حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430417919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439013388/1443
رقم الحكم:4430417919
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013388 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430417919 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439013388 لعام 1443هـ المدعي: شركة كلودي راك ذ.م.م المدعى عليه: شركة الجوده للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٤م تم التعاقد بين طرفي الدعوى ؛بموجب عقد توريد مكتوب موؤرخ في ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٤م على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بناء عبارة عن سيراميك، وبورسلان وغيرها، وقد التزمت المدعية بتوريد كامل كمية المواد المتفق عليها، وخلال الفترة من ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤م وحتى١٩/ ٠٩/ ٢٠١٧م قامت المدعى عليها باستيراد كمية من المواد من قبل المدعية، بلغت إجمالي قيمتها مبلغ مقداره (١٢,٠٧٣,٧٨٠.٥) اثنا عشر مليونا وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانون درهما إماراتيا وخمسون فلسا، سددت منه مبلغ مقداره (١١,٦٩٥,٦٣٨.١٤) احد عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون درهما إماراتيا وأربعة عشر فلس، وتخلفت عن تسديد المبلغ المتبقي مبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة واثنان وأربعون درهما إماراتي وستة وثلاثون فلس، أي مايعادل مبلغ مقداره (٣٨٦١٢٧.٦٩) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريالا سعودي وتسعة وستون هللة. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسديد باقي ثمن المواد الموردة لها مبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة واثنان وأربعون درهما إماراتي أي مايعادل مبلغ مقداره (386,127.69) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريالا سعودي وتسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد توريد الأجهزة الصحية والخلاطات والمغاسل والأدواش والبانيوهات لمشروع إنشاء إسكان وزارة الدفاع المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/02/2014م، على أوراق المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- مجموعة من أمر شراء. 3- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في20/04/1443هـ، وملخصها:حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تبين للدائرة بأن المدعية لم ترفق الوكالة الخارجية في مرفقات الدعوى، واستعدت بإرفاقها، وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت الى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية عن بينتها ذكرت بأنها أرفقت جزء من الفواتير تثبت جزء من حجم التعامل بين الطرفين ولم ترفق بقيت الفواتير نظرا لكثرتها واستمهلت لا رفاقها كاملة مع وكالتها من المدعية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في26/05/1443هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى ؟ أجاب: بأن لديه جوابًا شكليًا حاصله أنه يطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها من قبل الدائرة التجارية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث حكمت الدائرة برفض الدعوى لعدم الاستحقاق هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: بأن الدعوى التي أقيمت لدى الدائرة الخامسة عشرة بهذه المحكمة مختلفة عن هذه الدعوى حيث إن تلك الدعوى كانت في موضوع فاتورة خاطئة قدمتها المدعية وتبين أن تلك الفاتورة مسددة بموجب اعتماد بنكي وبناء عليه رفضت الدائرة الدعوى، أما هذه الدعوى فهو تتعلق بالفواتير المتبقية التي لم تسدد من قبل المدعى عليها والتي تمثل المتبقي من حجم التعامل بين الطرفين، حيث ذكر في صحيفة هذه الدعوى مقدار السدادات وتلك الدعوى في الدائرة الخامسة عشرة داخلة في هذه السدادات وبعرض على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد الموضوعي على الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: إن هذه الدعوى تحتاج إلى ندب خبرة محاسبية لفحص الفواتير والسدادات ونظرا لضخامة حجم التعامل بين الطرفين فبالتالي فإن الفواتير كثيرة لا يمكن تدقيقها إلا من قبل خبير مختص هكذا اجابت وبناء عليه ولأجل تقديم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1443/06/17هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فأجاب: بأن المدعية لم ترفق كامل الفواتير التي أشارت إليها سابقاً، وإنما سلمت المدعى عليها جزء من هذه الفواتير، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت: بأنها قد أرفقت كامل الفواتير محل الدعوى، ولكن كان بعضها باللغة الإنجليزية، وقد قامت بترجمتها، وستقوم بإرسال كافة الفواتير المتعلقة بهذه الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنه في حال استلامه لكافة مستندات المدعية فإنه عليه تقديم الجواب على الدعوى قبل الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1443هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 27/6/1443هـ تضمنت ما يلي: "أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل الدائرة الخامسة عشرة في هذه المحكمة، وقد طلبت المدعية في تلك الدعوى ندب الخبرة لكافة التعاملات بين الطرفين ورفضت الدائرة ذلك، كما أن العقد والأطراف متحدين في كلا القضيتين ثم حكمت الدائرة برفض دعواها لعدم الاستحقاق مع أن المدعية قررت في تلك الدعوى بأن الدعوى الأساسية كانت على تعاملات تقارب مبلغ (12,000,000) اثنا عشر مليون درهماً إماراتياً، وبالتالي عدم صحة نظر الدعوى مرة أخرى هذا بشأن الدفع الشكلي، أما الدفع الموضوعي فإن ما ذكرته المدعية في هذه الدعوى من استحقاقها للمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى غير صحيح، حيث سددت المدعى عليها للمدعية كاملاً مستحقاتها وبلغ مجموع ذلك (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وست وخمسون ريال سعودي، أما بخصوص الفواتير التي قدمتها فقد مضى عليها أكثر من 5 سنوات، كما يتضح أنها تخص فواتير لعام 2016م وهي مسددة بالكامل حيث أن عرف التوريد هو عدم تمام أي عملية توريد إلا بعد سداد كامل المستحقات السابقة وقد استمر التعامل بين الطرفين أربع سنوات بعد هذه الفواتير بمبالغ مليونية، فكيف يعقل أن يبقى هذا المبلغ معلقاً مع استمرار المدعية بالتوريد خلاف العرف، وواقع الحال بين الطرفين أن كل عملية توريد يتم إغلاق حساباتها وسدادها ثم بعد ذلك يفتتح توريد جديد." وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بما يلي:" 1- أن المدعى عليها كررت دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وأرفقت نسخة من صك حكم رقمه (٤٣٧٢٢٥٩٢٤) صادر عن الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (٤٣٨٠٥٩٠) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٣هـ، عليه فإنه قد سبق أن أجبنا على دفع المدعى عليها أمام الدائرة في الجلسة المؤرخة في 26/05/1443هـ وتبين عدم صحة الدفع الوارد من قبل المدعى عليها للأسباب الواردة في محضر ضبط الجلسة المذكورة، وما يؤكد ذلك منطوق الحكم المذكور الذي نص على رفض الدعوى بسبب أن دعوى المدعية انحصرت في المطالبة بقيمة فاتورة اتضح أن عليها إعتماد بنكي تم تقديمها عن طريق الخطأ ورفض الدائرة الإطلاع على حجم التعاملات بين الطرفين لكون الطلب مقدم بعد إنتهاء الجلسة التحضيرية، وكما هو معلوم لدى الدائرة فإن الحكم برفض الدعوى لا يمنع المدعية لا يعتبر سابقة قضائية تمنعها من رفع دعوى أخرى في حال توفرت لديها مستندات جديدة تؤيد مطالبتها. 2- ادعت المدعى عليها بتسديدها كامل المبالغ المترتبة في ذمتها بمبلغ (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي وبذلك فإنها تقر بصحة حجم التعامل إلا أنها لم تقدم أي سند على تسديدها المبلغ الوارد عليه، لذا نطلب: 1- ندب خبير محاسبي لفحص وتدقيق الفواتير والمستندات. 2- إلزام المدعى عليها بتسديد باقي ثمن المواد الموردة لها مبلغ (386,127.69) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً سعودي وتسعة وستون هللة." وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بالبينة على سداد مبلغ (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وست وخمسون ريال، فطلب مهلة لإرفاق كافة السدادات. ثم ذكرت المدعية وكالة بأن لديها تعديل على المبلغ الذي يمثل حجم التعامل الكلي بين الطرفين حيث أن صحته هو مبلغ (12,073,780) اثنا عشر مليون وثلاث وسبعون ألف وسبعمائة وثمانون درهماً إماراتياً حسب الكشف الحساب المرفق، وأن صحة مبلغ المطالبة (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون درهم إماراتي وستة وثلاثون فلس، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في27/07/1443هـ وملخصها: وفيها لم يحضر أي من طرفي الدعوى، ونظراً لتعطل النظام، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 13/08/1443 وملخصها: مرفق (حوالات، وسدادات) المدعى عليها للمدعية بما قيمته الإجمالية(12,072,059) اثنا عشر مليونًا واثنان وسبعون ألفًا وتسعه وخمسون ريال سعودي، والذي يمثل كامل قيمة اعمال توريد المدعية، وليس لها بذمة المدعى عليها أي مبالغ إضافية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/08/1443هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة تتضمن أنه أرفق كامل السدادات، وقدرها (12,072,000.59) إثناعشر مليوناً وإثنان وسبعون ألف ريال سعودي وتسع وخمسون هللة، ولا يوجد أي مبالغ إضافية مستحقة للمدعية في ذمة موكلته، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إشارة إلى محضر ضبط الجلسة المؤرخة في (٠٢/٠٧/١٤٤)هـ والذي أكد فيه وكيل المدعى عليها بأن المبلغ الإجمالي الذي يمثل حجم التعامل بين طرفي الدعوى يعادل مبلغ مقداره (12,073.000.78) إثنا عشر مليونا وثلاثة وسبعون ألف درهم إماراتي وثمانية وسبعون فلساً إماراتيا، سددت منه المدعى عليها مبلغ مقداره (11.695.638.14)، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة ومقداره (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وإثنان وأربعون درهماً إماراتياً وستة وثلاثون فلساً، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع في نفس الجلسة بتسديد موكلته المدعى عليها لصالح المدعية من مبلغ التعامل مبلغا مقداره (12,027,856) إثناعشر مليوناً وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً، أي ما يعادل مبلغ مقداره (11,775,337.45) أحد عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون درهماً إماراتياً وخمسة وأربعون فلساً، وطلب بعدها من الدائرة إمهاله لاحضار بينة موكلته على التسديد، وحيث أن وكيل المدعى عليها قام بتاريخ (1443/07/23)هـ، بإرسال نسخة من السدادات التي بيد موكلته المدعى عليها إلى البريد الإلكتروني الخاص بوكيلة المدعية لعدم إفتتاح الجلسة في ذلك اليوم لوجود عطل في النظام، عليه نود أن نوضح بأن مجموع نسخ السدادات المرسلة من قبل وكيل المدعى عليها تعادل مبلغ مقداره (9,539,965.73) تسعة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً سعودياً وثلاث وسبعون هللة، أي ما يعادل (9,339,679.14) تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون درهماً إماراتياً وأربعة عشر فلساً، عليه ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ بحجم التعامل بين طرفي الدعوى وبصحة الفواتير المرسلة له خلال سريان الدعوى ودفع بتسديد موكلته لمعظم مبلغ المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليها قد جعل عبء إثبات التسديد على موكلته بناء على طلبه، ولإقرار المدعى عليه وكالة بصحة كشف الحساب الصادر عن المدعية والمتضمن تفاصيل قيمة الفواتير والسدادات بينها وبين المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يفيد تسديد موكلته لكامل قيمة التعامل ما يعد دليلا على صحة إستحقاق المدعية لقيمة المطالبة، عليه يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بتسديد المدعية مبلغ المطالبة ومقداره (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وإثنان وأربعون درهماً إماراتياً وستة وثلاثون فلساً، مع أحقية المدعية بالرجوع عليه بالتعويض بسبب المماطلة. ثم أرفق المدعى عليه وكالة رده المتضمن: "أنه أرفق الحوالات وكامل السدادات المدفوعة من قبل موكلته لصالح المدعية مقابل قيامها بعمليات توريد، ومجموع هذه الحوالات لكامل قيمة أعمال المدعية للتوريد هي مبلغ (12.072.059) اثنا عشر مليون واثنان وسبعون ألفا وتسعة وخمسون ريال، وهذا المبلغ يمثل كامل قيمة أعمال توريد المدعية لصالح موكلته وتم سداده بالكامل وليس لها في ذمة موكلته أي مبلغ مالي إضافي وقد استلمت كامل مستحقاتها المالية لقاء قيامها بأعمال التوريد، ويدل على ذلك: 1/ الحوالات والسدادات البنكية المرفقة. 2/ عجز المدعية عن تقديم أي بينة أو سند ستلام محدد أو أي قرينة على المبلغ الذي تطالب به بشكل محدد سواء بدعواها السابقة التي قدمت اعتمادا مستنديا ظهر لمقام الدائرة بحكم قطعي أنها استلمت مستحقاته أو عجزها عن تقديم أي بينة موصلة للمبلغ محل المطالبة والذي حقيقة هو داخل من ضمن هذه المبالغ المسددة. 3/ إنتهاء أعمال التوريد والحوالات والتعامل منذ منتصف عام (2017)م وصمت المدعية دون أي مطالبة قرابة خمس سنوات مما يقوي جانب موكلته ببراءة ذمتها مما تدعيه المدعية على خلاف الحقيقة والواقع. وعليه ولسداد موكلته كامل مستحقات المدعية والمرفق تفصيلها بحوالات بنكية وإعتمادات مستندية، وطلب رفض الدعوى لعدم إستحقاق المدعية لما تطالب به. ولذلك وبناءً على ما تقدم قررت الدائرة ندب الخبراء لإكمال المطلوب، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/12هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. ثم أفاد الطرفان بأنه لم يتم التواصل معهما بشأن الخبرة في هذه الدعوى، لذلك ستقوم الدائرة بمراسلة المختصين في المنصة لبيان الإشكال والإفادة عن الحلول لها، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/10/1443هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة خارج المنصة الالكترونية تفادياً للتأخر في إنهاء الدعوى ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/11/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ورد للدائرة ثلاثة عروض محاسبية الأول عرضة شركة الصالح والزومان والفهد بمبلغ (34.500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة ريال، والثاني شركة امبرو بمبلغ (51.750) واحد وخمسون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريال، والثالث مكتب راشد عواجي بمبلغ (40.250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال، وبعرض ذلك على الطرفين اختارا شركة الصالح والزومان والفهد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في26/12/1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، كما حضر الخبير وقرر بأنه بصدد الانتهاء من تقرير الخبرة، كما ذكر بأنه بعد صدور التقرير الابتدائي للطرفين مهلة 5 أيام لتقديم الاعتراض عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين بمضمون ما ذكره الخبير، كما أفهمت الحاضرين بسرعة إنهاء تقرير الخبرة حتى صدوره نهائياً، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19\01\1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وحضر حمود سعود العتيبي هوية رقم (...)، كما حضر الخبير الحاضر في الجلسة الماضية، هذا وقد قدم الخبير تقريره النهائي عبر إيميل الدائرة وكان ذلك بتاريخ هذا اليوم، وقد قررت المدعية وكالة بأنها لم تعترض على تقرير الخبير الابتدائي، أما تقريره النهائي فلم يسمح لها الوقت للاطلاع عليه ولم تستلمه حتى الآن، بينما قرر المدعى عليه وكالة بأنه قد اعترض على التقرير خلال المدة المحددة نظاماً، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16\02\1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وحضر وكيل جهة الخبرة أحمد الراشد، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وعلى ملاحظات وكيل المدعى عليها، والتي تركزت على تكرار إدراج الفواتير وحسبتها، وكذلك أوامر الشراء، ثم راجعت الدائرة ما سبق وأن تم ضبطه فوجدت أن إقرار المدعى عليه بحجم التعامل كان بالريال السعودي لا بالدرهم الإماراتي، مما يعني أنه يلزم أن يتحقق الخبير مما أفاد به المدعى عليه وكالة من تكرار الفواتير، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة، بتزويد الخبير ببيان عن الفواتير والمستندات المكررة ليتم على ضوئها إجابة الخبير عن كل مستند من هذه المستندات ومدى وجود التكرار من عدمه، وتوضيح الفرق وعدم التكرار، ثم قرر وكيل الخبير بأن موكلته لم تستلم كامل الأتعاب المستحقة لها حيث بقي الجزء المستحق على المدعى عليها لم تدفعه، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنه يلزم دفع الأتعاب من قبل موكلته قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بما طلب منه، ثم قدمت المدعية ردا عبر المحادثة ونصه بأنه سبق للمدعى عليها في الجلسة المنعقدة في ١٣/٠٨/٤٤٣ تأكيد حجم التعامل بين طرفي الدعوى كنا اقرت بحجم التعامل في الجلسة المؤرخة في ٠٢/٠٧/١٤٤٣ عليه تطلب الحكم لصالح موكلتها المدعى عليها بمبلغ مقداره (٣٧٧,٦٦٧) ثلاثمائة وسبعة وسبعون الف درهم اماراتي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على إجابة الخبير على ما اعترض به المدعى عليه وهو مرفق بملف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سداد موكلته للخبير ما عليها من أتعاب؟ فأجاب: بأن موكلته لم تسدد حتى الآن، ثم طلب تدوين إفادته بشأن جواب الخبير على اعتراضه، فأفهمته الدائرة بأن طلبه غير مقبول لعدم التزام موكلته بطلبات الدائرة من سداد أتعاب الخبير، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسديد باقي ثمن المواد الموردة بمبلغ مقداره (378,142.36) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة واثنان وأربعون درهما إماراتي أي ما يعادل مبلغ مقداره (386,127.69) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريالا سعودي وتسعة وستون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة نظر الدعوى، أما الدفع الموضوعي فقد دفع بأن المدعى عليها قد سددت المدعية كامل مستحقاتها، وبلغ مجموع ذلك (12,027,856) اثنا عشر مليون وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وست وخمسون ريال سعودي. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين، وبحث المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين، ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين، والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة، ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفان، تبين أن جهة الخبرة انتهت إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 359.829 درهما إماراتيا، دون ما زاد عليه ن ولما كان من اللازم على الطرفين دفع أتعاب الخبير مناصفة حسب توجيه الدائرة مسبقا، وقد نفذت المدعية التزاماتها، في حين لم تنفذ المدعى عليها ما وجهت به الدائرة من دفع أتعاب الخبير، مع أن الدائرة أمهلتها لذلك المدة الكافية، وأفهمتها بأن الخاسر في الدعوى سيتحمل الأتعاب كاملة، لذا فقد رأت الدائرة أن لا وجاهة لنظر اعتراض المدعى عليها والحال كذلك، مع أنها اطلعت على اعتراض المدعى عليها وكلفت الخبير بالجواب عنه على افتراض أن المدعى عليها ستكون بتنفيذ كامل التزاماتها المطلوبة منها، وحيث وردت إجابة الخبير على الاعتراض وليس فيها ما يحول دون اعتماد النتيجة النهائية التي توصل إليها، اما بشان أتعاب الخبير فلما كان الخبير قد توصل في نتائجه إلى مبلغ أقل من مبلغ المطالبة بفارق قليل، فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير بنسبة 95% وعلى المدعية نسبة 5% فقط لجميع ما سبق نص الحكم: قررت الدائرة إعادة النطق بحكمها وتأكيده ونصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة الجودة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كلودي راك ذ.م.م رخصة صناعية إماراتية رقم (10366994) مبلغا قدره (359,829) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وعشرون درهما إماراتيا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة الجودة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتحمل أتعاب الخبرة بنسبة 95% ويكون دفعها وفق التالي: 1ـ تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (15,275) خمسة عشر ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً تمثل المستحق على المدعى عليها للمدعية من أتعاب الخبير 2ــــ تدفع المدعى عليها للخبير شركة مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (17,250)سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً) أهـ، والله الموفق.