حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430401153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302621/1444
رقم الحكم:4430401153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302621 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430401153 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470302621 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (4,800) أربعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (2,400.00) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/06/13هـ تم تسديدها، و الدفعة الثانية قيمتها (2,400.00) ألفان وأربعمائة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/11/17هـ لم يتم تسديدها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وعليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2,400.00) عن الفترة من تاريخ 1443/11/17هـ حتى 1444/06/23هـ. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1444/05/20 هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها؛ استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه؟ ذكر بأنه مستعد لسداد المبلغ بتاريخ 2023/01/01 م، وبسؤال المدعية وكالة هل هي موافقة على ذلك؟ أجابت: بنعم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا على النحو المثبت في محضر الدعوى، وبما أن الشريعة قد جاءت تحث على الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، واستنادا إلى نص المادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص على أنه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولما نصَّت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحا، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الصلح وإمضائه، على النحو المبين في محضر الضبط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث