حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630027974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354088/1446
رقم الحكم:4630027974
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354088 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630027974 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٠٨٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: حيث باع موكله للمدعى عليها عدد (٢٥٢) جوال من نوع (...) و (...) و(...) و(...) و(...) مفصلة في الفواتير المرفقة وكشف الحساب التحليلي، ولم تسدد المدعى عليها من ثمن المبيع شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٠/٠١/١٤٤٤هـ وذلك استناداً لـ(سند لأمر) موقع عليه من وكيل المدعى عليها (...) وممهور بختم (مؤسسة المدعى عليها) وبرقم سجلها التجاري، والسند لأمر على مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، حيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استحقاق موكله لثمن المبيع والذي مقداره عدد (٢٥٢) جوال بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبمطالبة موكله للمدعى عليها لسداد المبلغ ماطلت وامتنعت عن السداد، وقد انتهت المصالحة بتعذر الصلح بين الأطراف وذلك لإصرار المدعى عليها على المماطلة وعدم السداد مخالفةً بذلك ما نصت عليه المادة (١٦١) من نظام العاملات المدنية، مما يوجب بإلزامها بسداد المبلغ محل الدعوى، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بما غرمه من أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وبما أن المدعى عليها قد تسببت في تحميل المدعي أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وحيث إن المدعي قد تكبد مصاريف وأتعاب المحاماة بسبب الدعوى المرفوعة، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ الحالة والمستحقة لموكله بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سند لأمر. ٢-اتفاقية بيع بالآجل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٤/١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير المحكمة الى الردود المقدمة من أطراف الدعوى، وبعد مداولة الطرفين للصلح قرر طرفي الدعوى التصالح على التزام المدعى عليها بسداد المدعي مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال من كل يوم ٢٨ ميلادي وأن يكون اخر قسط مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال في حال تأخر المدعى عليها عن الموعد المحدد للسداد تحل كامل الاقساط المتبقية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ الحالة والمستحقة لموكله بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وفق لما يلي: إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تلتزم بسداد المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ١- مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٧-٢٠٢٤م ٢-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٤م ٣-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٤م ٤-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٤م ٥-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٤م ٦-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠٢٤م ٧-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠١-٢٠٢٥م ٨-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٥م ٩-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٥م ١٠-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢٥م ١١-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٥-٢٠٢٥م ١٢-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٦-٢٠٢٥م ١٣-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٧-٢٠٢٥م ١٤-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠٢٥م ١٥-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٥م ١٦-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٥م ١٧-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٥م ١٨-مبلغ قدره (١, ٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠٢٥م ١٩-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠١-٢٠٢٦م ٢٠-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٦م ٢١-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٦م ٢٢-مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢٦م ٢٣-مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفين ريال بتاريخ ٢٨-٠٥-٢٠٢٦م -وفي حال تأخر المدعى عليها عن الموعد المحدد للسداد تحل كامل الاقساط المتبقية. وبالله التوفيق.