حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630015179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571438182/1445
رقم الحكم:4630015179
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438182 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630015179 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٨١٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها بضاعة وهي قطع غيار بمبلغ إجمالي و قدره (٦٥٩,١٩٢.٧٢) ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائة واثنان وتس�، سددت المدعى عليها جزء منه وقدره (٢٢٠,٢٣٣.٥) مائتان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمس هللات، وتبقى بذمته مبلغ وقدره (٤٣٨,٩٥٩.٢٢) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً واثنان وعشرون هللة مفصلة في مطابقات الرصيد كالآ�/٢٥م بمبلغ و قدره (٢٢٩,٩٥٤.٦٥) مائتان و تسعة وعشرون ألفاً تسعمائة و أربعة وخمسون ريالاً وخمسة وستون هللة. ٢-مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بمبلغ و قدره (٢٢٦,٦٦٦.٢٨) مائتان و ستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وقد تم سداد المبلغ الجزئي المذكور أعلاه بمبلغ وقدره (٢٢٠,٢٣٣.٥) مائتان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمس هللات و المتبقي (٦,٤٣٢.٧٨) ستة. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بمبلغ وقدره (١٧٧,٣٥٧.٥٢) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة و سبعة وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة. ٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بمبلغ و قدره (٢٥,٢١٤.٦٣) خمسة و عشرون ألفاً و مائتان وأربعة عشر ريالاً و ثلاثة وستون هللة. ولم تقم بسداد المستحق في ذمتها الى تاريخ هذه الدعوى وقد سبق لموكلتها إخطار المدعى عليها بالمطالبة إلا ان المدعى عليها ممتنعه عن السداد، وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق المتبقي في ذمتها بقيمة (٤٣٨,٩٥٩.٢٢) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و�. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م بمبلغ و قدره (٢٢٩,٩٥٤.٦٥) مائتان و تسعة وعشرون ألفاً تسعمائة و أربعة وخمسون ريا�. ٢-مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨م بمبلغ و قدره (٢٢٦,٦٦٦.٢٨) مائتان و ستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وقد تم سداد المبلغ الجزئي المذكور أعلاه بمبلغ وقدره (٢٢٠,٢٣٣.٥) مائتان وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمس هللات و المتبقي (٦,٤٣٢.٧٨) ستة. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بمبلغ وقدره (١٧٧,٣٥٧.٥٢) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة و سبعة وخمسون ريالاً واثنان وخمسون هللة. ٤- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م بمبلغ و قدره (٢٥,٢١٤.٦٣) خمسة و عشرون ألفاً و مائتان وأربعة عشر ريالاً و ثلاثة وستون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\٠١\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق في توريد بضائع وتختص المحكمة التجارية بالنظر �، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق المتبقي في ذمتها بقيمة (٤٣٨,٩٥٩.٢٢) أربعمائة و�. وقدمت في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صا�، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)،، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من؛ ما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها شركه (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٣٨,٩٥٩.٢٢) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و اثنان وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.