حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430384589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470409236/1444
رقم الحكم:4430384589
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409236 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384589 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470409236 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر وسياحة بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/15هـ الموافق 2021/09/22م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (346,031.20) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد. 2-كشف حساب. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/05/17 هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وذكر الأطراف وكالة بأنه تم الاتفاق على صلح قبل الجلسة الأولى ومضمونه: اتفق الطرفان على تسوية النزاع صلحًا بجدولة المبلغ (346,031) ثلاثمائة وستة وأربعون ألف و واحد وثلاثون ريال على أن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ على سبع دفعات، أول ست دفعات بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وتستحق كل دفعه بنهاية كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر ديسمبر 2022 والدفعة السابعة والأخيرة بمبلغ وقدرة (46,031) ستة وأربعون ألف و واحد ثلاثون ريال تستحق بنهاية شهر يونيو 2023 ميلادي ويعد هذا الصلح ابراء تاماً لذمة الطرفين حتى تاريخه. وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، كما قال سبحانه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه ((والصلح خير))، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث