقد مقاولات كما فصِّل في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد نصت على اختصاصات هذه المحكمة، ومنها "١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,٢٣٥,٥٦٠ ستة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً سعودياً مقابل الأضرار الناتجة عن إخفاء إلزامية خطة الإدارة المرورية أثناء التعاقد. ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع شكلا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالرياض. ولما كان وكيل المدعية ينكر سبق الفصل، متمسكا بكون تقرير الخبير في القضية السابقة أحال في النظر في الاضرار الناتجة عن إخفاء إلزامية خطة الإدارة المرورية اثناء التعاقد والمقدرة بقيمة ٤٦,٢٣٥,٥٦٠ ستة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستون ريالاً إلى نظر الدائرة، وأن الدائرة لم تقم بإبداء رأيها في تلك المطالبة، وأصدرت حكمها في مطالبات أخرى، كما تمسك بما ورد في صك دائرة الاستئناف الأولى رقم (٤٣٧٣٦٥٠٧٩)، والمتضمن منح موكلته حق تقديم دعاوى مستقلة في الطلبات التي لم يحكم فيها. وباطلاع الدائرة على الصك الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالرقم (٦١٥٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٢هـ، تبين أن في لائحة ادعاء المدعية في تلك الدعوى نصها على طلباتها ومنها المطالبة الواردة في هذه الدعوى، كما أن الدائرة الثانية في بيانها لمطالبة المدعية في تسبيب حكمها قد أحالت على المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى ومنها المطالبة في هذه الدعوى، ثم نصت في منطوق حكمها على رفض ما عدا ما حكم به من طلبات، الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى قد تم الفصل فيها بناء على الصك الصادر من الدائرة الثانية في القضية رقم (٦١٥٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أن " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430371062 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٣٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى بتعويض عن الأضرار الناشئة عن عقد مقاولات والمطالبة بمبلغ قدره ٤٦.٢٣٥.٥٦٠ ريال ، وبمباشرة الدائرة التجارية الواحدة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في ٢/٤/١٤٤٤هـ بعدم جواز نظر هذه الدعوى محمولاً على أسبابه ، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار ، بعد ذلك اعترض وكيل المدعية على الحكم محل الدعوى حيث تضمن اعتراضه بطلان الحكم المعترض عليه والقصور في أسباب الحكم وعدم الإلمام الكافي بوقائع الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق كما أن المحكمة الابتدائية قامت بفهم خاطئ للدعوى كما أن أسباب الحكم جاءت متعارضة ، كما أن الحكم جاء مخالف للنظام ومخطئ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال كما أننا قدمنا مايثبت أن المستخلص رقم ١٦ مزور وهو الذي بنى الخبير رأيه عليه ويترتب عليه خطأ استنتاج الخبير ، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (١٠%) من مبلغ المطالبة محل الدعوى يمثل أتعاب المحاماة ، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وقرر المستانف والمستانف ضده بما قدماه سابقا امام الدائرة الابتدائية والاستئناف وبعد الاطلاع على ملف القضية خلت الدائرة للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده ، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٠٢هــ القاضي بـــ (عدم جواز نظر هذه الدعوى) محمولاً على أسبابه.