حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430395571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٣٢٣٩٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430395571
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532398لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430395571 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٣٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وفق المبين في الضبط،وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة، ونص الشاهد منها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اكسسوارات أطفال بثمن إجمالي قدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديا لم يُسدَّد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية + مصادقة حساب. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن هذه دعواي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فجرى إفهامه بأن الإجابة تكون خلال سبعة أيام عمل وذلك بإرفاق الجواب في خانة تبادل المذكرات ففهم ذلك ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية (...) كما حضر عن المدعى عليها(...) فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأنها لاتقبل حضوره لكونه غير مرخص له بالترافع وعليه إفهام موكلته بحضور ممثلها أو توكيل من يحق له الترافع وفق نظام المحاماة والجواب عن الدعوى خلال مدة أقصاها ٥أيام وإن تخلفت عن ذلك نظرت الدائرة في بينات المدعية وأصدرت حكمها وعدته ناكلا عن الجواب، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي الحاضر بأن مبلغ الطلب الصحيح هو مبلغ المصادقة وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا وأن المبلغ الموجود في الطلبات في صحيفة الدعوى الأصلية كان مدخلا عن طريق الخطأ من القيد في مركز ناجز وقرر أنه يحصر طلبه في هذا المبلغ، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان كلا الطرفين تاجرين وكان التعامل بينهما تجارياً؛ فإن النزاع داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن اكسسوارات أطفال جرى توريدها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا سعوديا، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب عن الدعوى رغم اعذار الدائرة لها سوى ما بعثه وكيلها عبر الطلبات من انكار مجمل لمبلغ المطالبة الذي وقع فيه الخطأ، ثم تلا ذلك تخلفها عن الحضور، وبناء على مانصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في اتفاقية فتح حساب مبرمة بين الطرفين وعليها ختم المدعى. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٩,٣٤٣) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا، ويعتبر الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.