حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430375558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297402/1444
رقم الحكم:4430375558
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297402 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375558 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470297402 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة و المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء وقطع وحفر، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1439/09/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/26هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (235,750) مائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (235,750) مائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (198,594) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال، والمتبقي (37,156) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/22ه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (235,750) مائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (37,156) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة، محررة على مطبوعات المدعى عليها، برقم (0114777892) وتاريخ 20/09/2016م. 2- فاتورة، محررة على مطبوعات المدعى عليها، برقم (0114777892) وتاريخ 06/06/2016م. 3-فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، برقم (0168). 4- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، برقم (0518). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/19هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (37,156) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,715) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً عن أضرار التقاضي. وبسؤالها عن الأسانيد ذكرت أنها أوامر شراء وفواتير فسألتها عن الرابط بين أمري شراء فطلبت مهلة لبيانها، وطلبت وكيلة المدعى عليها الاطلاع على المستندات، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتزويد المدعى عليها بنسخة من المستندات ومع تقديم بيان لارتباط الأمرين. و وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ 1444/05/11هـ، وملخصها: أولاً: عدم قبول الدعوى لاحتوائها على عدة طلبات لا رابط بينها، بناء على نص الفقرة رقم (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوي بين عدة طلبات لا رابط بينها) وبالاطلاع والمراجعة للائحة الدعوى ومرفقاتها المقدمة من الشركة المدعية نجد أنه يوجد هناك عدة أوامر شراء و فواتير. وبما أن الشركة المدعية تطالب بمبالغ مالية لها في ذمة الشركة المدعى عليها بموجب فواتير مختلفة وبما أن كل فاتورة تابعه لعقد مختلف وكل عقد منها له وصف وشروط معينة تختلف عن بعضها وكل عقد له نظر مستقل عن الأخر ولا يوجد رابط بينهما، فبالتالي تكون الدعوى والحال هذه غير مقبولة، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدائرة دون توقف علي طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، كما لم تترجم المدعية المستندات. و وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/05/13هـ، وملخصها: أولاً: الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها. 1- ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (أولاً) من مذكرته بأن دعواهم تحتوي على عدة طلبات لا رابط بينهما وأن الفواتير مختلفة وتابعة لعقود مختلفة وهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن طبيعة العلاقة بين موكله والمدعى عليها قائمة على أن تقوم المدعى عليها بطلب عمل من موكله مقابل إصدار فواتير بهذا العمل وكان في طلبات المدعية والمحصور بها دعواهم في هذه القضية أمرين شراء بالمبلغ المطلوب مع فواتيرهم مشتملة على تنفيذ أعمال مقاولة في مدينة الرياض، فالأصل في التعاملات بين الطرفين هي الفواتير وهو المتعارف عليه. فالعادة محكمة وقد جرى العرف التجاري في التعامل بين التجار على إصدار الفواتير وأذون التسليم وعروض وطلبات وأوامر الشراء وكشوف الحسابات. 2- ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثانياً) بعدم قيامهم بترجمة المرفق ولهذا مرفق أوامر الشراء والفواتير مترجمة. 3-ذكر أيضاً وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثالثاً) بصرف النظر عن الدعوى بزعم أنها غير محررة وهذا غير صحيح حيث أنهم قاموا بتقديم صحيفة دعواهم مرفق معها الفواتير وأوامر الشراء والتي تثبت أحقية موكله بما يطالب به، كما أنهم من خلال دعواهم المقدمة أوضحوا عدم إلتزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه وتسديد المبلغ محل الدعوى كاملاً، حيث أن تكلفة الأعمال المنفذة بلغت مبلغ وقدره (235,750) مائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (198,594) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال، والمتبقي (73,156) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ المتبقي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ما قدم في تبادل المذكرات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن دعوى المدعي قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب بأعمال متعلقة بعقدين كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث