حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430342844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122382/1444
رقم الحكم:4430342844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122382 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430342844 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه قدم للمدعى عليه مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال على سبيل الشراكة في مجال البترول الخام، مبيناً أن ما قامت به المؤسسة المدعي عليها هو نصب واحتيال وتكسب غير مشروع، وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، بالإضافة الى أرباح الشراكة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفسخ العقد المبرم، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مالك المؤسسة مع تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما ورد في مذكرة تحرير الدعوى المرفقة عبر الطلبات، ونصها كما يلي: (اتصل على هاتف موكلي مسوق من شركة (...)، وافهمه ان هذه الشركة مرخصه من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، وأنها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية وانه سوف يفتح له محفظة استثمارية في مجال المتاجرة بالبترول الخام بمبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال في البداية ووافق موكلي على هذا العرض وحول موكلي الى هذه الشركة مبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م مرفق رقم (١) ثم دخل موكلي على رابط الشركة على الرابط التالي: (...) ووجد فعلا ان المحفظة موجودة على نظام الشركة، وبها المبلغ الذي تم تحويله أعلاه ثم اتصل عليه مرة أخرى وطلب منه التحويل لزيادة استثماره، ولكن على فرع لهم في (...)، وزوده برقم الحساب واسم الفرع: مؤسسة (...) التجارية. وبتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢م تم تحويل مبلغ (١٨٥٠٠) ثمانية عشر وخمسمائة ريال من حساب موكلي الى حساب المؤسسة، ثم طلب منه زيادة الاستثمار وموكلي يصدقه عن حسن نية، وفي تاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م تم تحويل مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال في حساب المؤسسة أيضا، وفي تاريخ ١٨/٨/٢٠٢٢ تم تحويل مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة ألف ريال، ليصل كامل المبلغ المحول الى (٨٠٠٠٠) ثمانين الف ريال، وفي جلسة الصلح في منصة تراضي بتاريخ ٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت عن بعد المرأة / (...) وأقرت انها صاحبة المؤسسة، وطلبت منها تزويدي برقم الهوية بحضور مصلح المحكمة، ووعدت بالاتصال بي ولم تتصل، وفي اليوم التالي اتصل شخص يذكر انه زوجها، وأخبرني أيضا بان زوجته هي صاحبة المؤسسة وقد نصب عليها من قبل اشخاص كانت تعمل لديهم في الشركة، وقد سبق لها وان اعطتهم الرقم السري لنظام ابشر، وانها الغت السجل التجاري ووعد بتزويدي برقم هوية زوجته المدعى عليها ولم يزودني برقم هويتها حتى تاريخه، مما يؤكد صحة دعوانا اطلب رد المبلغ الذي حوله موكلي الى مؤسسة المدعى عليها وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال وبيناتي: ١- ايصالات التحويل المرفقة بنظام ناجز. ٢- مستخرج من السجل التجاري من وزارة التجارية (المرفق). ٣- تاريخ الغاء السجل التجاري للمؤسسة كان بتاريخ ٣/٠٢/١٤٤٤هـ وتاريخ استخراج السجل التجاري بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ أي بفارق شهرين وثلاثة أيام مما يؤكد انه تم اصدار سجل هذه المؤسسة لغرض التغرير بالمواطنين و أكل أموال الناس بالباطل. ٤- حضور المدعى عليها في مؤسسة تراضي (مرفق تقرير الصلح)،انتهى فقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. وفي جلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة ووكيله، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبعد دراسة الدائرة للأوراق، أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، ودفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفسخ العقد المبرم، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ولما كانت دعوى المدعي تستند الى وجود علاقة شراكة بينه وبين شركة (...) للتداول والاستثمار، في حين أنه اختصم مؤسسة (...) التجارية، دون وجود أي علاقة قانونية تبرر ذلك، ولما كانت دعوى المدعي - بحسب تكييفه وتوصيفه لها - على أنها استرداد حصته المسلمة للشريك المضارب، فان الدعوى تتوجه إذن الى الشركة التي يذكر أنه اتفق معها، وليس للمؤسسة التي قام بتحويل جزء من المبالغ لها، حيث أن المدعي يذكر أنه قام بالتحويل لها ظنا منه أن المؤسسة فرع للشركة، دون أن يقدم مستندا لذلك، كما أن الشركات ليس لها أن تنشأ فروعا بأسماء الغير، ولا ينال ذلك من جق المدعي في طلب استرداد ما قام بتحويله على أساس دعوى استرداد غير المستحق وليس على أساس دعوى الشراكة، وهي دعوى غير تجارية، وبناء عليه فان الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في المدعى عليها، وتقضي بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.